حكم الشرع فى تفويض الزوجة في طلاق نفسها
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن تفويض الزوجة في طلاق نفسها اجابت دار الافتاء المصرية وقالت المنصوص عليه شرعًا أن للزوج وحده حق طلاق زوجته، وله أن يستعمل هذا الحق بنفسه وأن يوكل ويفوض فيه. وَجَعْلُ الزوجِ عصمةَ زوجته بيدها هو من قبيل التفويض في استعمال حقه الخاص به وليس بلازم أن يكون هذا التفويض قد نُصَّ عليه بوثيقة الزواج.
وفي حادثة السؤال: يقرر السائل أن هذا الزوج قد أقر كتابة أنه أعطى زوجته المذكورة العصمة بيدها، وأن هذا الإقرار قدم للمحكمة في دعوى الطلاق والتي لا زالت منظورة، والتعبير بجعل عصمة الزوجة بيدها يقصد به في عرف الناس واستعمالهم إعطاؤها حق تطليق نفسها، فيعتبر من كنايات التفويض بمقتضى هذا العرف ولم يقيد بوقت ولم ينص فيه على التعميم، فلا مانع من أن تستعمل هذه الزوجة حقها في تطليق نفسها بمقتضى هذا التفويض، ولكن حقها في استعمال هذا الحق وهو تطليق نفسها يتقيد بمجلسها الذي كانت فيه عند التفويض إذا كان مشافهة بين الزوجين، أو بمجلس علمها بالتفويض إذا كانت غير حاضرة، فإذا قامت من المجلس أو اشتغلت بعمل آخر غير موضوع الطلاق والتفويض وهي في المجلس بحيث يعتبر ذلك منها إعراضًا عن الموضوع يبطل التفويض ويسقط حقها في التطليق ولا يعتبر هذا التفويض عامًا تملك به الزوجة تطليق نفسها في أي وقت.
قوله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون
قوله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فيه سبع مسائل : الأولى : قوله تعالى : الطلاق مرتان ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد ، وكانت عندهم العدة معلومة مقدرة ، وكان هذا في أول الإسلام برهة ، يطلق الرجل امرأته ما شاء من الطلاق ، فإذا كادت تحل من طلاقه راجعها ما شاء ، فقال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم : لا آويك ولا أدعك تحلين ، قالت : وكيف ؟ قال : أطلقك فإذا دنا مضي عدتك راجعتك . فشكت المرأة ذلك إلى عائشة ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية بيانا لعدد الطلاق الذي للمرء فيه أن يرتجع دون تجديد مهر وولي ، ونسخ ما كانوا عليه . قال معناه عروة بن الزبير وقتادة وابن زيد وغيرهم . وقال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم : ( المراد بالآية التعريف بسنة الطلاق ، أي من طلق اثنتين فليتق الله في الثالثة ، فإما تركها غير مظلومة شيئا من حقها ، وإما أمسكها محسنا عشرتها ، والآية تتضمن هذين المعنيين ) .
الثانية : الطلاق هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة . والطلاق مباح بهذه الآية وبغيرها ، وبقوله عليه السلام في حديث ابن عمر : فإن شاء أمسك وإن شاء طلق وقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها ، خرجه ابن ماجه . وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته طاهرا في طهر لم يمسها فيه أنه مطلق للسنة ، وللعدة التي أمر الله تعالى بها ، وأن له الرجعة إذا كانت مدخولا بها قبل أن تنقضي عدتها ، فإذا انقضت فهو خاطب من الخطاب . فدل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن الطلاق مباح غير محظور . قال ابن المنذر : وليس في المنع منه خبر يثبت .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حدود الله
إقرأ أيضاً:
زوجة تقيم دعوى طلاق بسبب بخل زوجها: مبيجبليش هدايا وبيحاسبني على القرش
أقامت زوجة دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة، مشيرة إلى أن بخل زوجها المفرط جعل الحياة معه مستحيلة، حيث يتعامل مع المال بحرص مبالغ فيه يصل إلى حد البخل، ولا يسمح لها بإنفاق أي مبلغ دون مراجعة صارمة منه، ويفرض عليها قيودا حتى في استهلاك الكهرباء والمياه والطعام.
دعوى طلاقوأكدت الزوجة أنها كانت تعتقد أنه شخص حريص على المال، لكنه بعد الزواج أظهر سلوك مبالغ فيه، إذ كان يحاسبها على عدد معالق السكر، ويطالبها بإطفاء الأنوار لفترات طويلة لتعويض استهلاك التكييف، ويرفض شراء أي شيء جديد مهما كانت الحاجة إليه.
وأضافت أن زوجها يتجنب الإنفاق حتى على الضروريات، ويرفض الخروج أو التنزه بحجة أن البقاء في المنزل أكثر توفيرا، مما جعل حياتها مليئة بالحرمان، حتى انه لا يقدم لها الهدايا ولا يعبر عن مشاعره بحجة أن ذلك مجرد إهدار للمال، وهو ما أثر على علاقتهما وجعلها تشعر بأنها فرد غير مهم في حياته.
وبعد الاستماع إلى أقوال الطرفين، قررت المحكمة تأجيل القضية لمنحهما فرصة للتفاهم، في محاولة للوصول إلى حل يرضي الطرفين قبل الفصل في الدعوى.