الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.. قرار المحكمة بشأن متعاطي المخدرات بالبساتين
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهره برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة رئيس المحكمة حبس متهم سنه وتغريمه 10 آلاف جنيه لحيازته بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في البساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة وحضور كريم عماد الدين فوزي وكيل النيابة و محمد طه امين السر.
وكشف أمر الإحالة في قضية النيابة العامة رقم ۱۲۰۱۰ لسنة ۲۰۲۳ جنايات البساتين والمقيدة برقم ۱۰۹۲ لسنة ۲۰۲۳ كلي حلوان أن المتهم أسامة ا. بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بقصد التعاطي جوهر الميثاميفيتامين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
و ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أنها تحتوي على أيض الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، كما ثبت من ذلك التقرير أن القطعتين البلاستيك المضبوطتين، كما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن عينة بول المتهم تحتوي على جزء من مخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وأن قطعتين من البلاستيك على شكل أنبوب وجد عالقاً بهما آثار لمادة بيضاء اللون ثبت أنها للميثامفيتامين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البساتين الحشيش المخدر الطب الشرعى جنايات القاهرة جوهر الحشيش
إقرأ أيضاً:
تقودك لحبل المشنقة.. كيف تصل عقوبة تصنيع المخدرات للإعدام؟
تُعد جرائم تصنيع وترويج المواد المخدرة من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع المصري، لما لها من آثار مدمرة على الأمن القومي والصحة العامة، وقد أولى المشرّع المصري هذه الجرائم أهمية قصوى، وفرض عليها عقوبات مشددة تصل في بعض الحالات إلى الإعدام، وذلك ضمن إطار قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقوانين اللاحقة.
- تعريف الجريمة
تصنيع المخدرات هو تحويل المواد الخام إلى مواد مخدرة، أو تصنيع مركبات مخدرة بطرق كيميائية، سواء داخل المعامل أو الورش.
ترويج المخدرات يشمل الحيازة بقصد الإتجار، التوزيع، العرض للبيع، أو التوصيل للغير بأي وسيلة كانت.
. الحيازة والترويج بقصد التعاطي:
العقوبة: الحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة من 1,000 إلى 5,000 جنيه، وتطبق هذه العقوبة غالبًا على الحالات البسيطة والأفراد غير المسجلين خطرين.
. الحيازة والترويج بقصد الاتجار:
العقوبة: السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تتجاوز 500,000 جنيه، ويُنظر في تشديد العقوبة حسب كمية المخدر، وطبيعة المادة المخدرة، وسوابق الجاني.
. التصنيع أو الاستيراد أو الزراعة لغير الغرض الطبي أو العلمي:
العقوبة: الإعدام أو السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد على 500,000 جنيه، وتُطبق هذه العقوبة في حالات تصنيع المواد المخدرة داخل المعامل أو تهريبها عبر الحدود.
- العوامل التي تؤثر في تقدير العقوبة:
الكمية المضبوطة: كلما زادت الكمية، زادت احتمالية صدور حكم بالإعدام أو المؤبد.
نية الجاني: إذا ثبت أن النية هي الاتجار أو الترويج التجاري وليس التعاطي.
سوابق الجاني: وجود سوابق جنائية يرفع درجة الخطورة وبالتالي العقوبة.
المنطقة الجغرافية: ارتكاب الجريمة داخل محيط المدارس أو المستشفيات يُعد ظرفًا مشددًا.
مشاركة