لنقي: دستور الاستقلال 1951 الحل للأزمة الليبية ومجلسا النواب والدولة يتجاهلان مناقشته
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن لنقي دستور الاستقلال 1951 الحل للأزمة الليبية ومجلسا النواب والدولة يتجاهلان مناقشته، رأى عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أن هناك شكوكا في صحّة نتيجة تصويت مجلس الدولة لخارطة الطريق بسبب انتهاك اللائحة الداخلية للمجلس وأن القرارات .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لنقي: دستور الاستقلال 1951 الحل للأزمة الليبية ومجلسا النواب والدولة يتجاهلان مناقشته، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رأى عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أن هناك شكوكا في صحّة نتيجة تصويت مجلس الدولة لخارطة الطريق بسبب انتهاك اللائحة الداخلية للمجلس وأن القرارات الصادرة قد تكون عرضة للطعن أمام القضاء.
وقال “لنقي”، في تصريحات صحفية، أن رئيس المجلس وأعضاء آخرين يتجاهلون دستور الاستقلال لسنة 1951 م كحلّ للأزمة السياسية والأمنية في البلاد.
واضاف، أن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وأعضاء بمجلس النواب يتجاهلون النقاش حول دستور الاستقلال لسنة 1951 الذي قد يكون الحلّ السياسي الحقيقي للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2012.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
ننشر فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد قبل مناقشته الأسبوع القادم بمجلس النواب
يواصل مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث من المنتظر أن يتم مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 لـ 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويمثل ذلك المشروع، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ويقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ويمثل مشروع القانون نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين، يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
ويضع مشروع القانون قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
ويؤكد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالًا للمادة (١٨٩) من الدستور، كما يحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا.
ويقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ويضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي وتنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
ويواجه ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
ويقيد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسببًا ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به كما تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
ويوفر مشروع القانون حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، ويضفى مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.