قيده بـ«الحبل» وهدّده بـ«المطواة»|حكم رادع لعامل فرن شرع في سرقة توك توك بالجيزة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عامل فرن بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بالشروع في سرقة توك توك من صاحبه بإمبابة.
اقرأ أيضًا :
. وقرار عاجل من المحكمة
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "جمعه.ع" عامل فرن، بدائرة مركز شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، بالشروع في سرقة الدراجة النارية قياده المجني عليه "محمد أبو الحديد" بالإكراه الواقع عليه ليلًا بالطريق العام وأعد لذلك العرض سلاحًا أبيض "مطواة" مشهرة بوجهه متعديًا عليه ضربًا محدثًا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي مهددًا إياه بنفسه، الا إنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لارادته به وهو فرار المجنى عليه بالدراجة.
وأضافت التحقيقات إحراز المتهم سلاحًا أبيض (مطواه) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (حبل) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأوضحت أقوال المجني عليه والذى يعمل سائق توك توك، أنه وأثناء قيادته للدراجته النارية (توك توك)، استوقفه المتهم طالب منه توصيله لاحدى المناطق، فاستجاب لطلبه وحال سيره وبالوصول لمكان خال من المواطنين، فوجئ بقيامه بمحاولة تقييده باستخدام أداه "حبل" متعديًا عليه بالضرب مشهرًا سلاح ابيض "مطواه" بوجهه محدثًا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي مهددًا إياه لترك تلك الدراجه للإستيلاء عليها.
اقرأ أيضًا :
وأكد التقرير الصادر من مستشفي أن إصابه المجني عليه عبارة عن جرح قطعي بالساعد الأيمن وجرح قطعي بالساعد الأيسر وسحجه بالرقبة.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة السجن المشدد سرقة محكمة جنايات الجيزة سرقة سرقة بالاكراه سلاح ابيض المجنی علیه توک توک
إقرأ أيضاً:
استعرض بعربيته حركات خطر على المواطنين.. المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون
كشف الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بأداء حركات إستعراضية وجلوس مستقليها "حديثى السن" خارج السيارة حال سيره بأحد الشوارع بالقاهرة، معرضاً حياتهم والمواطنين للخطر.
بالفحص تم ضبط السيارة وقائدها سائق خاص “يحمل جنسية إحدى الدول” مقيم بالجيزة وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعه بقصد الدعابة وذلك أثناء قيامه بتوصيل حفيد مالك السيارة وزملائه من المدرسة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة أخرى، كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمناً قيام قائد سيارة بفتح باب السيارة وأداء حركات استعراضية حال سيره بأحد الطرق بالشرقية، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها، وتبين أنه صاحب محل، مقيم بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية.
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة حال سيره بموكب زفاف أحد أصدقائه منذ عام.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.