كتب- نشأت علي:

وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة، اليوم الأربعاء، إلى الحكومة بشأن الموقف النهائي من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب؛ لمواجهة الأزمات التي يتعرض لها المواطنون بسبب العشوائية في اقتناء بعض الحيوانات وتحديدًا الكلاب المفترسة.

وقال موسى: في دور الانعقاد الماضي، وافق مجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم اقتناء الكلاب، وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية في مايو الماضي بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، إلا أنه حتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تم النص على صدورها خلال ٦ أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

وأشار محمود عصام إلى أنه على الرغم من قرب انتهاء المدة القانونية المحددة لصدور اللائحة التنفيذية؛ فإنه لا يعلم أحد موقفها، وهو الأمر الذي يعطل تطبيق القانون.

وأكد النائب أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، تضمن معالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر القانون حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة كأصل عام.

وأوضح عضو مجلس النواب أن المادة 12 من القانون ألزمت بأن: تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث تتم السيطرة عليها، وذلك في أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، المبين في الجدول المرفق، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن 18 عامًا.

وتابع موسى: وعلى الرغم من ذلك فإن تطبيق القانون عمليًّا غير موجود، علمًا بأن القانون يتضمن عقوبات صارمة للمخالفين، وهذه العقوبات ليست في حاجة إلى لائحة تنفيذية.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومةَ بتفعيل القانون لمواجهة الظواهر السلبية الناتجة عن اقتناء الكلاب الخطرة دون ترخيص.

وشدد موسى على ضرورة توقيع العقوبات على المخالفين، مطالبًا كذلك بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لتقنين الأوضاع وللحد من المخاطر التي يتعرض لها المواطنون بشكل يومي.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب محمود عصام موسى الحيوانات الكلاب المفترسة طوفان الأقصى المزيد اللائحة التنفیذیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟

 

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة  على طلب إعادة المداولة المُقدّم من النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة 89، بحيث يصبح نصها:

"وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلٍّ من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدتها، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة".

وذلك حفاظًا على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).

كما وافق مجلس النواب على طلب إعادة المداولة المُقدّم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم 8 من المادة 148 من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.

وأشار النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة "اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد، ومنها تعديلات في التعريفات لضمان حقوق العمال في حالة عدم وجود عقد عمل، وكذلك تم إلغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل، والمذكورة في الفصل الثاني "أنماط العمل الجديدة".

وفيما يخص المادة 102 المستحدثة، تم تعديل اختصاصات المجلس القومي للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة في المادة رقم 12 من القانون، بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.

من جانبه قال وكيل لجنة القوى العاملة، إن مشروع القانون الحالي يُعتبر خطوة في طريق تحسين بيئة العمل، والحفاظ على حقوق العمال، وتشجيع أصحاب الأعمال.

 

وكان قد أعاد الوزير محمود فوزي التأكيد على أن مشروع قانون العمل يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، مشيرًا إلى أن المجلس لم يُقصر في منح الوقت الكافي للنقاش والمشاورات حول مشروع قانون العمل. وإنه من خلال النظرة الكلية لمجموع النصوص، ونظرا لأهمية مشروع القانون فإنه يتعين اجراء بعض الضبط وهذا ما دعا الحكومة للتقدم بطلب إعادة المداولة في بعض المواد.

فقد وافق المجلس على استحداث مادة جديدة في مواد الإصدار بناء على اقتراح الحكومة، والتي تقضي بأن أحكام قانون العمل لا تخل بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2015.

وقال وزير الشئون النيابية أن الحكومة تقترح أن تكون هذه المادة مادة تالية للمادة الرابعة، مبررًا إضافة المادة المستحدثة بألا يكون هناك تعارض بين قانون تيسيرات منح تراخيص المنشآت الصناعة وقانون العمل.

وأشار السيد الوزير إلى أنه كان هناك رأي في الحكومة يطلب وضع عبارة "مع عدم الإخلال" في موضعين في مشروع القانون منها السلامة والصحة المهنية، لكن ما دام جاء هذا الحكم في مواد الإصدار فإنه ينسحب على كل مواد القانون.  

ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل تعريف العامل في مشروع القانون، وأكد وزير الشئون النيابية، أن الهدف من التعديل عدم الإضرار بالعمال وعدم التضييق عليهم، حيث إن عبارة "عقد العمل" قد يفهم منها أنه لا بد أن يكون مكتوبا، وطالما الأمر مستقر في التطبيق فى التعريف القديم ولا نرغب في إضافة تعريف جديد نستخدم التعريف القديم.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أثناء طلبه لإعادة المداولة التي قدمتها الحكومة في شأن المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبرًا أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل لا سيما في ضوء جواز انعقاد المجلس كلما دعت الضرورة لذلك، ووافق مجلس النواب، علي مقترح الحكومة.

ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل عنوان الفصل الرابع في مشروع قانون العمل والذي كان "أحكام عمل الأطفال"، ليكون "أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"،

وقال المستشار محمود فوزي: " نحن لا نتحدث عن عمل الأطفال لأن عمل الأطفال مخالف للدستور لذلك الأفضل أن يكون العنوان “أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"، ليكون متفقا مع الدستور المصري أولا، يكون متفق مع المعايير الدولية ثانيًا.

مقالات مشابهة

  • لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟
  • طلب إحاطة بشأن إجراءات الحماية والسلامة المهنية في أعمال تنظيف بيارات الصرف الصحي
  • اتحاد العمال: مبروك لعمال مصر القانون الجديد وننتظر القرارات المنظمة واللائحة التنفيذية
  • نائب المنيا يتقدم بـ١٠ طلبات إحاطة بشأن الأوضاع المتدهورة في قطاع الصرف الصحي
  • مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
  • "جبران": صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة
  • سيبدأ تطبيقها الإلزامي 21 مارس 2026م.. إصدار اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه
  • اليوم.. "زراعة النواب" تبحث طلبات إحاطة بشأن وقف تحصيل مقابل حق الانتفاع
  • السجيني: مشهد الكلاب الضالة في الشوارع لا يليق.. فيديو
  • السجيني: البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم