بالصور.. «خدمات النواب» تناقش تعديل قانون التعطل بحضور الوزير حميدان
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب ، صباح اليوم الأربعاء ، اجتماعها برئاسة سعادة النائب محمد رفيق الحسيني رئيس اللجنة ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة ، كما حضر الاجتماع من الجانب الحكومي : السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، و من وزارة شؤون مجلس الوزراء (صندوق العمل (تمكين)، السيدة مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي للصندوق، وحضر من(الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ) ، السيدة إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة .
وصرح سعادة رئيس اللجنة النائب محمد رفيق الحسيني بأن اللجنة استمعت لمرئيات وزارة العمل ، وصندوق العمل «تمكين» ، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023 بإضافة بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل ، كما والتقت اللجنة في ذات الاجتماع بممثلي وزارة العمل ، وهيئة تنظيم سوق العمل لمناقشة المشروع بقانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل ، وقررت اللجنة توجيه أسئلة للجهات المعنية بغرض الحصول على مزيد من المعلومات بشأن المرسوم والمشروع بقانون .
كما استعرضت اللجنة في ذات الاجتماع المواضيع المحالة إليها وهي الاقتراح برغبة بإعادة إحياء الأماكن والمرافق الأثرية والتاريخية التي تعكس واقع البحرين السياحي والحضاري ، الاقتراح برغبة بفرض تصميم خاص للمطاعم العامة لضمان صحة المستهلك من الأطعمة المقدمة ، والاقتراح برغبة بشأن زيادة المخصصات الشهرية للطلبة المبتعثين للدراسة خارج البحرين .
وتضم لجنة الخدمات في عضويتها خلال دور الانعقاد الحالي ، أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب محمد رفيق الحسيني (رئيس اللجنة) ، سعادة النائب لولوة علي الرميحي (نائباً للرئيس) ، سعادة النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ ، سعادة النائب محمد جاسم العليوي ، سعادة النائب منير إبراهيم سرور ، سعادة النائب ممدوح عباس الصالح ، سعادة النائب جليلة علوي السيد حسن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سعادة النائب النائب محمد
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون
أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوما بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون، عبر تنظيم عمل المؤسسات الفنية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح من أعمالها وأنشطتها الإبداعية، وتوفير مجموعة من المزايا لقطاع الفنون والمبدعين.
وهدف المرسوم بقانون، إلى تعزيز البيئة الفنية الحاضنة للفنون، وتشجيع الإنتاج الفني للأفراد المبدعين واستقطاب الموهوبين والفنانين، وتحفيز اقتصاد الصناعات الإبداعية، إضافة إلى خلق مظلة تشريعية وسياسات عامة موحدة لتنظيم أنشطة المؤسسات الفنية على مستوى الدولة، وإرساء قيم التعايش والانفتاح على الثقافات من خلال المنتجات الفنية والإبداعية.
وبموجب أحكام المرسوم بقانون، فإنه يمكن للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، من داخل الدولة أو خارجها، إقامة المتاحف الخاصة أو المعارض الفنية أو العروض المسرحية أو الإبداعية التي يتم عقدها بشكل مؤقت شريطة الحصول على التصاريح والموافقات من السلطة المختصة.
وبهدف دعم الفنون في الدولة، فإن على وزارة الثقافة والجهات المحلية ذات الصلة وضع برامج لنشر الأعمال الفنية وإتاحتها لجميع شرائح المجتمع، مع التركيز على تحفيز الفنانين وتمكينهم من تقديم إبداعات تعكس التميز الثقافي والفني لدولة الإمارات، ما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للإبداع.
ويشجع المرسوم بقانون السلطات الجمركية في الدولة على تقديم التسهيلات اللازمة لدعم المؤسسات الفنية وفق التشريعات والاتفاقيات الجمركية النافذة، كما يسمح للجهات المحلية بمنح أي امتيازات أخرى للمؤسسات الفنية بما يتوافق مع التشريعات السارية لديها.
أخبار ذات صلة منتخب السلة يلتقي البحرين في تصفيات كأس آسيا كلباء والفجيرة يُتوجان بكأس عيد الاتحاد للجودوونصت أحكام المرسوم بقانون على أنه يمكن للمؤسسات الفنية التقدم بطلب الإعفاء من ضريبة الشركات وفق التشريعات النافذة والإجراءات الضريبية المتبعة بهذا الشأن.
وأكد المرسوم بقانون أهمية توفير منظومة حوافز وتسهيلات لتمكين الأفراد المبدعين وتخفيض تكاليف ممارسة الأنشطة الفنية، بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة، وتصميم برامج التمويل غير المباشرة لترويج الإبداعات والمنتجات الفنية للأفراد، إضافة إلى وضع منظومة كاملة لتكريم وتقدير المبدعين من أهل الثقافة والفن على المستويين الاتحادي والمحلي.
وتنص أحكام المرسوم بقانون على توفير حزمة من التسهيلات والحوافز الحكومية، وفق التشريعات النافذة في الدولة، وذلك للمؤسسات الفنية التي تخضع لأحكامه والتي تمارس الأنشطة الفنية في الدولة دون أن تهدف لتحقيق الربح من أعمالها وأنشطتها الفنية، والمستوفية للأحكام والضوابط المشار إليها في المرسوم، والتي وضعت لتمكين المؤسسة من القيام باختصاصاتها وتحقيق أهدافها.
كما نظم ضوابط ترخيص المؤسسات الفنية المستهدفة، وشروط تأسيسها، ومتطلبات النظام الأساسي لها، وأحكام تشكيل مجالس أمناء تلك المؤسسات، وحدد الأنشطة الفنية التي يمكن للمؤسسات الفنية ممارستها والتي تشمل، على سبيل المثال، الفنون البصرية والسمعية والفنون الأدائية والأدبية والمسرحية والموسيقية، وإقامة فعاليات وتزويد الجمهور بالتجارب الفنية وفرص التعلم الفني، وتنظيم المحاضرات والدورات وعرض الأفلام، إضافة إلى استخدام التقنيات الرقمية والمنصات الافتراضية لتوسيع نطاق الوصول إلى المجموعات الفنية والمعارض الفنية.
وأكدت أحكام المرسوم بقانون أنه يحظر على أي شخص مزاولة أي نشاط فني غير مرخص أو مصرح له بمزاولته دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، كما يحظر على المؤسسات الفنية التدخل في السياسة أو إثارة الكراهية والنزاعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية.
المصدر: وام