أمين الفتوى يوجه نصيحة لزوج يحلف كثيرا بالطلاق
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة مفاده إن زوجها كثير الشجار معها ويحلف كثيرا بالطلاق؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية : "لا داعي لحلف الطلاق لأنه بلا قيمة، غير أنه يدفع كفارات وهذه نفع للفقراء، هذا الزوج محتاج أن يهتم ببيته وزوجته، والأولاد وتعليمهم لا علاقة لهم بهذه المشاكل، فلو كان يؤدب لا يكون بحلف الطلاق".
وتابع: "على الزوجة ان تصبر وتتحمل وتتعامل بلطف، وهناك مبدأ قاله اهل الله وهو مبدأ التغافل، يعنى لا نقف لبعض على الواحدة.
كثير الحلف بالطلاق على كل شيئ ، فماذا أفعل ؟ .. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك، وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال “حكم الزوج الذى يحلف بالطلاق على كل شيء على زوجته؟": إن الطلاق أصلا شُرع من أجل حل عقدة النكاح، فالزواج عبارة عن رباط قوى فيحل هذا الربط بالطلاق.
وأشار أمين الفتوى إلى أن الطلاق ليس للقسم أو اليمين ولا للإرهاب أو التهديد، بل هو للفصل بين الزوجين عند استحالة العشرة بينهما.
وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أن مسألة كثرة الحلف بالطلاق خطأ، وفى نفس الوقت نقول للزوجة لا تلجئي الزوج إلى الحلف بالطلاق.
ونوه أن الكلام موجه للطرفين، فينبغي على الزوج ألا يحلف بالطلاق لأنه يكون من أجل الفصل بين الزوجين إذا استحالت العشرة بينهما، أما كثرة الحلف “عمال على بطال” فهذا خطأ وينبغي عدم فعله.
وتابع أمين الفتوى: ونقول للزوجة لابد من طاعة الزوج والمعاشرة بالمعروف، وأن يقوم كل شخص بواجباته ولا يلجأ الطرف التانى إلى فعل شيء يغضب الطرف الآخر أو الحلف بالطلاق وما إلى آخره.
هل الحنث في الحلف بالطلاق يترتب عليه تحريم الزوجة؟
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن يمين الطلاق بقول الرجل عليَ الطلاق سأفعل كذا، يعد حلفًا بالله وتسمى يمين الطلاق.
وأوضح الدكتور مجدي عاشور في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل الحنث في الحلف بالطلاق يترتب عليه تحريم الزوجة ؟ أنه في حال حنث الحالف بـ علي الطلاق في يمينه؛ فإنه يجب عليه التكفير كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يجد فصيام 3 أيام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلاق الحلف بالطلاق إخراج كفارة الحلف بالطلاق دار الإفتاء أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
رجل يقيم دعوى طلاق للضرر بعد تعرضه للضرب من زوجته
أبوظبي
أقام زوج عربي دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأحوال الشخصية في الشارقة بالإمارات العربية، بعدما تعرض للضرب من زوجته، رغم استمرار الزواج لسنوات أثمر خلالها عن ثلاث بنات.
واستند الزوج في دعواه إلى ثبوت واقعة الاعتداء الجسدي عليه، بالإضافة إلى نصوص قانون الأحوال الشخصية التي تتيح للزوجين طلب التطليق للضرر، حتى وإن كان للزوج حق الطلاق بإرادته المنفردة.
وبالفعل، قضت المحكمة بتطليق الزوج طلقة بائنة للضرر، مع إلزامه بنفقة بناته، وإيجار مسكن الحضانة، ومؤجل الصداق، وأجرة الحاضنة والخادمة، وفي المقابل، رفضت المحكمة طلبات الزوجة بنفقة العدة والمتعة، ومصاريف السفر السنوي للبنات وأثاث المسكن.
إلا أن الزوجة لم ترتضِ بحكم أول درجة، فبادرت باستئنافه، لتقضي محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المتعلق برفض نفقة المتعة، وإلزام الزوج بدفعها، باعتبارها حقاً للمرأة المطلقة. الأمر الذي لم يلق قبولاً لدى الزوج، فطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، مؤكداً أن الطلاق جاء بسبب ضرر وقع عليه من زوجته، وليس بإرادته المنفردة، ما يسقط حقها في نفقة المتعة.
وأوضح الدكتور علاء نصر، الممثل القانوني للزوج، أن قانون الأحوال الشخصية يشترط لاستحقاق المتعة أن يكون الطلاق قد وقع بإرادة الزوج المنفردة، ومن غير طلب من الزوجة، مشيراً إلى أن الزوجة في هذه الحالة هي من تسببت في الضرر الذي أدى إلى الطلاق، ما يفقدها هذا الحق.
وأضاف نصر أن فتح المجال أمام الزوج لطلب التطليق للضرر يهدف إلى حماية الأزواج من التعسف، ويمنع الزوجة من استخدام الإساءة وسيلة للضغط من أجل الطلاق مع الحصول على مكاسب مادية.
وقد أيدت المحكمة الاتحادية العليا هذه الرؤية، حيث أشارت في حكمها إلى أن الطعن المقدم من الزوج يتضمن أسباباً قانونية سليمة، وأن حكم الاستئناف تجاهل ما نص عليه القانون، لتقضي بنقض الحكم فيما يتعلق بإلزام الزوج بنفقة المتعة، مؤكدة.
إقرأ أيضًا:
طلاق غريب في مصر بسبب لون عيون الطفلة!