الحكم وجاهياً بالحبس الشديد لمدير مصافي الوسط وإلزامه بتسديد (٣٠) ملياراً
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، صدور حكم وجاهي بحق أحد المديرين العامين الحاليين في وزارة النفط يقضي بالحبس الشديد وتسديد (٣٠) مليار دينار لخزينة الدولة. وذكرت الدائرة القانونيَّة في الهيئة، وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً وجاهياً بحق المدير العام الحالي لشركة مصافي الوسط يقضي بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات والغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع اللذين يبلغ مجموعهما أكثر من (٣٠) مليار دينار".
وأوضحت، أن "الغرامة الماليَّة تبلغ (١٦,٠٣٥,٠٤٥,٠٠٠) ستة عشر ملياراً وخمسة وثلاثين مليون دينار، مشيرة إلى أن الحكم ألزم المدان أيضاً برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (١٤,٥٣٥,٠٤٥,٠٠٠) أربعة عشر ملياراً وخمسمائة وخمسة وثلاثين مليون دينار، بعد تنزيل المبلغ المسدد من قبله الذي ناهز ملياراً وخمسمائة مليون دينار".
وأضافت أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات والتقرير الفني المعد من دائرة الوقاية في الهيئة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المتهم، فأصدرت حكماً وجاهياً بإدانته يقضي بالحبس الشديد ورد قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المعدل".
وكانت الهيئة قد أعلنت تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ أمر القبض بحقّ المدير العام الحالي لشركة مصافي الوسط؛ على خلفية وجود مُؤشّر تضخُّمٍ في أمواله.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: بالحبس الشدید غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس عدد من أصحاب المخابز السياحية 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامهم ببيع الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون.
كان جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن قامت بعدد من الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".