إسكان النواب تكشف عن 4 محظورات تمنع التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
مخالفات البناء.. في ظل مخالفات البناء، والقانون الجديد للتصالح في المخالفات، أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يقدم تيسيرات كبيرة للمواطنين وعالج مشكلات كانت موجودة في القانون القديم.
وأفاد محمد عطية، أن هناك 4 محظورات لا يوجد فيها تصالح بمخالفات البناء وهي السلامة الإنشائية، البناء على نهر النيل وفروعه، البناء في حرم الآثار، تغيير استخدام الجراجات وقلب نشاط الجراج لنشاط صناعي أو تجاري.
وتابع رئيس لجنة النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن فترة تقديم المستندات ستكون خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، مضيفا أن المواطن سيقدم الطلب، ويكتب إقرار بالمستندات المقدمة منه سليمة ولا تشوبها أي حالات تزوير، بالإضافة إلى شهادة من مهندس استشاري أو أي مهندس حال كان المنزل صغير أقل من 200 متر أو ثلاثة أدوار.
قانون التصالح في مخالفات البناءولفت الفيومي إلى أن نص القانون الجديد لا يلزم المواطن بتوقيع شهادة المهندس من النقابة على غرار القانون القديم حتى لا يضطر لدفع أموالا كبيرة، كما أن اللجنة تتخذ قرارها بناء على الأوراق، وليس هناك الحاجة للمعاينة، موضحا أن اللجنة توافق على المصالحة من واقع الأوراق والمستندات التي يقدمها المواطن.
مخالفات البناء - صورة موضوعيةوأكد محمد عطية، أن القانون الجديد يقدم تسهيلات كبيرة في سداد أموال التصالح، حيث القانون تقسيط أموال التصالح حتى 5 سنوات، كما أن الثلاث سنوات الأولى من تقسيط أموال التصالح ستكون بدون فوائد، وبدءا من السنة الرابعة والخامسة ستكون بفائدة 7%.
اقرأ أيضاًحملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء في حى ثان المحلة
بالدولار ولا بالجنيه؟.. مفاجأة حول أسعار متر التصالح في مخالفات البناء
بعد الموافقة عليه.. 13 تيسيرا يقدمها قانون التصالح في مخالفات البناء للمواطن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البناء مخالفات البناء مخالفات تصالح مخالفات البناء مخلفات البناء التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون مخالفات البناء تصالح البناء قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء مخالفات البناء الجديد مخالفات البناء الجديدة مخالفة البناء التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.