بالفيديو.. الحبس 6 أشهر لصيدلي لاتهامه بالاتجار في الترامادول بإمبابة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة صيدلي بالحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بالاتجار في مخدر الترامادول بإمبابة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد دهشان رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسر إبراهيم عبد المجيد وسالم عبدالعزيز ومحمد سليمان محمود وأمانة السر صبحي عبد الحميد وعصام حسين.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "أحمد.
بدأت الواقعة بضبط رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، المتهم محرزًا 17 قرصا "ترامادول" وقد عزا قصده الاتجار، وكما عثر معه على هاتف محمول ومبلغ من المال.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي جزء من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال الشخصي والاتصال على عملائه من متعاطي ومتجري المواد المخدرة.
ثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن الشرائط كانت لأقراص من مخدر الترامادول المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات جنوب الجيزة امبابة الاتجار فی
إقرأ أيضاً:
بعد انتشار الظاهرة بالمدارس.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التنمر من جانب بعض المدرسين على الطلاب في المدارس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التنمر طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة التنمروينص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".
وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
جاء ذلك بعدما استعرضت الوزيرة، سياسات واستراتيجيات الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
كما تناولت استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
من جانبه، طالب رئيس مجلس النواب، النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، لعقد اجتماع لمناقشة البيان بحضور الوزيرة.
وأشار إلى إمكانية أي نائب يرغب في مناقشة بيان وزيرة التنمية المحلية حضور اجتماعات اللجنة.