السومرية نيوز – محليات

عانت (فاطمة محمد)، وهو اسم مستعار لامرأة في نهاية الثلاثين من عمرها، من اسمها الحقيقي كونه يتشابه مع اسم امرأة أخرى بالاسم ذاته، غير أن الأخيرة كانت مطلوبة قضائيا. وقفت محمد أمام القاضي أكثر من مرة لتشرح له أسباب منعها من السفر بسبب هذا التشابه، وتسببت هذه القضية بمبيتها ليلة كاملة على الحدود العراقية مع إحدى دول الجوار، وفي كل مرة تنوي الامرأة الثلاثينية السفر تحتاج لإجراءات طويلة لإثبات هويتها الشخصية، ما اضطرها أخيرا إلى تغيير اسمها قانونا للتخلص من هذه التبعات.



التشابه هو أحد الأسباب الذي يدفع العراقيين لتغيير أسمائهم، لكن ثمة أسبابا أخرى لهذا، فالشاب العشريني خالد عانى من الاسم الذي حمله بعد أن أقسم والده على تسميته باسم أحد أجداده المعروفين، إلا أن الاسم كان غير مقبول اجتماعيا، ما سبب له أذى نفسيا وتنمرا طيلة فترة طفولته حتى اتخذ قراره عند بلوغه السن القانونية، وأقدم على تغيير اسمه رغم معارضة والده.

وعن هذه الحالات، يقول القاضي محمد علي نديم، لصحيفة القضاء، إن "الاسم الشخصي هو اسم العلم الذي يوضح هوية الشخص، وعادة ما يضم الاسم المكتسب عند الميلاد أو في سن صغيرة بجانب اسم الأب والجد للأب واللقب".

ويضيف أن "قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة ٢٠١٦ في المادة 1/ رابع عشر عرف الاسم المجرد بأنه اسم الشخص الذي يميزه عن غيره في الأسرة الواحدة المدونة في السجل المدني وقاعدة المعلومات، كما وعرف اللقب في الفقرة (ثامن عشر) من المادة ذاتها بأنه اسم الشهرة الذي يعتمده رب الأسرة المسجل في السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية".

وينوه نديم إلى أن "الاسم يرتبط بالشخص عند ميلاده فقد يرد الاسم في شهادة الولادة حيث تدون المعلومات فيها بالاستناد إلى هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية للأبوين أو ما يقدمه الابوان في مستمسكات رسمية أخرى إذا تعذر الحصول على الوثيقتين المذكورتين آنفاً، وقد يرد في حجة الولادة التي تصدرها محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية ويتبع احكام قانون المرافعات المدنية في ما يتعلق بالطعن بالحجة الصادرة، ويجب أن تتضمن الحجة اسم الوليد ولقبه وجنسه واسم أبيه والجد للأب واسم امه وجده لامه ودينه وتاريخ الولادة باليوم والشهر والسنة ومحل الولادة ورقم الصحيفة والسجل واسم المحافظة وعنوان الوليد".

ويوضح أن "البيانات التي تتضمنها شهادة الولادة والتي يضاف اليها اسم المؤسسة الصحية التي تمت فيها عملية الولادة توقيع الطبيب المولد هي ذاتها التي تسجل، وقد عالج قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971 المعدل في المادة ۲/۲۱ حالة تبديل الاسم حيث نص على انه لا يجوز أو تبديل المعلومات الواردة في شهادة الولادة في السجلات الرسمية الخاصة بالولادات أو اضافة الايضاحات الناقصة الا بالاستثناء حكم صادر من محكمة مختصة مكتسب درجة البتات".

ويكمل القاضي أن "القانون المذكور قد عهد الى المحكمة المختصة وهي محكمة البداءة بما لها من ولاية عامة بالنظر في دعوى تبديل اسم المولود المثبت في شهادة الولادة، حيث يقيم الولي الجبري الدعوى على مدير عام دائرة الصحة (التي سجلت شهادة الولادة) إضافة لوظيفته، ذلك إن النص القانوني تناول حالتين هما (۱- تعدیل ۲ - تبديل) المعلومات الواردة في شهادة الولادة"، لافتا إلى أن "من بين المعلومات التي تتضمنها شهادة الولادة هم اسم المولود وذلك بشرط ان لا تكون شهادة الولادة قد سجلت في السجل المدني وصدرت بطاقة وطنية للمولود وفق قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة ٢٠١٦ حيث بصدور البطاقة الوطنية للمولود يكون الاختصاص بتبديل الاسم لمدير الجنسية العامة وفقا لأحكام المادة ٢٢ من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة ٢٠١٦".

وعن الأسباب التي يراها القانون موجبة لتغيير الاسم، يبين نديم انه "المادة ٢٢ من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة ٢٠١٦ اشترطت لإجراء تبديل الاسم المجرد أن تكون هناك اسباب مقنعة تدعو إلى ذلك، ومن تلك الأسباب أن يكون الاسم يدل على صفات بذيئة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب أو دل على الاهانة أو يسبب لصاحبه حرجاً شديداً أو أي أسباب مقنعة أخرى كما يجوز تغيير الاسم إذا قام الشخص بتبديل دينه إلى الإسلام، إلا أن قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971 المعدل لم يشترط شروطا بمعينة لتبديل الاسم (باعتباره احد المعلومات الواردة في شهادة الولادة) وبالتالي فإن الأمر يكون خاضعاً لصلاحية محكمة البداءة التي تنظر الدعوى ووفقاً للتحقيقات التي تجريها في الدعوى وقناعتها وفقاً للمستندات المبرزة في الدعوى".

واستدرك أن "المادة ٢١/ أولا من قانون البطاقة الوطنية نصت على أن للشخص ولمرة واحدة تبديل اسمه المجرد، أي أن تغيير الاسم يكون لمرة واحدة فقط واستثنت الفقرة ثانياً من المادة ذاتها، من أبدل دينه إلى دين الإسلام، أي يجوز لمن أبدل دينه تبديل اسمه المجرد حتى لو كان قد غير اسمه المجرد قبل ذلك".

وعن ماهية الآلية أو الإجراءات القانونية لتغيير الاسم يقول: "يجري تبديل الاسم في شهادة الولادة (غير مسجلة في السجل المدني والتي لم تصدر بعد بطاقة وطنية للوليد) من خلال دعوى تقام أمام محكمة البداءة يقيمها الولي أو المكلف برعاية الولي وتقام على مدير عام دائرة الصحة التي سجلت شهادة الولادة وتنظر الموجود الدعوي وفقا لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧١ ويتحمل المدعي مصاريف الدعوى في جميع الاحوال ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للطعن بطريق التمييز أمام محكمة التمييز الاتحادية".

وإذا كان تبديل الاسم المسجل في السجل المدني، بحسب القاضي، "يكون بناءً على طلب تحريري من صاحب القيد أو من ينوب عنه قانوناً على إن تتولى مديرية الجنسية العامة نشر الطلب في احدى الصحف المحلية لمرة واحدة على نفقة المدعي وينظر بالطلب بعد مضي (15) يوماً من تاريخ النشر استناداً لأحكام المادة ٢٢ من قانون البطاقة الوطنية، أما في حال تبديل الاسم المجرد إذا اقترن بتبديل الدين إلى الاسلام فيقع أمام محكمة المواد الشخصية استناداً لاحكام المادة ٢٦/ثالثاً من قانون البطاقة الوطنية ولا يخضع في هذه الحالة للنشر".

ويلفت القاضي إلى أن "النصوص القانونية المشار إليها آنفا قد عالجت ما قد يواجهه بعض الأشخاص من إحراج شديد بسبب أسمائهم والتي قد يكون بعض منها فيه دلالة على صفات بدائية أو يدل على الحطة والاهانة ورسمت الطريق القانوني لتبديل وتغيير تلك الأسماء وهو إجراء قانوني تضمن معالجة اجتماعية لتلك الحالات ورفع الحرج عن أصحابها بما يتفق مع الذوق العام وبما يحفظ كرامة الشخص واحترامه في محيطه الاجتماعي".

ويذكر القاضي بعض الحالات التي يعالجها القضاء وهي في حدود تبديل الاسماء في شهادة الولادة وهي من خلال الدعوى التي يقيمها الولي الجبري أو المكلف برعاية الوليد وغالباً تكون من الامور الغريبة اما تغيير الاسم في البطاقة الوطنية فيكون امام مدير الجنسية العام باستثناء حالة تبديل الاسم تبعاً لتبديل الدين إلى الاسلام فيكون أمام محكمة المواد الشخصية.

ويوصي، القاضي الأبوين "من يكون مكلفا برعاية الوليد أن يختار للوليد اسما يكون مقبولاً في المجتمع وان لا يكون فيه إهانة أو يسبب حرجا للشخص في المستقبل".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: فی السجل المدنی تغییر الاسم أمام محکمة لسنة ٢٠١٦

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يدعو لعقد جلسة رسمية.. فما أبرز القضايا التي ستتم مناقشتها؟

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، “أعضاء المجلس إلى الجلسة الرسمية التي سوف تنعقد في مدينة درنة يوم الإثنين القادم الحادي والعشرين من جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق للثالث والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، لمناقشة بنود جدول أعمال المجلس”.

وعرض المجلس، جدول أعمال الجلسة، ففي “البند الأول: مناقشة مقترح قانون بإنشاء الهيئة الليبية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، البند الثاني: مناقشة مقترح قانون المصالحة الوطنية، البند الثالث: مناقشة قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، البند الرابع: ما يستجد من أعمال”.

مقالات مشابهة

  • «تحفة فنية».. كل ما تريد معرفته عن مشروع «ممشى أهل مصر» في أسوان
  • بدأ في ألمانيا.. كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الجديد
  • كل ما تريد معرفته عن "خليجي 26" قبل المباراة الافتتاحية
  • تحقق قبل أن تحكم.. كل ما تريد معرفته عن الفبركة الإلكترونية
  • كل ما تريد معرفته عن الحلقة الأخيرة من Arabs Got Talent
  • مجلس النواب يدعو لعقد جلسة رسمية.. فما أبرز القضايا التي ستتم مناقشتها؟
  • كل ما تريد معرفته بشأن إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024
  • كل ما تريد معرفته عن قمة مجموعة الثماني الإسلامية النامية
  • الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة التنمر في هذه الحالات وفقا للقانون
  • "تشعر بالسعال وضيق التنفس" كل ما تريد معرفته عن متحور XEC الجديد