حكم الشرع فى نشوز الزوجة وحقها في النفقة والمتعة والمؤخر
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن نشوز الزوجة وحقها في النفقة والمتعة والمؤخر اجابت دار الافتاء المصرية وقالت
يجب على المرأة أن تطيع زوجها في أداء حقِّه في غير معصيةِ الله تعالى، وبامتناعها عن الفِراش لغير سببٍ شرعيٍّ تكون ناشزًا، والناشزُ تسقط نفقتُها الزوجية.
والأمر في إسقاط حقوق المرأة في النفقة وغيرها مردُّه إلى ملابسات الطلاق؛ فإن طلبت هي الطلاق وأبرأت زوجها من حقوقها يسقط من هذه الحقوق ما تُبرئُه منه كُلًّا أو بعضًا؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: 299]، وإن طلقها هو من غير أن تتنازل له عن شيءٍ فعليه كل حقوقها.
قوله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون
قوله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فيه سبع مسائل : الأولى : قوله تعالى : الطلاق مرتان ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد ، وكانت عندهم العدة معلومة مقدرة ، وكان هذا في أول الإسلام برهة ، يطلق الرجل امرأته ما شاء من الطلاق ، فإذا كادت تحل من طلاقه راجعها ما شاء ، فقال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم : لا آويك ولا أدعك تحلين ، قالت : وكيف ؟ قال : أطلقك فإذا دنا مضي عدتك راجعتك . فشكت المرأة ذلك إلى عائشة ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية بيانا لعدد الطلاق الذي للمرء فيه أن يرتجع دون تجديد مهر وولي ، ونسخ ما كانوا عليه . قال معناه عروة بن الزبير وقتادة وابن زيد وغيرهم . وقال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم : ( المراد بالآية التعريف بسنة الطلاق ، أي من طلق اثنتين فليتق الله في الثالثة ، فإما تركها غير مظلومة شيئا من حقها ، وإما أمسكها محسنا عشرتها ، والآية تتضمن هذين المعنيين ) .
الثانية : الطلاق هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة . والطلاق مباح بهذه الآية وبغيرها ، وبقوله عليه السلام في حديث ابن عمر : فإن شاء أمسك وإن شاء طلق وقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها ، خرجه ابن ماجه . وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته طاهرا في طهر لم يمسها فيه أنه مطلق للسنة ، وللعدة التي أمر الله تعالى بها ، وأن له الرجعة إذا كانت مدخولا بها قبل أن تنقضي عدتها ، فإذا انقضت فهو خاطب من الخطاب . فدل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن الطلاق مباح غير محظور . قال ابن المنذر : وليس في المنع منه خبر يثبت .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حدود الله
إقرأ أيضاً:
قواعد من الحياة.. “مَنْ لمْ يشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يشْكُرِ الله”
في الحديثِ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرو رضي الله عنه قال: قالَ: رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: “لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكَرُ لِزَوْجِهَا. وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ”.
ما أعظم هذا الحديثَ، فَشُكْرُ الناسِ منْ شكرِ اللهِ تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: “مَنْ لمْ يشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يشْكُرِ الله”.
إن كثيرا من مشكلات البيوت تقع بسبب عدم الإقرار بالإحسان، ونكرانه، فمع إحسان كثير من الأزواج فهي لا تشكره ولا تشعره بفضلِه. وإذا كان على الزوج ألا يَمنّ فيما يعطيه لزوجته، لقوله تعالى: “وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ”. وفي المقابل على المرأة أن تشكر زوجها، وأن تُبادِرَ بشكره فلا تَضْطّرَهُ إلى أن يتحدثَ عما فعلَ، وكذلكَ على الرجلِ أنْ يشكرَ زوجتَه إذا أحسنت، فمهما يكن الرجل أبدا لا يستغنِي عن المرأة. ولا المرأةُ تستغني عن الرجل، لقوله تعالى: “هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ”.
فالشكر من قواعد الحياة الجميلة، التي من شأنها أن تجعل الاحترام السعادة ينتشران في أرجاء المنزل. فعلى الرجل أن يُبادِرُ بشكر زوجته، وهي تُبادِرُ بشكره، فمن الواجب أن يقوم كل منهما بواجبه، ولابد أن يكون شعارنا الشكر بيننا وبين الآخرين من أهلها وأولادنا.