إسكان النواب تكشف 4 محظورات تمنع التصالح على مخالفات البناء.. فيديو
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يقدم تيسيرات كبيرة للمواطن وعالج مشكلات كانت موجودة في القانون القديم.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن فترة تقديم المستندات ستكون 6 أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، مضيفا أن المواطن سيقدم الطلب ويكتب إقرار بالمستندات المقدمة منه سليمة ولا تشوبها أي حالات تزوير، بالإضافة إلى شهادة من مهندس استشاري أو أي مهندس حال كان المنزل صغير أقل من 200 متر أو ثلاثة أدوار.
وأضاف أن القانون الجديد لا يلزم المواطن بتوقيع شهادة المهندس من النقابة على غرار القانون القديم حتى لا يضطر لدفع أموالا كبيرة.
ولفت إلى أن اللجنة تتخذ قرارها بناء على الأوراق وليس هناك الحاجة للمعاينة، مؤكدا أن اللجنة توافق على المصالحة من واقع الأوراق والمستندات التي يقدمها المواطن.
وأشار إلى أن القانون الجديد يقدم تسهيلات كبيرة في سداد أموال التصالح، موضحا أن القانون أجاز تقسيط أموال التصالح حتى 5 سنوات.
وأردف أن الثلاث سنوات الأولى من تقسيط أموال التصالح ستكون بدون فوائد، وبدءً من السنة الرابعة والخامسة ستكون بفائدة 7%.
ونوه بأن هناك 4 محظورات لا يوجد فيها تصالح بمخالفات البناء، موضحا: السلامة الإنشائية، البناء على نهر النيل وفروعه، البناء في حرم الآثار، تغيير استخدام الجراجات وقلب نشاط الجراج لنشاط صناعي أو تجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء القانون القديم
إقرأ أيضاً:
تصل للحبس والغرامة.. مخالفات المرور وأسعارها في القانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، عن مخالفات المرور وأسعارها في القانون الجديد، موضحًا أن قيادة أي سيارة بدون رخصة قيادة، سيقع على الشخص غرامة الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وأضاف هشام خلال مداخلة مع برنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، أن العقوبة تقع أيضًا على مالك السيارة في حال سمح لأي شخص دون الـ 18 عامًا بالقيادة.
وأوضح، أن القانون الجديد يعاقب من يقوم بالتدخين داخل المركبات أو المواصلات العامة، بغرامة حد أدنى 100 جنيه، وحد أقصى 200 جنيه.
وأكمل، أن القانون يعاقب قائد المركبة في حالة كان يقود تحت تأثير المخدر، أو السير عكس الاتجاه العام، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وسحب رخصة القيادة 90 يومًا.