السجيني: لدينا مادة سحرية في قانون التصالح الجديد..وتحذير عاجل بشأن للمباني المخالفة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
حل النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع من خلال قناة “صدى البلد” للحديث عن آخر التطورات بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، وتفاصيل اجتماعه مع رئيس الوزراء، وإليكم أبرز ما جاء في الحوار:
أحمد موسى للنائب السجيني: هل رئيس الوزراء أعلن عن تعويم جديد؟قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق كان حريصا على الاجتماع بالبرلمان، والدكتور مصطفى مدبولي هو امتداد للحكومة بالاحترام للمؤسسات والدستور، ورئيس الوزراء سن سنة دورية انعقاد مع رؤساء اللجان النوعية مع رئيس الأغلبية والذي يشغل المنصب حاليا عبد الهادي القصبي.
وأضاف "السجيني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الاجتماعات مع رئيس الوزراء يتم الاستفادة منها، موضحا أنه قد تم التحدث بكل صراحة مع رئيس الوزراء فيما يتعلق بكافة الملفات وعلى رأسها ملف قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتابع أنه تم الحديث مع رئيس الوزراء فيما يتعلق بأسعار السلع وعلى رأسها السكر، والوضع الأمني، وأسعار الأسمدة والمحاصيل، وكل الملفات التي تهم المواطن المصري، وذلك من أجل التوصل إلى حلول.
واستكمل، أن ملف التصالح كافة رؤساء اللجان تحدثوا عنه، وضرورة العمل على ملف قانون التصالح، لافتا إلى أن الأزمة الاقتصادية كانت حديث هام مع رئيس الوزراء، ورأس المكون للأزمة وهي أزمة سعر الصرف ووضع الدولار.
ووضع أحمد موسى، النائب أحمد السجيني في موقف محرج على الهواء قائلا: "وانتم قاعدين مع رئيس الوزراء أن فيه تعويم جديد ولا لا؟"، ليرد الأخير: "ما هو مش كل حاجة هقولهالك، ولكن هناك تعهدات على العمل على سعر الصرف وبكل جهد للوصول إلى حل مميز في هذا الملف".
النائب أحمد السجيني: رئيس الوزراء تعهد بحل أزمة السكركشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أن اجتماع رؤساء اللجان النوعية في البرلمان مع رئيس الوزراء كان مثمرا للغاية، وتم الحديث عن كافة الملفات المختلفة، من ضمنها غلاء الأسعار، وعلى وجه التحديد ملف أسعار السكر، والتي تشهد زيادات غير طبيعية في الفترة الراهنة.
وأضاف "السجيني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن رئيس الوزراء يعلم جيدا عن أسعار السكر في الأسواق في الوقت الحالي وأنه وصل لـ 50 جنيها أو يزيد، وشرح الموقف، وتعهد بحل أزمة السكر خلال الفترة المقبلة أمام رؤساء اللجان النوعية المختلفة.
وتابع أحمد السجيني، أنه تم التطرق والحديث أيضا عن ملف الكهرباء وتخفيف الأحمال، فضلا عن سعر الصرف والعديد من الملفات المختلفة في الفترة الأخيرة، "عاوز الناس تطمن.. نواب الشعب بيشوفوا شغلهم كويس وفي اجتماعات دورية من أجل الحديث عن المشاكل التي تهم الشعب المصري".
بعد الانتهاء من التصالح.. السجيني: نعمل على قانون جديد يستفيد منه المصريونقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد ستأخذ ثلاثة شهور حتى يتم إقرارها، وقد يتم الانتهاء منها في وقت سابق لذلك، موضحا أنه كان حريصا طوال الفترة الماضية أن يتواجد في الإعلام، من أجل حل أزمة التصالح في مخالفات البناء، والفترة المقبلة سيتم التطرق للعمل على قانون وضع اليد.
وأضاف "السجيني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن التعديلات الخاصة بقانون 144 لعام 2017 الخاص بالتصرف في بعض أملاك الدولة الخاصة المعروف إعلاميا بـ "وضع اليد" وهذا واحد من القوانين الاستثنائية، ومدته كانت قد انتهت، وتقدمت الطلبات، والبعض لم يقدم طلبات، وكان من الواجب على مجلس النواب أن يصدر القانون ومن ثم بعد فترة يقيس أثر التطبيق، وبعد الانتهاء من الطلبات يتم فتح الباب لتشريع جديد، لكي يتقدم الأشخاص الذين لم يتقدموا في المرة الأولى.
وتابع النائب أحمد السجيني، أن قانون وضع اليد على أراضي الدولة، واحد من المسارات المتفق عليها خلال الفترة المقبلة، والحكومة أعلنت أثناء مناقشة قانون التصالح، أن مجلس الوزراء اقترب من إحالة قانون وضع اليد الجديد، والذي سيستفيد منه الكثيرون خلال الفترة المقبلة.
النائب أحمد السجيني: 4 محظورات في قانون التصالح الجديدكشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، عن أن قانون التصالح الجديد وضع عدة محظورات لا يجوز التصالح فيها، وهو أمر طبيعي، وتلك المحظورات هو التصالح في مباني آيلة بالسقوط، أو التعدي على الأراضي حول نهر النيل.
وأضاف "السجيني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الحظر الثالث هو البناء على الأماكن التراثية، والحظر الرابع هو تغيير استخدام الجراجات، إذ تم حظر هذا الملف أيضا.
وتابع النائب أحمد السجيني، أن قانون التصالح الجديد قدم العديد من التيسيرات للمواطن المصري، وهو قانون يعمل على تبسيط كل شيء أمام المواطن، ولكن المحظورات أمر طبيعي، ولا يمكن التسامح فيها.
أحمد السجيني: قانون التصالح يُسهّل الكثير على المواطنين.. والمادة 4 في التشريع «سحرية»رد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، على أسئلة بعض المواطنين بشأن قانون تأجيل الأحكام بشأن مخالفات البناء قائلا إن القانون القديم كان يتم تأجيل الدعوة، وبعض الدوائر كانت تعطي مهلة ويُؤتى بنموذج 10 أو الحكم، وتم التواصل مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وتوضيح بعض النقاط بشأن هذا الملف، وكذلك بالنسبة للقانون الجديد، إذ أنه بموجب المستندات التي تؤكد دفع جدية التصالح تعُلق الدعوة.
وأضاف "السجيني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن ملف الجراحات والحظر في قانون التصالح الجديد كانت هي النقطة التي عليها خلاف كبير في إقرار القانون، وكان البرلمان حكيما ورشيدًا في هذا الأمر، "مرضناش نطول في النقطة دي لأن الحكومة بتتكلم عن أسباب نوعية بشأن الموضوع ده".
وتابع النائب أحمد السجيني: "انا مش عاوز الناس تقلق قانون التصالح الجديد فيه سهولة كبيرة جدا بنص المادة الرابعة من القانون، واللي قالت أن أي موضوع يعدي على أي وزير من حقه أنه يعرض على مجلس الوزراء الحالات، وانا مش عارف أزيلها ولا عارف أكمل مستنداتها، ومجلس الوزراء ارتضاء للمصلحة العامة ووفقا لسلطته التقديرية يتخذ قرار".
وأشار إلى أن المادة الرابعة من القانون آلة سحرية وإنجاز أكبر لهذا التشريع وتسهل الكثير من المواطنين، "أنا بودي الموضوع لمجلس الوزراء وهو بياخد قرار وده بيسهل كتير على المواطنين".
هل انتهت قصة إزالة المباني المخالفة؟.. النائب أحمد السجيني يجيبقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن بعض المواطنين قاموا بالبناء منذ أسبوعين ومنذ شهرين، على الرغم من علمهم أن البناء في هذا التوقيت مخالف، والاصل في المخالفة هي العقاب والجزاء، والدولة في الوقت الحالي كان لديها الشجاعة والرشد في إصدار القوانين الاستثنائية.
وأضاف "السجيني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه لا يعني أن الدولة قامت بقوانين استثنائية أنه يستمر البناء بشكل مخالف لأن الأمر له أضرار كثيرة على الدولة المصرية.
وتابع النائب أحمد السجيني، أن جريمة التعدي على الأرض الزراعية لها آثار سلبية كبيرة على الدولة المصرية وعلى المواطنين، داعيا بحملة قومية توعوية لتعريف المواطن بالآثار السلبية لهذه الجريمة، مشددا على أن هناك توجيهات بالإزالة حال البناء في هذا التوقيت وهو مخالف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد السجيني أحمد موسى قانون التصالح رئيس الوزراء قانون التصالح الجدید مع رئیس الوزراء الفترة المقبلة مخالفات البناء على مسئولیتی رؤساء اللجان مجلس الوزراء التصالح فی صدى البلد وضع الید أن قانون فی هذا
إقرأ أيضاً:
ننشر قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات أقل من 20 مليون جنيه
قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المُبيَّن قرين كل منها:
1 -المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: المشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، بما فى ذلك الأنشطة المهنية، سواءً أكانت مسجلة ضريبيًا فى تاريخ العمل به أم غير مسجلة.
2- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
3- القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.
مادة (2)
مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبى، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقًا لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للمشروع المسجل لدى المصلحة فى تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات آخر إقرار ضريبى يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى.
مادة (3)
يُشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون، ما يأتى:
1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة (12) من هذا القانون فى المواعيد القانونية.
2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة، بما فى ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقًا لمراحل الإلزام التى يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
مادة (4)
لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التى يتحقق (90%) على الأقل من حجم أعمالها السنوى من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التى تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
مادة (5)
لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.
مادة (6)
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حسب الأحوال.
مادة (7)
تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات، التى تقدمها للحصول على التمويل، كما تُعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
مادة (8)
تُعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
مادة (9)
لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل.
مادة (10)
تُحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:
1- (0.4%) من حجم الأعمال للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن خمسمائة ألف جنيه
2 - (0.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليونى جنيه.
3- (0.75%) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
4- 1% من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
5- (1.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرين مليون جنيه.
وحال تجاوز حجم الأعمال السنوى للمشروع عشرين مليون جنيه عن أى سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز (20 %) ولمرة واحدة يستمر المشروع فى الاستفادة من هذه الأحكام وفقًا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (5) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز حجم الأعمال السنوى للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
مادة (11)
لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبى السنوى عن نشاطها التجارى أو الصناعى أو المهنى، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة، ويُقدم فى ذات المواعيد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبى الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء هذه الفترة مقترنًا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترنًا بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
مادة (13)
تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة.
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
مادة (15)
تُلغى المواد أرقام (85، 86، 87، 93، 94، 95، 96، 97، 98،99 ) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
مادة (16)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1446 هـ
(الموافق 12 فبراير سنة 2025 م)
عبد الفتاح السيسى