البوابة نيوز:
2024-12-25@13:04:08 GMT

تعرف على عقوبة مخالفة قواعد الصمت الانتخابي

تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT

بدأت في الثانية عشرة من منتصف اليوم الأربعاء، فترة الصمت الانتخابى حيث تتوقف الحملات الانتخابية، لمرشحي الرئاسة بالخارج، تمهيدًا لانطلاق عملية تصويت المصريين بالخارج التي من المقرر إجراؤها على مدار ثلاثة أيام تبدأ من الجمعة 1 ديسمبر وتنتهي الأحد 3 ديسمبر المقبل.
وحدد القانون معنى الصمت الانتخابي، والمحاذير التي حددها القانون خلال الفترة المحددة والعقوبات التي يحددها القانون لمخالفيها، والتي جاءت كالتالي:
ويحظر في فترة الصمت الانتخابي قبل كل انتخابات رئاسية أو برلمانية، ممارسة الدعاية السياسية، ويمنع خلالها على كافة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية، ويمنع فيها منعاً باتاً على المترشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين، وأن الهدف من ذلك الفترة الموازنة بين الأطراف المتنافسة وخلق مناخ هادئ يسمح للناخب باتخاذ القرار الصائب.


والصمت الدعائي هو أن تحيد وسائل الإعلام نفسها عن العملية الانتخابية والترويج لمرشحين بعينهم وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء في وسائل الإعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية .
وتقوم وسائل الإعلام خلال فترة الصمت الانتخابي بالقيام بعملية التثقيف للناخبين من خلال حشدهم في اتجاه المشاركة في الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين، إضافة إلى الحديث عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات وغيرها من المعلومات التثقيفية.
كما أكد القانون أن الإخلال بعملية الصمت الانتخابي يترتب عنه عقوبات جزائية يمكن أن تصل إلى حد الإطاحة بالقائمة المخالفة للمرسوم. 

وحدد القانون عددا من العقوبات، جاءت كالتالي:

يعاقب القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة 23 من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية، وكل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون رقم 22 لسنة 2014.يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 24 من هذا القانون وبمصادرة ما جرى تلقيه من أموال.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عن الانتهاء من التجهيزات اللوجستية للانتخابات الرئاسية بالخارج، حيث تم تجهيز المقار الانتخابية في الخارج من بعثات وقنصليات في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، تم تحديد مقراتها وعناوينها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى تسليم صناديق الاقتراع بالخارج وغيرها من التجهيزات اللوجستية الأخرى اللازمة لعملية الانتخابات الرئاسية 2024.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: فترة الصمت الانتخابى العقوبات انتخابات رئاسية الصمت الانتخابی ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

حددها القانون.. تعرف على موارد اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألزم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وحدد القانون تشكيل تلك اللجنة المختصة، واختصاصاتها وموارد تمويلها.

فحددت المادة الخامسة من القانون موارد اللجنة لتتكون من:

1. الاعتمادات التى قد تخصصها الدولة فى الموازنة العامة .
2 - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التى تتلقاها أو تبرمها وفقًا للقواعد والأحكام المقررة فى هذا الشأن ، وبما لا يتعارض مع أغراضها ، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة فى الدولة.

ونصت المادة السادسة أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ، تودع موارد اللجنة المختصة فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى.

ويتم الصرف منه على أغراضها وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض اللجنة المختصة ، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى ، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .

ونصت المادة الرابعة على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية ، يصدر بتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها ، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.

ووافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
 

مقالات مشابهة

  • "المحامى بالنقض": عقوبة المخالف الحبس والغرامة 5 ملايين جنيه
  • «أبرزها تحقيق التوازن بين المرضى والأطقم الطبية».. 8 أهداف هامة لقانون المسئولية الطبية (تعرف عليها)
  • تعرف على مدة الطعن على الأحكام وخطوات تقديمه أمام محكمة النقض
  • ممنوع تناول البطيخ في البرازيل.. تعرف على السبب
  • تعرف على موعد عرض فيلم "200 جنيه" على منصة شاهد
  • حددها القانون.. تعرف على موارد اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • «الشيوخ» يوافق على عقوبة الحبس في قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط تنزه الكلاب.. تفاصيل
  • تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية