كشفت حركة التوحيد والإصلاح، عن موقفها من تعديلات تهم التعدد واحكام الإرث والأموال المكتسبة بين الزوجين وغيرها من القضايا التي تعتبر محط نقاش في تعديلات مدونة الأسرة.
وطالبت الحركة، خلال ندوة صحفية لتقديم مذكرتها حول تعديلات المدونة، اليوم الأربعاء، بالإبقاء على “إباحة التعدد بالنظر لورود نص قطعي من كتاب الله عز وجل يبيحه، ولما يحققه عند إعماله بضوابطه من مصلحة للمرأة والأسرة”.


كما دعت المذكرة، في هذا الجانب، إلى “ضبط مسطرته، وتخفيف بعض قيوده التي قد تسبب العنت للأفراد، وتدفع إلى ممارسة التعدد غير الموثق الذي يضر بالأسرة والمجتمع”.
وبخصوص الإرث، فأشارت المذكرة، إلى ان نظام الإرث “مصدره العليم الحكيم وهو جزء من نظام الأسرة بأحكامها المتعددة، وكل تدخل فيه بالتغيير قد يؤثر على أحكام أخرى”.
واستدركت الحركة بانها “لا ترى مانعا من النظر في بعض أحكام الإرث الخلافية في إطار المرجعية الإسلامية بما يحقق العدل، ويحفظ الحقوق”، لكنها تؤكد أنه “لا يجوز التطاول على أحكامه القطعية”.
وبينت الحركة، في مذكرتها، ان النظر الشرعي “يتيح خيارات تروم إيجاد حلول لبعض الحالات الاستثنائية المرتبطة بالتعصيب، من قبيل حالة شخص له زوجة وبنات صغيرات وليس له ولد ذكر، وقدّر أن ما يُخلّفه لا يفي بحوائجهم عند اقتسام تركته”.
وبخصوص الأموال المكتسبة بين الزوجين، فترى الحركة أن المادة التاسعة والأربعون من مدونة الأسرة “تفي بمقصد حفظ الذمة المالية للزوجة وللزوج، وقد صيغت بطريقة دقيقة جعلت الذمة المالية لكل واحد منهما مستقلة عن ذمة الآخر، ونبهت الزوجين إلى إمكانية إقامة عقد مستقل عن عقد الزواج يتم بموجبه الاتفاق على كيفية تدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية.
واستدرك المصدر ذاته، بان المادة”تحتاج إلى مزيد ضبط خاصة فيما يتعلق بوسائل الإثبات، عندما لا يكون هناك اتفاق بين الزوجين وتدعو الحاجة لتقدير وتقييم ما قدمه كل واحد منهما من مجهودات وما تَحمَّله من أعباء لتنمية أموال الأسرة”.
أما بخصوص مسائل النسب والبنوة وحفظ مصلحة الطفل، فأكدت المذكرة، أن “النسب لحمة شرعية بين الأب وابنه، وله تعلق بمسائل متعددة في مدونة الأسرة، وأنه سدا لذريعة الفساد وزيادة عدد أبناء الزنا، ينبغي تضييق دائرة إعمال الخبرة في إمكانية إعطاء النسب إلى أبعد الحدود بما يتوافق مع مواد المدونة من حيث أسباب ثبوت النسب”، مقترحة في هذا الجانب “تحميل الزاني جزءا من مسؤولية جبر الضرر اللاحق بالمجتمع. دون إلحاق ابن الزنا بنسب أبيه”.

كلمات دلالية التوحيد والاصلاح تعديلات مدونة الاسرة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التوحيد والاصلاح تعديلات مدونة الاسرة مدونة الأسرة

إقرأ أيضاً:

تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.

وتضمن مشروع القانون 3 مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.

تنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر

وذكر التقرير البرلماني أنَّ القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.

وأشار التقرير البرلماني إلى أنَّه منذ صدور القانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.

وقال التقرير البرلماني إنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.

أوضح التقرير البرلماني أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مبينا أنَّ الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.

مكافحة الفساد التجاري والتهريب

كما تستهدف التعديلات المستحدثة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكّد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.

كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين علي دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.

عقوبات يتضمنها مشروع بتعديل قانون المستوردين

ونظمت التعديلات على مشروع قانون سجل المستوردين عددًا من العقوبات وشملت  غرامة لا تقل 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، لكل من:

1- من يحجم عمداً عن تمكّين أحد الأشخاص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من ع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقاً لأحكامه.

2- من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا أو القرارات المنفذة له.

3- من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة وزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما تمّ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في جل خلال 60 يومًا من تاريخ حدوثها وذلك مخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.

وللجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد 8,9,10 من القانون، وذلك على النحو الآتي:

1. قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.

2. بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن 3 أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.

3. بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى القضائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة حصل التصالح أثناء تنفيذها.

تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين

يصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية قانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أنَّ يصدر هذا القرار يستمر عمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا تعارض مع أحكامه.

مقالات مشابهة

  • أمانة الاعلام في حزب التوحيد: وهاب لم يدل باي تصريح لقناة المنار
  • أمانة الاعلام في حزب التوحيد: وهاب لم يدل بأي تصريح لقناة المنار
  • تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
  • «سند» و«جال» تعززان شراكتهما بمجال الصيانة والعَمرة باتفاقية قيمتها 73.5 مليون درهم
  • وكيل «صحة الشرقية» يوزع هدايا على منتسبي دار إيواء في اليوم العالمي للطفل
  • «العطش العاطفي».. واعظة تكشف أكثر أسباب الطلاق بين الأزواج |فيديو
  • واعظة بالأوقاف: العطش العاطفي سبب من أسباب الطلاق بين الزوجين.. فيديو
  • أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد.. الأزهر للفتوى يوضحها
  • بعد تحديث روسيا عقيدتها النووية.. أمريكا تكشف موقفها بشأن استخدام الأسلحة الإستراتيجية
  • واشنطن تكشف موقفها بعد تغيير روسيا عقيدتها النووية