الراي:
2024-07-03@18:58:38 GMT

مجلس الأمة يقر تعديل قانون ذوي الإعاقة ويحيله للحكومة

تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT

أقر مجلس الأمة اليوم بالإجماع التقرير السادس للجنة شؤون ذوي الإعاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد وداولة ثانية وأحاله إلى الحكومة.

وخلال المناقشة قال رئيس لجنة ذوي الإعاقة النائب سعود العصفور إن «التقرير هو نتاج عمل عدة مجالس مرت، وهو يعدل قانونا استمر العمل به لأكثر من 13 عاما أثبتت بالتطبيق العملي أن هنالك ضرورة للقيام بتعديل السلبيات التي حدثت بعد تطبيقه.

. والقانون يؤكد التزام الدولة والمجتمع بذوي الإعاقة بهدف تمكينهم ورعايتهم».
وأضاف: «التعديلات طالت التعليم والتوظيف والرعاية والحماية والتي جاءت بعد التباحث مع المختصين وجمعيات النفع العام والجهات الحكومية».

بدوره، قال مقرر لجنة ذوي الإعاقة النائب هاني شمس: القانون طالته الكثير من التعديلات وتمت إضافة فئتين جديدتين: الأم الكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي.. والكويتي المكلف برعاية معاق من غير الكويتيين سواء كان زوجا أو زوجة أو قريبا حتى الدرجة الثانية.
وأضاف: «من التعديلات كذلك إلحاق مدارس ذوي الإعاقة بوزارة التربية على أن يكون دور هيئة ذوي الإعاقة إشرافيا ورقابيا».

وقال وزير الشؤون الشيخ فراس الصباح: نرحب بالتوافق على القانون.. ولدينا تحفظ على الأثر الرجعي ووزارة المالية طلبت تأجيل هذا الأمر.. أما الأجهزة التعويضية نعمل على تسريع صرفها وترسية المناقصة.
وأضاف: التقرير يضم العديد من المميزات في القانون ووسع من الفئات المستفيدة.. وهدفنا منه تلافي القصور في القانون بصورته السابقة.
من جهة ثانية، لفت الوزير إلى أن «هناك ملاحظات مستحقة فيما يخص المشاكل التي تعاني منها الهيئة»، وأشار إلى أن «هناك لجنة تحقيق تراجع جميع الأعمال التي تم العمل فيها ومراجعة العقود، وتمت إحالة للنيابة الأسبوع الماضي بشبهة الإضرار بالمال العام».
وتابع: «بالنسبة للجان الطبية سبق ونسقت مع رئيس اللجنة لإعادة النظر بتشكيلها وفق آلية مختلفة عن الحالية وذلك لمزيد من الشفافية»، مبيناً أن «تركة كبيرة في الهيئة ونعمل لتجاوز كل العقبات ومتفائلون بالتعاون مع أعضاء اللجنة والمجلس وتصحيح أي ملاحظة على أداء الهيئة».

إقرار «الوكالات العقارية» و«مكافحة احتكار الأراضي الفضاء»
وأقر مجلس الأمة اليوم بإجماع الحضور، قانوني تنظيم الوكالات العقارية واحتكار الأراضي الفضاء، وذلك في مداولة ثانية وأحالهما إلى الحكومة.

واستهل المجلس اليوم أعمال جلسته التكميلية بمناقشة التقارير وذلك بعد موافقته على طلب تأجيل بند الأسئلة إلى الجلسة المقبلة.

وناقش المجلس بداية التقرير الأول التكميلي للتقرير الثاني للجنة الإسكان والعقار عن التعديل المقدم على مشروع القانون في شأن تنظيم الوكالة العقارية -والذي تم إقراره بالمداولة الأولى في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 15/11/2023.
وقال مقرر لجنة الإسكان النائب عبدالعزيز الصقعبي: وفقا للإحصائيات الرسمية فإن 4 أشخاص يملكون ما لايقل عن 100 بيت في السكن الخاص.. و146 تاجرا يملكون ما لا يقل عن 100 بيت في السكن الخاص.
وأشار إلى أن قانون المدن الإسكانية هو أولى الأولويات وهناك حزمة قوانين متكاملة وهي انتصار للشعب الكويتي.
وبين أن لا تعديل في مشروع قانون الوكالة العقارية إلا في مادة واحدة وتحديدا في المادة الرابعة الخاصة بالمهلة.

ثم ناقش المجلس التقرير الثاني التكميلي للتقرير الثالث للجنة الإسكان والعقار عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون في شأن مكافحة احتكار أراضي الفضاء -الذي تم إقراره بالمداولة الأولى بجلسة مجلس الأمة بتاريخ 15/11/2023.

وقال النائب مرزوق الغانم: فيما يتعلق في المادة 4 هناك ملاحظتان، أولا فيما يتعلق ببدء احتساب الرسوم لتكن بدءا من إصدار رخصة البناء لأن العديد من الشباب يبدأ البناء وقد يأخذ وقتا سنة وأكثر وبعض الأحيان يتعثر ويحتاج إلى سنوات عديدة.. لذا عندما يحصل على الرخصة ويبدأ في البناء معناه أنها ليست أرض فضاء وهو جدي في هذا الأمر
وثانيا فإن نسبة 40 في المئة للحد الأقصى لمساحة البناء المسموح بها وفقا للأنظمة المتبعة في بلدية الكويت فاليوم في البلدية نسب البناء تختلف من منطقة إلى أخرى وقد تزداد في المستقبل
ومثلا دور أرضي وسرداب قد يكون أقل من 40 في المئة وهو ساكن في سكن حقيقي لكن قد تعتبر أرض فضاء.

من جانبه، قال النائب بدر الملا: توجد مشكلة في نص المادة الرابعة من القانون، ويجب التحويل من مساحة القسيمة الى مساحة البناء، كما قدمت تعديلا على المادة الخامسة في القانون، بإلغاء كلمة تضامن.
وأضاف: لدي سؤال، هل الدولة إذا استملكت عقار تدفع رسوم؟

وأشار مقرر لجنة الإسكان عبدالعزيز الصقعبي إلى أنه "وردنا العديد من الملاحظات على المادة الأولى والمساحة المسموحة حتى 1500متر مربع والتعديلات بتلك المساحات كثيرة، وارتأينا ان هذه المساحة المناسبة وما يزيد عليها يتم احتساب رسوم عليه بواقع 10 دنانير عن كل متر مربع.

من جهتها، قالت النائب جنان بوشهري: إن التعديلات مقدرة وراعت ظروف الكثيرين، ولكنها قيدت المواطن البسيط الذي قد يحتاج أن يكون له سكنين، أو لديه أسرتين مثلا أو لأي ظرف آخر.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: لجنة الإسکان ذوی الإعاقة مجلس الأمة إلى أن

إقرأ أيضاً:

28 يوليو .. عمومية طارئة لاتحاد الكرة للموافقة على تعديل النظام الأساسي

تعقد الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم يوم 28 يوليو الحالي اجتماعا طارئا للتصويت على مسوّدة تعديل النظام الأساسي للاتحاد وقد وجه الاتحاد العماني لكرة القدم الدعوة لـ 42 ناديا لحضور الجمعية العمومية ومنع 8 أندية من الحضور بسبب عدم مشاركاتها في أنشطة الاتحاد وهي أندية خصب ودباء وبخاء ومدحاء والكامل والوافي والوسطى والاتفاق والعروبة.

ومن أبرز التعديلات في النظام الأساسي استبدال عبارة (أمين الصندوق) بعبارة (الأمين العام)، واستبدال المادة (٢٥) لتصبح على النحو الآتي: «تتألف الجمعية العمومية من مندوب واحد عن كل عضو من أعضاء الاتحاد».

ويفقد العضو حق الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية التي يكون من بين جدول أعمالها انتخاب مجلس الإدارة، ولا يكون له فيها أي مندوب أو تمثيل مهما كان شكله، كما لا يحق له تقديم أي مترشح لانتخابات المجلس إذا لم يشارك في اجتماعين اثنين على الأقل متتاليين أو متفرقين من اجتماعات الجمعية العمومية العادية المنعقدة خلال فترة الدورة الانتخابية الواحدة الممتدة لـ(٤) أربع سنوات.

وإذا لم يسدد -رغم إخطاره- الرسوم المستحقة للانتساب في مواعيدها المقررة أو أي مستحقات مالية أخرى تم إقرارها بموجب هذا النظام أو لوائح الاتحاد، ما لم يبادر إلى تسديدها قبل إعلان قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت، وإذا لم يشارك في أي من المسابقات الرسمية للاتحاد في الموسم الذي تُقام الجمعية العمومية فيه، والموسم الذي قبله. وباستثناء ذلك، يُعتدّ بالمشاركة في أي من المسابقات التي أُقيمت خلال الموسمين، في حالة توقف المسابقات الرسمية بشكل كامل أو جزئي في أي من الموسمين لأي سبب من الأسباب، وإذا كان موعد إقامة الجمعية العمومية قبل انطلاق مسابقات الموسم الرياضي لتلك السنة فإنه يُكتفى باعتماد آخر موسم رياضي أقيمت خلاله المسابقات.

ويتم تحديد قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية قبل (٦٠) ستين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية إذا كانت عادية، و(٣٠) ثلاثين يوما إذا كانت غير عادية مع إمكانية تخفيض هذه المدة في حالات الاستعجال.

وللعضو الذي سقط اسمه من قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية التظلم لمجلس الإدارة بموجب خطاب مرفق به البيانات والوثائق الدّالة على مشاركاته في المسابقات واستيفائه شروط حضور الاجتماع، وذلك في موعد لا يتجاوز (٣) ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان عن عقد الجمعية العمومية، وعلى مجلس الإدارة دراسة التظلم والبت فيه بالقبول أو الرفض خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ تسلّم التظلم، وعلى الأمانة العامة تصحيح الخطأ وتوجيه الدعوة لمن قَبل مجلس الإدارة تظلمه في ذات تاريخ صدور قرار المجلس، وفي هذه الحالة يراعى السماح للعضو تقديم مرشحه للانتخابات -إن وجدت- خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ توجيه الدعوة إليه بغضّ النظر عن موعد إغلاق فترة تلقي الترشيحات.

ويجب أن يكون المندوب عضوا بمجلس إدارة النادي الذي يمثله في اجتماع الجمعية العمومية، ويتم تعيينه أو انتخابه من مجلس إدارة النادي مع تقديم ما يثبت ذلك. كما يجب إخطار الاتحاد باسم المندوب قبل (٧٢) ساعة على الأقل من موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، وذلك بموجب خطاب موقع من قبل رئيس مجلس إدارة النادي موضحا فيه بيانات المندوب ورقم وتاريخ اجتماع مجلس الإدارة الذي أُقرّ فيه تعيينه أو انتخابه، وعلى مجلس إدارة الاتحاد أو لجنة الانتخابات -حسب الأحوال- أن يتحقق من توفر الشروط المطلوبة لدى مندوبي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، وإذا لم تتوفر لدى المندوب تلك الشروط يمنع من حضور اجتماع الجمعية العمومية.

ولا يجوز تصحيح الخطأ أو تعويضه بمندوب آخر بعد بدء الاجتماع. ويحق للمندوبين الحاضرين فقط التصويت، ولا يجوز التصويت بالوكالة أو بموجب رسالة خطية أو تفويض. وباستثناء ذلك، يجوز في الحالات الضرورية التي يقدرها مجلس الإدارة اعتماد نظام الحضور والتصويت عن بعد (إلكترونيا)، ولا يشمل ذلك حالات التصويت للانتخابات الذي يشترط أن يكون حضوريا.

كما يجب أن يشارك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام في الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت. ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعيين أعضاء مجلس الإدارة كمندوبين عن أنديتهم في الجمعية العمومية بما في ذلك الجمعيات العمومية الانتخابية.

تشكيل المجلس

وسيتم استبدال نص المادة (٣٧) من نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية حيث يتكون مجلس إدارة الاتحاد من الرئيس والنائب وعضوة واحدة لشغل المقعد النسائي الإلزامي وثلاثة أعضاء آخرين، وعضو واحد لشغل مقعد الرياضيين الإلزامي، يتم انتخابه ابتداء من لجنة الرياضيين وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تقرها الجمعية العمومية. ويكون العضو العماني الحاصل على مقعد في مجلس إدارة الاتحاد الدولي -إن وجد- عضوا بمجلس الإدارة دون انتخاب، وفي حالة رغبته في الترشح لمنصب الرئيس أو نائبه، يجب أن يكون مستوفيا ذات الشروط والإجراءات المقررة للترشح لهذين المنصبين وفقا لما هو محدد في هذا النظام، وفي حال عدم فوزه في الانتخابات يحتفظ بمقعده في عضوية مجلس الإدارة.

الشهادة الجامعية

سيتم استبدال نص البندين رقمي (٢) و (٧) من الفقرة (أولا) من المادة (٣٨) من نموذج النظام الأساسي للاتحاد حيث سيكون النص الجديد (أن يكون عضوا عاملا لمدة سنة واحدة على الأقل في النادي عضو الاتحاد المترشح منه، وأن تكون عضويته سارية عند تقديم ترشحه)، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس مُعترفا به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان.

ويستبدل نص الفقرة (ثانيا) من المادة (٣٨) من نموذج النظام الأساسي النص الآتي: يشترط في المرأة المترشحة للمقعد النسائي الإلزامي أن تكون عضوة عاملة في النادي المترشحة منه لمدة سنة على الأقل، أو مارست اللعبة كلاعبة أو حَكمة أو مدربة، ويثبت ذلك بشهادة من النادي أو الاتحاد، وفي هذه الحالة فقط تُعفى من تقديم بطاقة تزكية من أي ناد عند تقديم طلب ترشحها.

كما يستبدل نص البند (٦) من المادة (٤٥) في حالة تعذر حضور الأمين العام لاجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، ويجب عليه تكليف أحد موظفي الأمانة العامة لحضور الاجتماع نيابة عنه، شريطة الحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة.

ويستبدل نص البند (٢) من المادة (٥٣): يجوز أن يكون رؤساء اللجان الدائمة باستثناء رؤساء لجان المسابقات والمالية والمنتخبات من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويتولى مجلس الإدارة تعيين أعضاء كل لجنة من اللجان الدائمة. ويتم تعيين رؤساء ونواب وأعضاء اللجان الدائمة في مناصبهم لمدة (٤) أربع سنوات لا تتجاوز الدورة الانتخابية التي تم تعيينهم فيها. وبالنسبة لنواب رؤساء اللجان يتم انتخابهم بالاقتراع السري في أول اجتماع للجان المعنية. وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون رئيس لجنة التدقيق والامتثال -إن وجدت- من غير أعضاء مجلس الإدارة.

بينما في المادة (٨)، يستبدل نص البند (٣) من المادة (٦٨) بالنص الآتي: تشكّل لجنتا الانتخابات والاستئناف والطعون الانتخابية بقرار من الجمعية العمومية في آخر اجتماع لها يسبق الانتخابات، وفي حال خلو عضوية أحد أعضاء تلك اللجان فيجوز لمجلس الإدارة تعيين عضو آخر عنه بعد موافقة الجمعية العمومية بالتمرير.

ويضاف إلى المادة (٢٦) النص الآتي: اعتماد تعديل مسمى الاتحاد وشعاره الرسمي بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، وتضاف مواد جديدة إلى نموذج النظام الأساسي بأرقام (٢٥) مكررا، (٣٨) مكررا، (٤٣) مكررا (١)، (٤٣) مكررا (٢)، فيما يلي نصوصها:

وفي المادة (٢٥) مكررا، يجوز للعضو المشارك في المسابقات الرسمية للاتحاد لذات الموسم، وحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية التي ليس من ضمن بنود جدول أعمالها انتخاب كامل لمجلس الإدارة، دون أن يكون له حق الترشح أو التصويت.

أما في المادة (٣٨) مكررا، فيجب أن يكون الأمين العام معينا بطريق التعاقد، حاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس مُعترفا به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، ولديه الخبرة العملية المناسبة في الجانب الإداري والقيادي، وأن يكون المشرف المباشر على عمل الأمانة العامة مقررا لاجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت فيها.

وفي المادة (٤٣) مكررا (١) تصرف مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم لاجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان الفنية والفرعية، بالإضافة إلى علاوة السفر المقررة لمهمات العمل الرسمية وفقا للموازنة السنوية المعتمدة من الوزارة. وفي المادة (٤٣) مكررا (٢)، يحظر على مجلس الإدارة التعاقد مع أي شخص كان عضوا في مجلس إدارة الاتحاد ما لم يمض على انتهاء عضويته (٢) سنتان على الأقل.

مقالات مشابهة

  • 28 يوليو .. عمومية طارئة لاتحاد الكرة للموافقة على تعديل النظام الأساسي
  • ياسر الهضيبى: لجان مجلس الشيوخ بذلت جهد كبير فى دور الإنعقاد الرابع
  • النائب عيسي الشريف: تعديل قانون سوق المال يساهم في زيادة الاستثمار
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش دراسة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
  • "تقنية الدولة" تطلع على مشروع "قانون المعاملات الإلكترونية"
  • نقاشات حول تعديل قانون ذوي الإعاقة بمشاركة برلمانية ومنظمات دولية
  • لجنة مختصة لدراسة قانون المعاملات الإلكترونية
  • أبي رميا عرض التقرير النهائي لملف مسبح اميل لحود.. هذا ما جاء فيه
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل