أجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة مفاده أن زوجها كثير الشجار معها ويحلف كثيرا بالطلاق؟

نصيحة للزوج عند الغضب

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «لا داعي لحلف الطلاق لأنه بلا قيمة، غير إنه يدفع كفارات وهذه نفع للفقراء، هذا الزوج محتاج أن يهتم ببيته وزوجته، والأولاد وتعليمهم لا علاقة لهم بهذه المشاكل، فلو كان يؤدب لا يكون بحلف الطلاق».

نصيحة للزوجة عند الغضب

وتابع شلبي: «على الزوجة أن تصبر وتتحمل وتتعامل بلطف، وهناك مبدأ قاله أهل الله وهو مبدأ التغافل، يعني لا نقف لبعض على الواحدة، ولكن هذا الكلام لا يعني الغفلة، كما أن النصيحة لها وقت معين، كما أنه على الزوجة أيضا أن تتخير الألفاظ المناسبة في الكلام منعا من المشكلات بينهما».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قناة الناس دار الإفتاء الإفتاء

إقرأ أيضاً:

من يستحق الشبكة حال فسخ الخطبة أو كتب الكتاب أو الطلاق؟.. الإفتاء تحدد

كيفية تقسيم الذهب في حال فسخ الخطبة أو كتب الكتاب أو إذا دخل بها وطلقت؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فيديو منشور على قناة دار الإفتاء على يوتيوب.

وأجاب ممدوح، قائلًا:لو كان فسخ الخطبة من جهة العريس فالذهب من حقه، كذلك لو كان فسخ الخطبة من جهتها فيكون الشبكة من حقه أيضًا.

وتابع: لو دخل بها وطلقها فالدهب من حقها، أما لو كتب كتابها ولكن طلقها فنصف الذهب من حقها.

الشبكة من حق مين؟.. الإفتاء: للخاطب حتى لو كان متسببا في فسخ الخطوبة

قالت دار الإفتاء، إن الخطبة وقبض المهر وقبول الشبكة من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه على إتمام الزواج كان للخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولم تستحق المخطوبة منه شيئًا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف بكونها جزءًا من المهر.

وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل الخاطب من حقه الحصول على الشبكة بعد فسخ الخطبة؟»، أنه حيث يتفق الناس عليها عند إرادة الزواج؛ مما يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، والعرف معتبرا في أحكام الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» [الأعراف: ١٩٩]، فكل ما شهدت به العادةُ قُضِيَ به لظاهر هذه الآية كما يقول الإمام القرافي في "الفروق" (3/ 185، ط. عالم الكتب).

وأكدت أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له في حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقي المخطوبة ما تنازل هو عنه في حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد تم برضاه وموافقته، فهو تَصَرُّفٌ صحيحٌ نافذٌ.

وتابعت: وقد روى الدارقطني عن حبان بن أبي جَبلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله.

ما حكم الشَّبكَة إذا طالب الرجل المرأةَ بردِّها؟ ، سؤال أجابت عنه دار الافتاء ، وجاء الجواب كالآتى: الشَّبكَة التي يقدمها الرجل للمرأة التي يريد الزواج بها قد جرى العرف بأنها جزء من المهر، فترد إليه كاملة عند فسخ الخطبة قبل الزوج، أو عند طلب المرأة الخلع.

وليس للرجل الحق في استرداد الشَّبكَة إذا وقع منه الطلاق بعد الدخول، فإن وقع الطلاق قبل الدخول فللرجل الحق في استرداد الشَّبكَة أو جزء منها بما لا يزيد على قيمة نصف المهر.

وإذا طالب الرجل المرأة برد الشَّبكَة فلا يخلو الأمر مما يلي:

أولًا: في حالة فسخ الخِطبة، يحق للرجل أن يُطالِب بردِّ الشَّبكَة، وعلى المرأة أن تردَّها إليه؛ لأنها جزء من المهر لا تستحقه المرأة إلا بعد الزواج، والخِطبة ليست زواجًا وإنما وعد بالزواج.

ثانيًا: في حالة الطلاق قبل الدخول، يكون من حق المرأة نصف المهر، فحينئذٍ يجوز أن يستردَّ الرجل من الشَّبكَة ما كانت قيمته نصف المهر، وليس أكثر من ذلك.

ثالثًا: في حالة الطلاق بعد الدخول، لا يحق للرجل أن يطالب المرأة بردِّ الشَّبكَة؛ لأنها جزء من المهر، والمهر كله حق للمرأة إذا كان الطلاق بعد الدخول.

رابعًا: في حالة الخلع، يحق للرجل أن يطالب بردِّ الشَّبكَة، وعلى المرأة المختلعة أن تردَّ الشَّبكَة إليه؛ لأنها جزء من المهر، والخلع يقتضي أن تردَّ المرأة المختلعة جميع المهر للرجل.

ونستفيد من هذا التفصيل:

أن الشَّبكَة التي يقدمها الرجل للمرأة التي يريد الزواج بها قد جرى العرف بأنها جزء من المهر وهو ما عليه الفتوى والمعمول به في القضاء المصري، وإذا حدث خلاف بين الطرفين حول ردِّ الشَّبكَة فالأمر موكولٌ إلى القاضي بما يَترجَّح عنده مِن الأدلة والبينات؛ فإذا ثَبَتَ عنده أن الشبكة أو بعضها هي المَهر أو جزءٌ منه قَضى بِرَدِّه للرجل على هذا النحو:

1- عند فسخ الخطبة: له الحق في رد الشَّبكَة.

2- عند الطلاق قبل الدخول: له الحق في استرداد الشَّبكَة أو جزء منها بما لا يزيد على قيمة نصف المهر.

3- عند الطلاق بعد الدخول: ليس له حق في استرداد الشَّبكَة.

4- عند الخلع: له الحق في استرداد الشَّبكَة.

مقالات مشابهة

  • من يستحق الشبكة حال فسخ الخطبة أو كتب الكتاب أو الطلاق؟.. الإفتاء تحدد
  • هل يجوز للزوجة إعطاء مال لأهلها دون إذن الزوج؟ الإفتاء تحدد الحالات الجائزة
  • أحيانًا أؤدي الصلاة وأنا كسلان فهل ينقص ذلك من ثوابها؟.. أمين الفتوى يجيب
  • زوجة تطالب بالطلاق من زوجها.. وتؤكد: طالبني ببيع منقولاتي لسداد مصروفات المدارس
  • أمين الفتوى: لا يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق فى بيت زوجها حتى لو ثرية
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: الإسلام منح المرأة حق التصرف في مالها دون إذن زوجها
  • أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: الابتلاءات تطهير من الذنوب ورفع للدرجات
  • أحمد كريمة: حق الطلاق للزوج وحده.. ولا يجب أن نمس الشريعة من قريب أو بعيد
  • أحمد كريمة: إعطاء المرأة حق الطلاق "ردة وكفر"(فيديو)
  • أحمد كريمة: حق الطلاق ملك للزوج وحده.. ولا يجب أن نمس الشريعة من قريب أو بعيد