السودان: قطوعات الكهرباء تؤرق مضاجع المقيمين والنازحين بولاية الجزيرة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
يعيش المواطنون والنازحون بولاية الجزيره وسط السودان ظروفا صعبة بسبب القطوعات الطويلة والمتكررة للتيار الكهربائي.
التغيير: ودمدني: عبد الله برير
ومع ارتباط الكهرباء بمعظم مناحي الحياه تتعطل الكثير من الخدمات في الولاية الواقعة جنوب العاصمة الخرطوم.
ويعتبر قطاع المياه الأكثر تأثراً بقطوعات الكهرباء بسبب ارتباط المحطات بالتيار الكهربائي حيث تغذى عدد كبير من أحياء المدينة بالمياه الجوفية.
وعلى الرغم من دخول قطاع الطاقة الشمسية في محطات المياه إلا أن الغالبيه منها ما تزال تعمل بالكهرباء المباشرة والبعض منها كثير الأعطال.
ويشكو مواطنو الجزيرة من القطوعات الليلية التي تبدأ الثامنة مساء وتستمر احيانا حتى الثانية أو الثالثة فجراً.
البرمجة الليلية وبحسب بعض صفحات مدينة ود مدني على مواقع التواصل الإجتماعي تؤثر بصورة مباشرة على كبار السن والمرضى والأطفال الذين لا يستطيعون النوم الا في وجود أجهزة التكييف.
و مع انتشار أمراض الملاريا والكوليرا وحمى الضنك تجد الحشرات الناقلة بيئة خصبة ليلا ونهارا بسبب عدم توفر التيار الكهربائي وبالتالي عدم تشغيل المراوح والمكيفات.
وتعاني بعض المستشفيات من قطوعات الكهرباء في ظل عدم توفر مولدات ببعضها أو تعطلها أو ندرة وغلاء الوقود.
ويشكو الكثير من التجار وعمال الحدادة وأصحاب الطواحين وكل الخدمات المرتبطة بالكهرباء من قطوعات التيار في ظل تحديد ساعات عمل محددة بأسواق المدينة حتى السادسة مساء، مما أدى إلى تقلص الإنتاج لا سيما مع تحديد يوم السبت عطلة رسميه لتعقيم السوق.
وكانت إدارة الكهرباء بولاية الجزيرة قد نفذت حملة في الفتره الماضية للقضاء على التوصيل المجاني للكهرباء من الاعمدة مباشرة.
وبعد القضاء على ظاهرة المعروفة بـ (الجبادات) ورجوع خدمة الشراء تعهدت شركة الكهرباء بتوفير التيار إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث.
وعقب الإطاحة بالوالي المكلف بالجزيرة يستبشر مواطنو الولاية خيرا بالوالي الجديد.
و تؤمل فئة عريضة من المواطنين في القادم الجديد لإدارة الولاية لوضع حل جذري لمشكلة الكهرباء.
الوسومآثار الحرب في السودان أزمة قطوعات الكهرباء ود مدني ولاية الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان ود مدني ولاية الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن تغليط عقوبة سرقة التيار الكهربائي.. «غرامة تصل إلى مليون جنيه»
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، إضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرر، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.