قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة قنديل، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن 3 سنوات، وتغريمهم مبلغ مليون جنيه لكل منهم، بتهمة حيازة 109 قطع مختلفة الأشكال والأحجام وخمسة تماثيل مختلفة الأحجام والألوان، وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيرى، ولوحة جنائزية من الحجر الجيري، وجميعها تنتمي إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.

    صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال و محمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.   وكشفت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا قطع أثرية بقصد الإتجار على النحو المبين بالتحقيقات، كما أخفوا القطع الأثرية المتحصلة من الجريمة محل الاتهام الأول مع علمهم بمصدر التحصل عليها على النحو المبين بالتحقيقات.   وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثاني حاز أجزاء رئيسية الجسم المعدنى والأسطوانة لسلاح ناري مششخن مسدس ساقية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات.   - كما حاز المتهمون 109 قطع مختلفة الأشكال والأحجام وخمسة تماثيل مختلفة الأحجام والألوان وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري، ولوحة جنائزية من الحجر الجيري وجميعها تنتمي إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.   كما قاموا بإخفائها مع علمهم أنها متحصلة من ارتكاب جريمة حفر ونزعها من مكانها بدون ترخيص أو إذن كتابي من المجلس الأعلى للآثار.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: التنقيب عن الاثار اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة

حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها.

عقوبات العبث بمعدات السكة الحديد

وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.

ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

بيان عاجل من النقل بشأن قطارات السكة الحديد والمترو والمراكب النيليةالسكة الحديد تعلن تعديل مواعيد القطارات على أحد الخطوط

وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.

مقالات مشابهة

  • بعد واقعة المعلم المتحرش في أسيوط.. الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش في مكان العمل
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
  • الحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل يتعاطى مخدرات
  • قضايا قيمتها 12 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملات الأجنبية
  • السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل أحرز مخدرات وذخيرة بالمعصرة
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ عامل يتاجر فى المخدرات
  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
  • الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
  • السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
  • مدرب ريال مدريد يواجه السجن 4 سنوات بتهمة الاحتيال