مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون استصلاح الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
عقد مجلس الشعب اليوم جلسته التاسعة والعشرين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وتابع المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2012، الناظم لاستصلاح الأراضي الزراعية، حيث تمت تلاوة تقرير لجنة الزراعة والموارد المائية حول إحدى مواد المشروع، وعقب نقاش مستفيض وافق المجلس بالأكثرية على إعادة المادة مجدداً إلى اللجنة مع مقترحات وملاحظات وطروحات أعضاء المجلس، وذلك لإعادة مناقشتها وصياغتها وإعداد التقرير اللازم حولها.
وعقب ذلك استذكر المجلس ذكرى مرور 84 عاماً على الجريمة النكراء لسلخ لواء إسكندرون، والتي تصادف اليوم، حيث أكد رئيس المجلس في كلمة له أن الذكرى حدث مشؤوم وجريمة نكراء ارتكبها الانتداب الفرنسي آنذاك بالتآمر مع تركيا وبريطانيا، بموجب اتفاق باطل لسلخ اللواء عن الوطن وإعطائه لتركيا كنوع من الرشوة نظير وقوفها إلى جانب الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.
ونوه صباغ بصمود أهلنا الأباة في لواء إسكندرون السليب الذين يؤكدون دائماً أنهم سوريو الهوى والهوية والانتماء ويقاومون السياسات الخبيثة للتتريك الممنهج، ويعبرون عن تمسكهم بلغتهم وعاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم وهويتهم السورية وارتباطهم بتراب وطنهم، من خلال مواجهتهم جميع المحاولات التركية الرامية إلى تغيير حقائق التاريخ والجغرافيا للمنطقة، حيث تتطابق هذه المحاولات مع الأساليب التي تخدم الأهداف الدنيئة للكيان الصهيوني في الجولان العربي السوري المحتل وعلى أرض فلسطين المحتلة.
وتوجه صباغ بالتحية إلى الشعب السوري الوفي وإلى أهلنا الصامدين في لواء إسكندرون السليب والجولان العربي السوري المحتل، متمنياً الرحمة والخلود لأرواح شهداء الوطن الأبرار والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وجدد صباغ التأكيد على التضامن العميق مع أبناء فلسطين المحتلة وهم يجابهون العدو الصهيوني وممارساته الإجرامية وعدوانه.
وفي مداخلاتهم أكد أعضاء المجلس أن جريمة سلب لواء إسكندرون المنافية للأعراف والقوانين الدولية وقواعد حق تقرير المصير تعد أنموذجاً للسياسات العدوانية التي تمارسها القوى الاستعمارية بحق الشعوب والأوطان، والمتمثلة بمحاولات تفتيت المجتمعات وسرقة ثرواتها وتهجير أهاليها والاستيلاء على ممتلكاتهم وتغيير هويتها ولغتها.
وبين الأعضاء أن ما يمارسه الاحتلال التركي في الأراضي السورية من سرقة للموارد الاقتصادية والثروات الباطنية التي هي ملك للشعب السوري هو تجسيد لسياسته العدوانية بحق الشعوب، مؤكدين مواصلة العمل والنضال حتى تحرير كامل التراب السوري من رجس الإرهاب.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يتم فيها زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر.
وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
وأشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.