استبعد عضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية، امكانية السيطرة على سلاح الجماعات المسلحة وتنفيذ قانون حصر السلاح بيد الدولة، مشيرا الى صعوبة الوصول الى سلاح العشائر ناهيك عن الجماعات المسلحة التي تقف خلفها الاحزاب.

وقال عضو اللجنة، هريم كمال آغا  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “منع استخدام السلاح من قبل الجهات غير الحكومية أمر صعب جدا ومعقد”، مشيرا الى ان “القانون ينص على هذا الأمر، لكن تطبيقه ومنع استخدام السلاح خارج منظومة القوى الأمنية يحتاج الى وقت أولا، بالإضافة الى ان هناك جهات من الصعب جدا ان تلتزم بنزع السلاح وحصره بيد الدولة”.

واضاف، ان “القانون في العراق سمح بحيازة السلاح فقط للأشخاص المخولين من قبل وزارة الداخلية، لكن تطبيق هذا الشيء يواجه صعوبة”، لافتا الى ان “نسب السلاح المنفلت في العراق كبيرة جدا”.

واوضح آغا، ان “المنهاج الحكومي تحدث عن ضبط السلاح المنفلت وتطبيق القانون، ولكن في الوقت الحالي الدولة غير قادرة على تطبيق هذا الموضوع على الجميع، لاسيما الجهات التي تمتلك السلاح “، مبينا ان “الدولة تحاول تطبيق هذا الموضوع، لكنها لم تنجح بشكل فعلي في تطبيقه”.

وتابع عضو لجنة الأمن والدفاع، انه “نظرا لكثرة كميات الأسلحة، سواء كانت خفيفة أو متوسطة أو حتى ثقيلة، والتي تمتلكها الجماعات المسلحة، ومع صعوبة نزع السلاح من العشائر كونه غير موجود في المدن، وعدم مقدرة القوى الأمنية من الوصول اليه، فكيف سيتم التعامل مع الأحزاب التي تملك الاسلحة”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

كيف نظم القانون حصول اللاجئ على وثيقة سفر؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الأمور الخاصة باللاجئين، بينها الخاصة بالسفر.

فأعطت المادة 12 للاجئد الحق في الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها، وتجديدها.

ويجوز للجنة المختصة لأسباب تتعلق بالأمن القومى أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر .

و حظرت المادة 13 رد اللاجئ أو إعادته قسريًا إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو  دولة إقامته المعتادة.

و عرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.

وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف ، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • كيف نظم القانون مسائل الأحوال الشخصية للاجئين؟
  • باحث سياسي: ضبط السلاح النقطة الأساسية لاستقرار سوريا
  • كيف نظم القانون حصول اللاجئ على وثيقة سفر؟
  • شرفي: الانتقال الطاقي في العالم شائك ومعقد جراء أسباب تقنية واقتصادية وجيوسياسية
  • رئيس وزراء العراق: نمتلك قرار الحرب والسلم.. وتهديدات إسرائيل تهدف لتوسيع الصراع
  • الحكومة تصادق على مرسوم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة
  • تفاصيل لقاء وزير الشؤون النيابية برئيس الهيئة الوطنية للصحافة
  • القانونية النيابية:جعل سن التقاعد 63 عاما متوقف على موافقة الحكومة
  • “قائد ملحقة الدوديات: نموذج في تطبيق القانون وتحقيق التنمية المستدامة”
  • أمن السلطة الفلسطينية تلقي القبض على عدد من العناصر في جنين