هذا ما كشفه ميقاتي خلال جلسة الحكومة عن إضراب موظفي الإدارة العامة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
علّق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على مسألة موضوع إضراب موظفي الإدارة العامة خلال جلسة مجلس الوزراء، وقال: "في موضوع اضراب موظفي الادارة العامة ، اذكّر الجميع بداية بأننا نحن من حرّكنا منذ أكثر من شهر مع وزارة المالية موضوع وضع دراسة عن الحوافز وبدل الانتاجية للموظفين، باعتبار أنه لا يمكنهم الاستمرار بواقع الرواتب الحالي، وقد باشرنا التحضير لمرسومين الاول يتعلق بموظفي الادارات العامة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة ، والثاني يتعلق بالأجهزة الأمنية والعسكرية ،وسيتم درسما من قبل اللجنة الوزارية الخاص بملف القطاع العام، بعد استطلاع رأي مجلس الشورى في نص المرسومين معا.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين بمشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، الواردة في مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
وتنص المادة ٢ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (۷) من هذا القانون.
٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووافق مجلس النواب، على المادة (۳) من مشروع قانون لجوء الأجانب على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، على النحو التالي: تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضاءها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.
وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
كما وافق مجلس النواب، على المادة 4 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
ووافق مجلس النواب، على المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1 - الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
٢ - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.