تجديد حبس متهم سرق لودر من موقع بالمقطم 15 يوما
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس متهم بسرقة لودر من موقع تحت الإنشاء بمنطقة المقطم، 15 يوما على ذمة التحقيقات. وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ووجهت له تهمة السرقة، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات. وأضاف خلال التحقيقات أنه توجه لمكان تواجد اللودر واستولى على اللودر ملك المقاول المشرف على الموقع تحت الإنشاء " كمبوند"، وأوهم الأمن الإدارى "بالكمبوند" بأنه متوجه لعمل صيانة له، وسرقه وفر هاربا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حملات أمنية الأجهزة الأمنية سرقة لودر
إقرأ أيضاً:
سقوط عامل وراء سرقة محل مجوهرات في أسيوط
شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط، من ضبط(عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط) لقيامه بسرقة (مشغولات ذهبية) من داخل محل مصوغات ذهبية "كائن بدائرة قسم شرطة أول أسيوط"وبحوزته المسروقات.. وبمواجهته إعترفبإرتكاب الواقعة.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.