وزارة العدل تنظم دورات تدريبية للقانونيين وورشات تثقيفية حول الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، خمس دورات قانونية لعدد من القانونيين في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، والوسطاء العقاريين.
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن الدورات تناولت موضوعات قانونية مختلفة، حيث تضمنت الدورة الأولى "الأحكام العملية لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية"، فيما تناولت الدورة الثانية "الأحكام القانونية المُنظمة لعمل مستخدمي المنازل"، أما الدورة الثالثة فقد تطرقت إلى "الجوانب القانونية والعملية في قضايا التعويض في القانون القطري".
وبينت أن الدورة الرابعة تناولت "أحكام الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للطيران المدني"، فيما تناولت الدورة الخامسة" أحكام الوساطة العقارية والتزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
ولفتت وزارة العدل في بيانها، إلى أن هذه الدورات جاءت ضمن خطة تدريب متكاملة وضعها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة لمواكبة احتياجات الدولة التدريبية، وفقاً لاستراتيجيات التنمية الوطنية وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية.
وهدفت الدورة الأولى إلى تنمية المعارف والمهارات القانونية للمشاركين في مجال الأحكام العملية لقانون المناقصات والمزايدات، وتعريفهم بالإجراءات القانونية المتبعة في إبرامها وفقاً للضوابط والقواعد القانونية، وذلك من خلال التعريف بالأحكام العامة في المناقصات والمزايدات والتمييز بينهما، وبيان أنواعهما وشروط كل منهما، حيث تم تحديد منهج الدورة استناداً إلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بحكم القانون رقم 24 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الصادرة عن قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2016.
واستهدفت الدورة الثانية، إكساب المشاركين المعارف القانونية في مجال الأحكام القانونية الناظمة لعمل المستخدمين في المنازل، وذلك من خلال بيان وشرح الأحكام العامة الواردة في قانون المستخدمين في المنازل، والتعريف بمحظورات الاستقدام والتشغيل، والإحاطة بالتزامات صاحب العمل والمستخدَم، وبيان إجراءات إنهاء عقد الاستخدام والفصل في المنازعات الناشئة عنه، والعقوبات المقررة في القانون، إذ تم إعداد منهج الدورة استناداً إلى القوانين ذات الصلة، كالقانون رقم 15 لسنة 2017، والقانون رقم 21 لسنة 2015، والقانون رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته، والقانون رقم 13 لسنة 1990 وتعديلاته.
وتناولت الدورة التدريبية الثالثة تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في مجال التعويض، وتعريفهم بالأحكام القانونية للتعويض وحالات استحقاقه، حيث تم تحديد منهج الدورة استناداً إلى القانون رقم 22 لسنة 2004 وتعديلاته.
وهدفت الدورة الرابعة إلى تنمية المهارات والقدرات القانونية والعملية، وتدريب القانونيين العاملين بالهيئة العامة للطيران المدني على أعمال الضبطية القضائية في مجال مكاتب السفر ومكاتب الشحن، والجرائم التي تُرتكب بالمخالفة للقوانين والنظم المعمول بها، حيث جرى إعداد منهج الدورة استناداً إلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004، والقانون رقم 6 لسنة 2010، والقانون رقم 26 لسنة 2006.
أما الدورة الخامسة، فقد استهدفت إعداد العاملين بمهنة الوساطة العقارية إعداداً متكاملاً، وتعريفهم بالأحكام المنظمة للمهنة في القانون القطري، بما في ذلك التعريف بالأحكام العامة للوساطة العقارية والجهة المختصة بتنظيمها والرقابة عليها، وبيان حقوق والتزامات الوسيط العقاري وقواعد مساءلته تأديبياً وجنائياً، والتعريف بالتزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي سياق ذي صلة، نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، عددا من الورشات القانونية التثقيفية حول "جريمة السب والقذف الإلكتروني في التشريع القطري"، بحضور موظفات وأولياء أمور مدرسة التعاون الابتدائية للبنات، وطالبات مدرسة روضة بنت محمد الثانوية للبنات، وذلك ضمن الأنشطة والبرامج التوعوية التي ينظمها المركز بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية، والورشات التوعوية القانونية، ودورها في بناء القدرات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين القطريين وتطويرها، وتنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في هذه الدورات، فضلاً عن تعظيم الفائدة منها لصالح الوزارات والمؤسسات الحكومية التي صممت هذه الدورات لتلبية احتياجاتها التدريبية.
وأشار إلى أهمية الورش القانونية التثقيفية والتوعوية لطلاب المدارس، نظراً لما باتت تشكله الجرائم الإلكترونية من مخاطر على النشء، وما تحمله من مهددات على تحصيلهم العلمي، في ظل الترابط القائم بين متطلبات استخدام التكنولوجيا وضرورات الوعي بما تحمله من مخاطر، لافتا إلى توجه مركز الدراسات القانونية خلال المرحلة المقبلة نحو طرح برامج ودورات تراعي الجانب العملي والتطبيقي، وتركز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية وغيرها من المجالات ذات الصلة بتعزيز المهارات والخبرات الفنية التخصصية للقانونيين لدى مختلف الجهات الحكومية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة العدل الجرائم الإلكترونية المناقصات والمزایدات القانون رقم هذه الدورات فی مجال
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانوناً حول محاكم مركز دبي المالي العالمي
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 2 لسنة 2025، حول محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة، مهامها واختصاصاتها بشكل مُستقل، وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم.
وحدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما. ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مساراً بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه.
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية، التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها.
كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي.
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز.
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم.
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.