أمين الفتوى: يجوز الاقتراض بدون فوائد لأداء العمرة في هذه الحالة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة مفاداه إن اختها تريد ان تقترض مبلغا من المال لكى تؤدى العمرة؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "العمرة عن جمهور الفقهاء من السنن المؤكدة، ومع ذلك فهى مطلوبة من القادر ماليا وصحيا".
وتابع: "لو غير قادر ماليا وهناك من يتبرع له بالعمرة يعنى هبة، فهذا امر مباح، ولو هيقترض او يستلف بدون فوائد ويكون قادرا على سداد الدين فهى تجوز وتعتبر العمرة صحيحة، ولابد من سداد الدين".
أوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، حكم الاقتراض لأداء العمرة، مؤكدًا أن من امتلك جزءًا من المبلغ المطلوب لأداء العمرة، وكان ينقصه جزءًا آخر؛ جاز له أن يقترض ويعتمر.
من جانبه قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من شروط فريضة الحج أن يكون الإنسان مستطيعًا لذلك، فإن كان الإنسان لا يملك تكاليف الحج أو العمرة فلا حرج عليه.
وأضاف «عثمان» في فتوى له : ما حكم الاقتراض لأداء الحج أو العمرة؟ أنه لا نقترض لأداء فريضة الحج أو العمرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالحج شرطه أن يكون على المستطيع والاستطاعة مادية أولًا ثم بدنية ثانيًا.
وقال للسائل: "إذا كنت لا تمتلك تكاليف الحج فلا تقترض لتحج أو لتعتمر، ولكن من اقترض وذهب لأداء الحج او العمرة فحجه صحيح ولا حرج فى ذلك ولكن لا ننصح بهذا حتى لا يقع الإنسان نفسه فى الدين لأن الحج على المستطيع القادر وأنت بهذا غير مستطيع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فريضة العمرة دار الإفتاء بدار الإفتاء أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء: لا يجوز شراء الوكيل لنفسه من مال موكله
قالت دار الإفتاء المصرية إنَّه لا يجوز للوكيل أنْ يستخدم مالَ موكِّله لصالح نفسه في شراء سلعة باختلاف نوعها والتي وُكِّلَ في شرائها دون إذن موكِّله، لافتة إلى أنّه يجب عليه شرعًا أن يلتزم بشرائها لصالح الموكِّل بالسعر والحالة اللتين وجدها عليهما، حتى وإن أعجَبَتْهُ ورَغِبَ فيها لنفسه، وهذا ما عليه العمل إفتاءً وقضاءً.
للوكالة حكم الأمانةوأضافت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي إنّه من المقرر شرعًا أنَّ «للوكالة حكم الأمانة»، والأصل أنَّ الوكيل لا يفعل إلا ما فيه مصلحةٌ لموكِّلِه، فالموكِّل ما أَقامَ الوكيلَ مقامَه وأنزَلَه منزلته إلا ليقضي له مصلحته التي وكَّله في قضائها عنه، وتابعت: «فغرضُه مِن التوكيل أنْ يفعل ما يريده هو لا ما يريد الوكيل».
الاهتمام بمصلحة الموكلوأشارت الدار إلى أنّ الوكيل بعملٍ معيَّنٍ لا يجوز له التصرُّف إلا في حدودِ ما أَذِنَ له الموكِّلُ؛ لأنَّ الوكيلَ مُؤتَمَنٌ، وهو سفيرٌ ومعبِّرٌ عن إرادة موكِّلِه، متابعة: «وتصرُّفه فيما أخذه مِن مالٍ لا يكون بولاية نَفسه، وإنما هو بولايةٍ مستفادةٍ مِن مُوَكِّله، ومِن ثَمَّ فلا يتصرف الوكيلُ فيما تحت يده مِن مال الوكالة لمصلحته الخاصة دون مصلحة موكِّله».