أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الجراجات هي النقطة الوحيدة ضمن قانون التصالح في مخالفات البناء التي لم يتم الاتفاق عليها بين البرلمان والحكومة.

وذكر السجيني أن البرلمان كان حكيما ورشيدا ولم يرد الإطالة في تلك المسألة الخلافية حتى لا يتم رفض القانون، موضحًا أنّ الحكومة لديها وجهة نظر أحادية فيما يتعلق بـ الجراجات رغم امتلاكهم أسبابا موضوعية.

 

وأوضح النائب خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن المادة الرابعة من القانون تعتبر الإنجاز الأكبر لهذا التشريع كونه يمنح مجلس وزراء الحق في اتخاذ أي قرار دون العودة إلى البرلمان أو اللائحة وفقا لسلطته التقديرية.

وأشار إلى أن من وجهة نظر الحكومة برفض التصالح في مخالفات الجراجات كون القائمين عليها يحولونها إلى أنشطة تجارية وصناعية، ما يؤدي لزيادة تكدس السيارات المركونة وانسداد الشوارع، لذلك تضطر الدولة للتدخل لحل الأزمة بعمل الكباري والأنفاق.

عدم إخراج المواطن من الجراج وعدم التشميع يعتبر أن الدولة لم تحل المشكلة

وشدد على أن عدم إخراج المواطن من الجراج وعدم التشميع يعتبر أن الدولة لم تحل المشكلة، مضيفا: «طب حليت مشكلة العربيات.. طب خدت فلوس.. إذا لم يتم التصالح يبقى كافأته وأضررت بالمصلحة العامة».

وطرح، رؤيته لحل أزمة الجراجات، موضحا أن يتم التصالح على الجراجات بشرطين، أن تكون قيمة التصالح مختلفة عن أسعار المبان.

إلزام صاحب الجراج المخالف بتقديم باكيات للسيارات التي استولى عليها

وتابع: «يتم إلزام صاحب الجراج المخالف بتقديم باكيات للسيارات التي استولى عليها.. يبقى أنا أولا أخدت فلوس المخالفة، وعملت سلم مجتمعي للمواطن، وحليت مشكلة الدولة في تكدس السيارات وانسداد الشوارع بإيجاد باكيات للسيارات».

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أحمد السجيني التصالح المخالفات الحكومة

إقرأ أيضاً:

الحكم فى عدم دستورية شروط التصرف فى أراضى الدولة لواضعى اليد عليها غدا

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، قانون تنظيم المناقصات والمزايدات فيما يخص التصرف في الاراضي والعقارات المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها، شريطة أن يكونوا قد قاموا بالبناء عليها، أو قاموا باستصلاحها واستزراعها.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 113 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادة 31 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1998 والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006، وكذا عدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، فيما يخص تحديد شروط البيع والتصرف في زوائد التنظيم بالاتفاق المباشر إلى واضعي اليد عليها، وقراري محافظ الجيزة رقمي 14325 لسنة 2006 و444 لسنة 1994.

وتنص المادة 31 مكررًا من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على أن:

استثناء من أحكام المادتين (30 و31) من هذا القانون، يجوز التصرف فى العقارات الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر بواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفى غير ذلك حالات الضرورة لتحقيق اختبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحكم فى عدم دستورية شروط التصرف فى أراضى الدولة لواضعى اليد عليها غدا
  • خبير قانوني: حادثة دهس موظف جامعة تكريت تنطبق عليها أحكام القتل
  • الكشف عن مشروع جديد في البرلمان العراقي لتعديل قانون الانتخابات
  • البرلمان العراقي يوصي الحكومة بإرسال قانون الخدمة المدنية وتثبيت العقود
  • 8 أمور تعرض طلاب الجامعات لمخالفة تأديبية بالقانون.. تعرف عليها
  • مجلة أمريكية: علينا ان نستذكر “المرة الوحيدة” التي أوقف فيها “الحوثيون” هجماتهم في البحر 
  • لمدة 90 يوماً.. ترامب يوقف الرسوم الجمركية على الدول التي لم ترد عليها 
  • قبل مناقشتها في البرلمان.. تعرف على خطوات مناقشة الموازنة العامة الجديدة
  • محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملفات التصالح والتقنين وإزالة التعديات
  • زيادة نواب البرلمان العراقي: قانون أم مناورة سياسية؟