شوقي علام: مصر لها تجربة دستورية عريقة.. والإخوان لم تقرأ التاريخ المصري جيدا
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن جماعة الإخوان الإرهابية اتخذت العديد من القرارات المصيرية خلال فترة حكمهم، موضحًا: «على سبيل المثال قبل ولاية دار الإفتاء المصرية كانت هناك قرارات في الوثائق الدستورية التي تم تعديلها من قبل السلطة في ذلك الوقت، عن طريق تعديل الدستور وتحصين القرارات بشكل معين».
وأضاف مفتي الجمهورية في حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «مصر دولة عريقة وتاريخية وتاريخها ممتد، وأثناء حكم الإخوان لم تكن هناك قراءة دقيقة لتاريخ الدولة، ولا بد أن تنسجم مع هذا التاريخ وتعالج أمورك بحكمة».
موقف في عهد الإخوان.. وغياب الهيبة عن قصر الاتحاديةإلى ذلك، أكد مفتي الديار المصرية، أنه عندما دخل قصر الاتحادية بعد توليه بحوالي 20 يومًا لمقابلة محمد مرسي، متابعًا: «قصر الحكم له هيبة خاصة في أي دولة لم أجدها في الاتحادية أثناء حكم مرسي».
وواصل: «يجب أن تشعر عند دخول قصر الحكم بالترتيب في كل التفاصيل لأن هذا قصر الحكم، وأنا هنا لا أركز على الجانب الشكلي لأنه امتداد للمضمون والجوهر، ولاحظت أيضًا العديد من الأشياء خلال تلك الفترة تدل على وجود إشكالية ربما الشعب المصري كله أدركها في القرارات التي اتُخذت».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شوقي علام الإخوان الإرهاب الشاهد محمد الباز
إقرأ أيضاً:
السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية إلزامية استخدام دمغة نقابة التطبيقيين على الأوراق
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطبيقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.
وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:
(أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندًا ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور.
(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.
(ج) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة. وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقًا للفقرات السابقة كما يلي:
- 50 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على مائة جنيه.
- 250 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 500 جنيه.
- 500 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 1000 جنيه.
وتزاد مائتان وخمسون مليمًا عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى.
(د) الشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة ويحصل 100 مليم عن كل شكوى.
(هـ) طلبات تقدير الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة وتكون قيمة طوابع الدمغة عليها كما يلي: مليم جنيه 500 ــــ عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 10 جنيهات.
- 1 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 50 جنيها.
-2 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 100 جنيه.
-5 جنيهات عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 1000 جنيه.
ويزاد مبلغ جنيه واحد على كل ألف تالية للألف جنيه الأولى.
ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى على حسب الأحوال. يجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقًا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلي.
ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الإشراف على تحصيلها.