ليفربول يسعى لحسم تأهله لدور الـ16 من اليوروبا ليج أمام لاسك النمساوي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
يسعى ليفربول الإنجليزي، غدا الخميس، إلى حسم تأهله إلى دور الـ 16 في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) لكرة القدم عندما يخوض الجولة الخامسة قبل الأخيرة أمام فريق لاسك لينتس النمساوي.
ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى دور الستة عشر، ويخوض أصحاب المركز الثاني ملحقا بمواجهة الفرق صاحبة المركز الثالث في دور مجموعات مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما ينتقل أصحاب المركز الثالث في «يوروبا ليج» إلى خوض ملحق مع أصحاب المركز الثاني في مسابقة «كونفرنس ليغ» من أجل بلوغ دور الستة عشر في الأخيرة.
ويأمل ليفربول في العودة إلى سكة الانتصارات التي توقفت عند ثلاثة عندما مني بخسارة غير متوقعة أمام مطارده المباشر تولوز الفرنسي 2-3 في الجولة الرابعة، وحافظ ليفربول على المركز الأول رغم الخسارة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن تولوز، و5 نقاط عن سان جيلواز البلجيكي صاحب المركز الثالث.
ويحتاج فريق المدرب الألماني يورجن كلوب إلى الفوز على ضيفه لاسك لينتس النمساوي وتعثر تولوز أمام ضيفه سان جيلواز لضمان تأهله إلى دور الستة عشر، قبل مواجهته الأخيرة أمام الفريق البلجيكي في الجولة الأخيرة.
وأعلن كلوب الأربعاء أن حارس مرمى فريقه الدولي البرازيلي أليسون بيكر ومهاجمه الدولي البرتغالي ديوجو جوتا سيغيبان عن الملاعب بعد تعرضهما لإصابة عضلية في المباراة ضد مانشستر سيتي 1-1 في الدوري السبت الماضي.
وبدا أن أليسون الذي قد يغيب عن المباريات الخمس المقبلة، يعاني من مشكلة عضلية في الفخذ في الدقائق الأخيرة من مواجهة سيتي لكنه تمكن من إكمال المباراة.
وقال كلوب عشية استضافة لاسك لينتس النمساوي: «كلاهما سيغيب. أليسون إصابته أخف قليلاً، لذلك علينا أن نرى. ليس يوماً بعد يوم، لن يلعب غداً، وليس الأحد، وربما ليس في الأسبوع التالي. ثم يجب أن يكون الأمر على ما يرام نوعاً ما». وأضاف: «(إصابة) أليسون ليست سيئة (كما كنا نعتقد)». وتابع: «سيستغرق ديوغو وقتاً أطول قليلاً. لا نعرف بالضبط كم من الوقت، لكن إصابته أكثر خطورة بعض الشيء. علينا أن نرى».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ليفربول الانجليزي الدوري الأوروبي بطولة الدوري الأوروبي يوروبا ليج ليفربول يورجن كلوب تولوز
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة
تضمنت تعديلات مدونة الأسرة 16 تعديلا أساسيا تم الإعلان عنها صباح اليوم بالرباط وهي:
أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، (تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة)، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة « الاستثناء ».
رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن « المبرر الموضوعي الاستثنائي » للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.
تحديد أجل 6 أشهر للبت في الطلاق
سادسا- جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛
ثامنا- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛
عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
حادي عشر- وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
ثاني عشر- جعل « النيابة القانونية » مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون؛
ثالث عشر- تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
رابع عشر- حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون؛
خامس عشر- تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع « إرث البنات »، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية.
سادس عشر – فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.