التأمينات الاجتماعية: تنظيم آليات مكافأة نهاية الخدمة للأجانب مطلع 2024
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
حسن عبدالنبي:
توقع مسؤول في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن يصدر قرار من مجلس الوزراء مطلع العام القادم 2024 بغرض تنظيم وتبيان آليات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الأجانب في المملكة، حيث سيتحمل صاحب العمل دفع المكافأة. وتحدث عبدالله محمد تركي آل محمود المدير التنفيذي لخدمات لمشتركين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، على هامش ورشة عمل نظمتها غرفة التجارة صباح أمس حول «العلاقة بين صاحب العمل والتأمين الاجتماعي» بالشراكة مع معهد الدراسات والهيئة، تحدث عن سداد الاشتراكات الــتأمين بالإشارة إلى أن نسبة مساهمة صاحب العمل في الـتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين ضد إصابة العمل هي 15%، وسترتفع بصورة تدريجية لتصل إلى 20% في العام 2028، بينما ستكون نسبة مساهمة المؤمن في الـتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وضد التعطل 8%.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مکافأة نهایة الخدمة مجلس الوزراء القطاع الخاص صاحب العمل التأمین ضد فی القطاع العمل فی
إقرأ أيضاً:
5 حالات مستثناة من تعليق منح تصريح العمل بعد الانقطاع عنه
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه في حال انقطاع العامل الأجنبي عن العمل لسبب غير مشروع قبل نهاية العقد، لا يمنح تصريح عمل آخر لمدة سنة من تاريخ الانقطاع عن العمل، مشيرة إلى أن هناك 5 حالات مستثناة من هذا القرار، منها حاملي الإقامة الذهبية.
وأوضحت أن الحالات المستثناة التي يمكن منحها تصريح العمل هي: العامل الذي يكون على إقامة ذويه، العامل الذي يطلب تصريح عمل جديد على ذات المنشأة، العامل من المستويات المهنية أو المهارية أو المعرفية التي تحتاج إليها الدولة، حاملي الإقامة الذهبية، أية فئات مهنية وفق احتياجات سوق العمل في الدولة يصدر بها قرار من الوزير بموجب تصنيف العمالة المعتمد من مجلس الوزراء.
وذكرت الوزارة أنه على صاحب العمل إخطار الوزارة بواقعة انقطاع العامل عن العمل، إذا انقطع عن العمل لأكثر من 7 أيام متتالية، دون علم صاحب العمل بمكان وجود العامل أو إمكانية التواصل معه.
وأشارت الوزارة إلى أنه يحق للعامل الانتقال لصاحب عمل آخر بعد انتهاء عقده السابق، في 3 حالات هي: إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين ولم يتم تجديدها، إذا انتهى العقد خلال سريانه وفقاً لما ورد في المادة رقم (42) والمادة رقم (45) من المرسوم بقانون، وإذا أنهى صاحب العمل العقد بدون سبب يرجع للعامل.
ولفتت الوزارة إلى أنه يعد إنهاء خدمة العامل غير مشروعاً وتعسفياً، إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها، ويلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة المختصة إذا ثبت أن الفصل غير مشروع طبقاً لهذه الحالة ويحدد مقدار التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته، ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة (3) ثلاثة أشهر تحسب وفق آخر أجر كان يتقاضاه.