تعرف على اختصاصات محكمة القضاء الإداري
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
تعد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، واحدة من أهم الأذرع القانونية بمجلس الدولة، وتمثل الدرجة الأولى للتقاضي.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجيزة ومحافظات الجمهورية، بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة، والأجهزة، والمصالح الحكومية، وأشخاص القانون العام بمحافظتي القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة، فالدائرة الأولي تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلي، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والأبعاد من أراضي الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر وترقب الوصول، طلبات حل الجمعيات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة الحقوق والحريات محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر المنازعات الحريات العامة المجالس الشعبية المحلية
إقرأ أيضاً:
8 اختصاصات للجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض.. تفاصيل
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض".
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن تختص اللجنة العليا بـ 8 اختصاصات، كالتالي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.