تشهد  العاصمة الإدارية الجديدة،  مشروعا جديدا يضم مكاتب إدارية فاخرة تبلغ تكلفته 6 مليارات جنيه.

 يقع المشروع في منطقة البوسكو بمساحة 17 فدانًا ويضم 19 مبنى يتميز بالتصميم المعماري الحديث والتكنولوجيا المتقدمة.

يهدف المشروع الذى تنفذه مصر ايطاليا إلى توفير تجربة إدارية متكاملة ومريحة، ويتضمن تصميمًا ذكيًا يسمح بالاستفادة الكاملة من الإضاءة الطبيعية وتقليل استهلاك الطاقة.

 

يتوفر في المشروع مساحات مكتبية قابلة للتعديل بين 45 و367 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى مبانٍ مكتبية أكبر تبدأ من 413 مترًا مربعًا.

من المتوقع أن يستغرق الانتهاء من المشروع حوالي عامين، وسيتم توفير وحدات المكاتب للبيع والإيجار. يهدف المشروع إلى جذب مجموعة متنوعة من الشركات والمؤسسات

 ومن المتوقع أن يساهم المشروع الجديد   في تعزيز مكانة العاصمة الإدارية كمركز رئيسي للأعمال والاستثمار في مصر.

وتعد العاصمة الإدارية الجديدة مشروعًا حضريًا هامًا في مصر، وتهدف إلى توفير بيئة عمل حديثة ومتطورة. 

تتميز بالتخطيط العمراني المتقدم والبنية التحتية المتطورة، بالإضافة إلى مساحات خضراء واسعة ومرافق عامة متنوعة.

و تستقطب العاصمة الإدارية الجديدة الاستثمارات والمشاريع العقارية الرائدة، وتعد وجهة مثالية للأعمال والتطور العمراني في مصر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العاصمة الإداریة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل

حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.

كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.

عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته

أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.

كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.

وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

مقالات مشابهة

  • الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
  • مشروع قناطر ديروط الجديدة.. وزير الري يكشف عن نسبة التنفيذ
  • الرئيس المدير العام لسوناطراك يتفقد الميناء النفطي بالعاصمة
  • الخط الرابع للمترو.. مشروع ضخم يربط 6 أكتوبر بالقاهرة الجديدة| أبرز المعلومات
  • قناطر ديروط الجديدة.. وزارة الري: أنهينا 75 % من المشروع حتى الآن
  • كلمة وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان سكاف خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة للحكومة السورية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
  • التعليم العالي تُعلن عن تفاصيل جائزة اليونسكو اليابان لعام 2025
  • هيئة الأوقاف تدشن مشروع الحوالات النقدية لجرحى ومعاقي العدوان
  • أنشطة متنوعة لأطفال أهالينا ضمن المشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة