بالصور.. «خدمات النواب» تناقش تعديل قانون التعطل بحضور الوزير حميدان
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب ، صباح اليوم الأربعاء ، اجتماعها برئاسة سعادة النائب محمد رفيق الحسيني رئيس اللجنة ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة ، كما حضر الاجتماع من الجانب الحكومي : السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، و من وزارة شؤون مجلس الوزراء (صندوق العمل (تمكين)، السيدة مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي للصندوق، وحضر من(الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ) ، السيدة إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة .
وصرح سعادة رئيس اللجنة النائب محمد رفيق الحسيني بأن اللجنة استمعت لمرئيات وزارة العمل ، وصندوق العمل «تمكين» ، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023 بإضافة بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل ، كما والتقت اللجنة في ذات الاجتماع بممثلي وزارة العمل ، وهيئة تنظيم سوق العمل لمناقشة المشروع بقانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل ، وقررت اللجنة توجيه أسئلة للجهات المعنية بغرض الحصول على مزيد من المعلومات بشأن المرسوم والمشروع بقانون .
كما استعرضت اللجنة في ذات الاجتماع المواضيع المحالة إليها وهي الاقتراح برغبة بإعادة إحياء الأماكن والمرافق الأثرية والتاريخية التي تعكس واقع البحرين السياحي والحضاري ، الاقتراح برغبة بفرض تصميم خاص للمطاعم العامة لضمان صحة المستهلك من الأطعمة المقدمة ، والاقتراح برغبة بشأن زيادة المخصصات الشهرية للطلبة المبتعثين للدراسة خارج البحرين .
وتضم لجنة الخدمات في عضويتها خلال دور الانعقاد الحالي ، أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب محمد رفيق الحسيني (رئيس اللجنة) ، سعادة النائب لولوة علي الرميحي (نائباً للرئيس) ، سعادة النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ ، سعادة النائب محمد جاسم العليوي ، سعادة النائب منير إبراهيم سرور ، سعادة النائب ممدوح عباس الصالح ، سعادة النائب جليلة علوي السيد حسن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سعادة النائب النائب محمد
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة
دخل المرسوم رقم 2.25.152، المتعلق بتطبيق القانون رقم 18.18 المنظم لعمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، حيز التنفيذ، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7392.
ويهدف هذا الإطار التشريعي الجديد إلى تعزيز الشفافية والرقابة في مجال العمل الخيري، وضبط حملات جمع التبرعات التي توجه إلى العموم، سواء من قبل جمعيات أو أفراد.
ويحدد المرسوم الجديد شروط وإجراءات طلب الترخيص المسبق قبل دعوة العموم إلى التبرع، حيث يُلزم الجهات الراغبة في تنظيم حملات تبرع بتقديم طلب مفصل إلى السلطات المختصة، يتضمن طبيعة المبادرة، وأهدافها، ووسائل جمع التبرعات، والمدة الزمنية، وكذا الكيفية التي سيتم بها صرف الأموال.
وفي إطار تشديد الرقابة على هذا المجال، ينص القانون على عقوبات مالية في حق المخالفين، حيث تُفرض غرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم على كل من قام بجمع التبرعات دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من القانون.
كما يُعاقب كل من لم يقم بتحويل الأموال المتبقية بعد انتهاء العملية وتحقيق الأهداف المعلنة، في الأجل المحدد قانوناً، بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
ويأتي هذا القانون استجابة لمطالب متزايدة من المجتمع المدني والجهات الرقابية، من أجل تأطير قانوني للعمل الخيري، خاصة في ظل الانتشار الواسع لحملات التبرع عبر الوسائط الرقمية، وما يرافق ذلك أحياناً من غياب للشفافية أو سوء تدبير للأموال المحصلة.
ويُتوقع أن يساهم دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في تنظيم المشهد الخيري بالمغرب، وضمان الثقة بين المواطنين والجهات المنظمة لحملات التبرع، مع تعزيز حماية المتبرعين وضمان صرف أموالهم في الأغراض المعلنة.