السومرية نيوز – محليات

عانت (فاطمة محمد)، وهو اسم مستعار لامرأة في نهاية الثلاثين من عمرها، من اسمها الحقيقي كونه يتشابه مع اسم امرأة أخرى بالاسم ذاته، غير أن الأخيرة كانت مطلوبة قضائيا. وقفت محمد أمام القاضي أكثر من مرة لتشرح له أسباب منعها من السفر بسبب هذا التشابه، وتسببت هذه القضية بمبيتها ليلة كاملة على الحدود العراقية مع إحدى دول الجوار، وفي كل مرة تنوي الامرأة الثلاثينية السفر تحتاج لإجراءات طويلة لإثبات هويتها الشخصية، ما اضطرها أخيرا إلى تغيير اسمها قانونا للتخلص من هذه التبعات.



التشابه هو أحد الأسباب الذي يدفع العراقيين لتغيير أسمائهم، لكن ثمة أسبابا أخرى لهذا، فالشاب العشريني خالد عانى من الاسم الذي حمله بعد أن أقسم والده على تسميته باسم أحد أجداده المعروفين، إلا أن الاسم كان غير مقبول اجتماعيا، ما سبب له أذى نفسيا وتنمرا طيلة فترة طفولته حتى اتخذ قراره عند بلوغه السن القانونية، وأقدم على تغيير اسمه رغم معارضة والده.

وعن هذه الحالات، يقول القاضي محمد علي نديم، لصحيفة القضاء، إن "الاسم الشخصي هو اسم العلم الذي يوضح هوية الشخص، وعادة ما يضم الاسم المكتسب عند الميلاد أو في سن صغيرة بجانب اسم الأب والجد للأب واللقب".

ويضيف أن "قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة ٢٠١٦ في المادة 1/ رابع عشر عرف الاسم المجرد بأنه اسم الشخص الذي يميزه عن غيره في الأسرة الواحدة المدونة في السجل المدني وقاعدة المعلومات، كما وعرف اللقب في الفقرة (ثامن عشر) من المادة ذاتها بأنه اسم الشهرة الذي يعتمده رب الأسرة المسجل في السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية".

وينوه نديم إلى أن "الاسم يرتبط بالشخص عند ميلاده فقد يرد الاسم في شهادة الولادة حيث تدون المعلومات فيها بالاستناد إلى هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية للأبوين أو ما يقدمه الابوان في مستمسكات رسمية أخرى إذا تعذر الحصول على الوثيقتين المذكورتين آنفاً، وقد يرد في حجة الولادة التي تصدرها محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية ويتبع احكام قانون المرافعات المدنية في ما يتعلق بالطعن بالحجة الصادرة، ويجب أن تتضمن الحجة اسم الوليد ولقبه وجنسه واسم أبيه والجد للأب واسم امه وجده لامه ودينه وتاريخ الولادة باليوم والشهر والسنة ومحل الولادة ورقم الصحيفة والسجل واسم المحافظة وعنوان الوليد".

ويوضح أن "البيانات التي تتضمنها شهادة الولادة والتي يضاف اليها اسم المؤسسة الصحية التي تمت فيها عملية الولادة توقيع الطبيب المولد هي ذاتها التي تسجل، وقد عالج قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971 المعدل في المادة ۲/۲۱ حالة تبديل الاسم حيث نص على انه لا يجوز أو تبديل المعلومات الواردة في شهادة الولادة في السجلات الرسمية الخاصة بالولادات أو اضافة الايضاحات الناقصة الا بالاستثناء حكم صادر من محكمة مختصة مكتسب درجة البتات".

ويكمل القاضي أن "القانون المذكور قد عهد الى المحكمة المختصة وهي محكمة البداءة بما لها من ولاية عامة بالنظر في دعوى تبديل اسم المولود المثبت في شهادة الولادة، حيث يقيم الولي الجبري الدعوى على مدير عام دائرة الصحة (التي سجلت شهادة الولادة) إضافة لوظيفته، ذلك إن النص القانوني تناول حالتين هما (۱- تعدیل ۲ - تبديل) المعلومات الواردة في شهادة الولادة"، لافتا إلى أن "من بين المعلومات التي تتضمنها شهادة الولادة هم اسم المولود وذلك بشرط ان لا تكون شهادة الولادة قد سجلت في السجل المدني وصدرت بطاقة وطنية للمولود وفق قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة ٢٠١٦ حيث بصدور البطاقة الوطنية للمولود يكون الاختصاص بتبديل الاسم لمدير الجنسية العامة وفقا لأحكام المادة ٢٢ من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة ٢٠١٦".

وعن الأسباب التي يراها القانون موجبة لتغيير الاسم، يبين نديم انه "المادة ٢٢ من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة ٢٠١٦ اشترطت لإجراء تبديل الاسم المجرد أن تكون هناك اسباب مقنعة تدعو إلى ذلك، ومن تلك الأسباب أن يكون الاسم يدل على صفات بذيئة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب أو دل على الاهانة أو يسبب لصاحبه حرجاً شديداً أو أي أسباب مقنعة أخرى كما يجوز تغيير الاسم إذا قام الشخص بتبديل دينه إلى الإسلام، إلا أن قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971 المعدل لم يشترط شروطا بمعينة لتبديل الاسم (باعتباره احد المعلومات الواردة في شهادة الولادة) وبالتالي فإن الأمر يكون خاضعاً لصلاحية محكمة البداءة التي تنظر الدعوى ووفقاً للتحقيقات التي تجريها في الدعوى وقناعتها وفقاً للمستندات المبرزة في الدعوى".

واستدرك أن "المادة ٢١/ أولا من قانون البطاقة الوطنية نصت على أن للشخص ولمرة واحدة تبديل اسمه المجرد، أي أن تغيير الاسم يكون لمرة واحدة فقط واستثنت الفقرة ثانياً من المادة ذاتها، من أبدل دينه إلى دين الإسلام، أي يجوز لمن أبدل دينه تبديل اسمه المجرد حتى لو كان قد غير اسمه المجرد قبل ذلك".

وعن ماهية الآلية أو الإجراءات القانونية لتغيير الاسم يقول: "يجري تبديل الاسم في شهادة الولادة (غير مسجلة في السجل المدني والتي لم تصدر بعد بطاقة وطنية للوليد) من خلال دعوى تقام أمام محكمة البداءة يقيمها الولي أو المكلف برعاية الولي وتقام على مدير عام دائرة الصحة التي سجلت شهادة الولادة وتنظر الموجود الدعوي وفقا لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧١ ويتحمل المدعي مصاريف الدعوى في جميع الاحوال ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للطعن بطريق التمييز أمام محكمة التمييز الاتحادية".

وإذا كان تبديل الاسم المسجل في السجل المدني، بحسب القاضي، "يكون بناءً على طلب تحريري من صاحب القيد أو من ينوب عنه قانوناً على إن تتولى مديرية الجنسية العامة نشر الطلب في احدى الصحف المحلية لمرة واحدة على نفقة المدعي وينظر بالطلب بعد مضي (15) يوماً من تاريخ النشر استناداً لأحكام المادة ٢٢ من قانون البطاقة الوطنية، أما في حال تبديل الاسم المجرد إذا اقترن بتبديل الدين إلى الاسلام فيقع أمام محكمة المواد الشخصية استناداً لاحكام المادة ٢٦/ثالثاً من قانون البطاقة الوطنية ولا يخضع في هذه الحالة للنشر".

ويلفت القاضي إلى أن "النصوص القانونية المشار إليها آنفا قد عالجت ما قد يواجهه بعض الأشخاص من إحراج شديد بسبب أسمائهم والتي قد يكون بعض منها فيه دلالة على صفات بدائية أو يدل على الحطة والاهانة ورسمت الطريق القانوني لتبديل وتغيير تلك الأسماء وهو إجراء قانوني تضمن معالجة اجتماعية لتلك الحالات ورفع الحرج عن أصحابها بما يتفق مع الذوق العام وبما يحفظ كرامة الشخص واحترامه في محيطه الاجتماعي".

ويذكر القاضي بعض الحالات التي يعالجها القضاء وهي في حدود تبديل الاسماء في شهادة الولادة وهي من خلال الدعوى التي يقيمها الولي الجبري أو المكلف برعاية الوليد وغالباً تكون من الامور الغريبة اما تغيير الاسم في البطاقة الوطنية فيكون امام مدير الجنسية العام باستثناء حالة تبديل الاسم تبعاً لتبديل الدين إلى الاسلام فيكون أمام محكمة المواد الشخصية.

ويوصي، القاضي الأبوين "من يكون مكلفا برعاية الوليد أن يختار للوليد اسما يكون مقبولاً في المجتمع وان لا يكون فيه إهانة أو يسبب حرجا للشخص في المستقبل".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: فی السجل المدنی تغییر الاسم أمام محکمة لسنة ٢٠١٦

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة يشكر النواب ويستعرض أبرز مواد قانون المسئولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، الشكر لمجلس النواب، الذي اهتم بمشروع قانون المسئولية الطبية، والتي خشيت المجالس السابقة مناقشته.

وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ينظم أمرا شائكا يتعلق بمصلحتين كلاهما يستحق الاهتمام والعناية، وهما مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة.

وأوضح وزير الصحة، أن مقدم الخدمة الطبية ملزم ببذل العناية وليس بلوغ الغاية، على ألا يتم تغليب مصلحة على أخرى.

وقال: مهنة الطب من أسمى المهن، وخشي الجميع من مناقشة قانون المسئولية الطبية، إلاأن المجلس الحالي تصدى للمسئولية التشريعية.

وأوضح وزير الصحة، أن الأطقم الطبية كان لهم مطالب عدة تم الاستجابة لعدد كبير منها، مشيرا إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب، وازنت بين حقوق الإطباء وسلامة المرضى.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار: كان هناك سقفا لا يمكن للحكومة أو النواب تجاوزها وهي الالتزام بما نص عليه الدستور.

وأشار وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية استحدث تعريفا واضحا للخطأ الطبي، والذي لا يقع الخطأ إلا إذا خالف الطبية الأصول العلمية الثابتة.

وأوضح وزير الصحة، أن مشروع القانون نص كذلك بالنص على انتفاء المسئولية الطبية في عدد من الحالات بينها حال التزام مقدم الخدمة الأصول العلمية الثابتة، أو عدم اتباع متلقي الخدمة التعليمات.

ولفت إلى أن مشروع القانون أقر إنشاء لجنة للنظر في الشكاوى المقدمة بشأن المسئولية الطبية وهي الخبير الفني للتحقيق في قضايا المسئولية الطبية، ووتضمنت اقتراح التسوية الودية.

وأكد أنه وفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية تم تجريم الإهانة أثناء مزاولة المهنة وتجريم التعدي عليهم بالقوة، فضلا عن إنشاء صندوق لتأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

واختتم وزير الصحة كلمته، قائلا: "الحكومة اجتهدت وإن أصابت فلها أجران وإن أخطأت فإن الأمر معروض على البرلمان". 

مقالات مشابهة

  • العراق.. تعاون حكومي في مجال تغيير أساليب الري الحالية
  • القوى السياسية تراهن على البطاقة الوطنية لرفع نسب الاقتراع
  • الكارت الموحد للدعم يطبق أول أبريل 2025.. كل ما تريد معرفته سؤال وجواب
  • مصدر إطاري: اعتماد البطاقة الوطنية في عملية الاقتراع الانتخابي
  • 250 جنيها.. كل ما تريد معرفته عن منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين
  • وزير الصحة يشكر النواب ويستعرض أبرز مواد قانون المسئولية الطبية
  • رئيس الجمهورية: لا تسامح مع الممارسات التي تمس بالوحدة الوطنية وتقسم الجزائريين
  • وزير الكهرباء يكشف لمصراوي أبرز المشكلات التي تواجه الوزارة
  • أبرز المواقع التي سيطر عليها الجيش السوداني في الخرطوم
  • كل ما تريد معرفته عن سيارة كارما الكهربائية الجديدة