كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، عن أن قانون التصالح الجديد وضع عدة محظورات لا يجوز التصالح فيها، وهو أمر طبيعي، وتلك المحظورات هو التصالح في مباني آيلة بالسقوط، أو التعدي على الأراضي حول نهر النيل. 

أحمد السجيني يتحدث عن محظورات قانون التصالح الجديد 

وأضاف "السجيني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الحظر الثالث هو البناء على الأماكن التراثية، والحظر الرابع هو تغيير استخدام الجراجات، إذ تم حظر هذا الملف أيضا.

 

وتابع النائب أحمد السجيني، أن قانون التصالح الجديد قدم العديد من التيسيرات للمواطن المصري، وهو قانون يعمل على تبسيط كل شيء أمام المواطن، ولكن المحظورات أمر طبيعي، ولا يمكن التسامح فيها. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: احمد السجيني قانون التصالح محظورات قانون التصالح أحمد موسى برنامج على مسئوليتي قانون التصالح الجدید أحمد السجینی

إقرأ أيضاً:

إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها إخلاء سبيل المستشكل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.

رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالةتغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. 

وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا. 

ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

إخلاء سبيل المستشكل

ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.

مقالات مشابهة

  • إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
  • مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر
  • ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات ما زال قائما
  • إيهاب وهبة :الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي
  • مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
  • 6 ممنوعات على الموظفين بمشروع قانون العمل .. تفاصيل
  • قانون العمل الجديد.. ننشر اختصاصات وأهداف صندوق حماية العمالة غير المنتظمة
  • احذر مخالفة مرورية.. خطايا للسائقين أجاز القانون فيها التصالح.. اعرفها