إحالة أوراق عامل للمفتي لقتله شخص بسلاح ناري في القليوبية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بإحالة أوراق المتهم بقتل المجني عليه أحمد زكي أحمد عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم وأعد العدة لذلك الغرض سلاحًا ناريا وسلاحًا أبيض فرد خرطوش ومطواة، وما أن ظفر به حتى أشهر السلاح الناري الذي كانت بحوزته مطلقا عيارًا ناريًا صوب المجني عليه، فأستقر برأسه محدثًا به الإصابات، والتي أدت إلى وفاته، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.
صدر الحكم برئاسة المستشار رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد حلمى الشماسى، ومحمود منير خليل، وهيثم جمال محمد الدين، ووكيل النيابة شريف أشرف شريف، وأمانة سر على الفرماوي.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10010 /2013 الجنح قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1592 لسنة 2023 كلى جنوب بنها أن المتهم عمر ي م، 42 عامًا، صنايعي رخام ومقيم بالمنشية الجديدة دائرة قسم أول شبرا الخيمة، قتل المجنى عليه أحمد زكى أحمد مصطفى عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقدًا العزم واعدًا العدة لذلك الغرض سلاحًا ناريا وسلاحًا أبيضًا فرد خرطوش ومطواة وما ان ظفر به حتى اشهر السلاح الناري الذي كان بحوزته مطلقا عيارًا ناريًا صوب المجني عليه فاستقر برأسه، محدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.
وتابع أمر الإحالة بأن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش وأحرز ذخائر طلقه، مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الوصف السابق دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فضيلة المفتى إحالة أوراق المتهم ا ناری ناری ا
إقرأ أيضاً:
إحالة أوراق متهم بقتل شاب فى المعادى للمفتى.. والنطق بالحكم 26 أبريل
قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، إحالة المتهم بقتل شاب في المعادي لفضيلة المفتي، لأخذ رأيه في إعدامه من عدمه، وتحديد جلسة 26 أبريل للحكم.
وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بإعدام المتهم في جريمة قتل شاب بعد شكه في وجود علاقة آثمة بينه وبين زوجته.
وكشفت التحقيقات في القضية أن المتهم شك في وجود علاقة بين المجني عليه وزوجته، فقرر التخلص منه فأقبل على قتله والتخلص منه.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
مشاركة