حسن عبدالنبي:
توقع مسؤول في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن يصدر قرار من مجلس الوزراء مطلع العام القادم 2024 بغرض تنظيم وتبيان آليات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الأجانب في المملكة، حيث سيتحمل صاحب العمل دفع المكافأة. وتحدث عبدالله محمد تركي آل محمود المدير التنفيذي لخدمات لمشتركين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، على هامش ورشة عمل نظمتها غرفة التجارة صباح أمس حول «العلاقة بين صاحب العمل والتأمين الاجتماعي» بالشراكة مع معهد الدراسات والهيئة، تحدث عن سداد الاشتراكات الــتأمين بالإشارة إلى أن نسبة مساهمة صاحب العمل في الـتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين ضد إصابة العمل هي 15%، وسترتفع بصورة تدريجية لتصل إلى 20% في العام 2028، بينما ستكون نسبة مساهمة المؤمن في الـتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وضد التعطل 8%.

وبخصوص إعادة صاحب المعاش التقاعدي إلى العمل أضاف آل محمود «وجوب التأمين على جميع العاملين، فإذا كان المتقاعد من القطاع الخاص، وعاد إلى العمل في القطاع الخاص يوقف صرف معاشه التقاعدي بغض النظر عن قيمة الأجر. أما بالنسبة إلى المتقاعد من قطاع والعائد للعمل في قطاع آخر، فيمكنه اختيار الجمع بين المعاش والأجر أو وقف صرف المعاش»، مشيرًا إلى أن وقف صرف المعاش التقاعدي تضم مدد الخدمة، وتحسب عند التقاعد كمدة متصل، كما سداد الاشتراكات (نسبة صاحب العمل ونسبة المؤمن عليه)، كاملة عن فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، والتأمين ضد التعطل. وتصل إلى 23%، أما بالنسبة إلى الجمع بين المعاش والأجر، فيجب استمرار صرف المعاش التقاعدي يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراك عن فرع التأمين ضد إصابة العمل وفرع التأمين ضد التعطل. في حال انتهاء خدمته لن تترتب على مدة الخدمة الجديدة أية مستحقات تقاعدية أو تأمينية. وتصل إلى 4%. ويلتزم أصحاب العمل بتقديم الاستمارة المخصصة بالنسبة لفئة المتقاعدين العائدين للعمل خلال 30 يومًا من تاريخ الالتحاق بالعمل. وأشار إلى صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر بشأن تنظيم إجراءات تسجيل واحتساب مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين في القطاع الخاص لمادة العاشرة من القانون رقم 14 لسنة 2022، حيث يخضع العامل غير البحريني لنظام مكافأة نهاية الخدمة، ويصدر بتحديد نسب الاشتراكات وأوضاع وشروط احتساب مكافأة نهاية الخدمة قرار من رئيس مجلس الوزراء مع مراعاة أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة، 2012، وهو نظام مطابق أحكام مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل في القطاع الأهلي مقابل اشتراك شهري يتحمّله صاحب العمل، يحتسب الاشتراك على أساس الأجر الأساسي والعلاوة الاجتماعية إن وجدت. وأضاف أن من الفئات الخاضعة للنظام العاملين غير البحرينيين في القطاع الخاص الذين تشملهم أحكام التأمين ضد إصابات العمل، أما بالنسبة إلى الفئات المستثناة من النظام مواطنو دول مجلس التعاون والفئات المستثناة من قانون التأمين الاجتماعي، ويستحق العامل غير البحريني المكافأة عند انتهاء خدمته بشكل نهائي. ولتحديث بيانات الأجر الخاضع لاشتراك نظام مكافأة نهاية الخدمة بعد صدور قرار مجلس الوزراء، سيتم التعميم على جميع أصحاب العمل بالدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لمقتضيات قانون العمل، وسيفعل القانون العام المقبل.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مکافأة نهایة الخدمة مجلس الوزراء القطاع الخاص صاحب العمل التأمین ضد فی القطاع العمل فی

إقرأ أيضاً:

5 حالات مستثناة من تعليق منح تصريح العمل بعد الانقطاع عنه

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه في حال انقطاع العامل الأجنبي عن العمل لسبب غير مشروع قبل نهاية العقد، لا يمنح تصريح عمل آخر لمدة سنة من تاريخ الانقطاع عن العمل، مشيرة إلى أن هناك 5 حالات مستثناة من هذا القرار، منها حاملي الإقامة الذهبية.
وأوضحت أن الحالات المستثناة التي يمكن منحها تصريح العمل هي: العامل الذي يكون على إقامة ذويه، العامل الذي يطلب تصريح عمل جديد على ذات المنشأة، العامل من المستويات المهنية أو المهارية أو المعرفية التي تحتاج إليها الدولة، حاملي الإقامة الذهبية، أية فئات مهنية وفق احتياجات سوق العمل في الدولة يصدر بها قرار من الوزير بموجب تصنيف العمالة المعتمد من مجلس الوزراء.
وذكرت الوزارة أنه على صاحب العمل إخطار الوزارة بواقعة انقطاع العامل عن العمل، إذا انقطع عن العمل لأكثر من 7 أيام متتالية، دون علم صاحب العمل بمكان وجود العامل أو إمكانية التواصل معه.
وأشارت الوزارة إلى أنه يحق للعامل الانتقال لصاحب عمل آخر بعد انتهاء عقده السابق، في 3 حالات هي: إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين ولم يتم تجديدها، إذا انتهى العقد خلال سريانه وفقاً لما ورد في المادة رقم (42) والمادة رقم (45) من المرسوم بقانون، وإذا أنهى صاحب العمل العقد بدون سبب يرجع للعامل.
ولفتت الوزارة إلى أنه يعد إنهاء خدمة العامل غير مشروعاً وتعسفياً، إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها، ويلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة المختصة إذا ثبت أن الفصل غير مشروع طبقاً لهذه الحالة ويحدد مقدار التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته، ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة (3) ثلاثة أشهر تحسب وفق آخر أجر كان يتقاضاه.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 6 مليارات جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال سبتمبر 2024
  • تحركات حكومية وبرلمانية لإصدار قانون العمالة المنزلية
  • تعميم بآلية إقرار العلاوة الاجتماعية لموظفي «البلدية»
  • 5 حالات مستثناة من تعليق منح تصريح العمل بعد الانقطاع عنه
  • «التأمينات الاجتماعية»: تدشين تطبيق «معاشي» قريباً
  • الرقابة المالية: 6.8% تراجع في قيمة تعويضات التأمين التجاري خلال سبتمبر 2024
  • رئيس جامعة المنصورة يوجه بضرورة تطبيق آليات الحوكمة
  • إلزام شركة بدفع 56.4 ألف درهم مكافأة نهاية خدمة لموظف
  • أداء قوي لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر نهاية 2024
  • انتعاش أعمال القطاع العقاري بسلطنة عمان في نهاية عام 2024