مصاب بالاضطراب ينحر والدته وشقيقتيه في بغداد
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
كشفت صحيفة القضاء الأعلى، عن قيام (ع. ش) أحد المضطربين النفسيين بقتل المجنى عليها والدته وقتل شقيقتيه عمداً ومع سبق الإصرار وباستعمال طرق وحشية عن طريق نحر المجنى عليهن الثلاثة وطعنهن طعنات متعددة في أجسادهن في مناطق متفرقة وكان ذلك أثناء نومهن في دارهن. وتضمنت وقائع الحادثة اقوال وطلب المدعين بالحق الشخصي الشكوى والتعويض بحق المتهمين واطلعت المحكمة على محضر الكشف والمخطط على محل الحادث وعلى محاضر الكشف على جثة المجنى عليهم الثلاثة، كما أطلعت على التقرير الفني من مديرية تحقيق الأدلة الجنائية لشعبة البصمة الوراثية عن مستشفى الرشاد التدريبي / قسم الطب النفسي العدلي والخاص بالمتهم (ع ش) و الذي تضمن بأن المتهم مصاب بالمرض العقلي (اضطراب ذهاني) ويقدر مسؤولية أفعاله تقديراً جزئياً (ضعف الإدراك و الإرادة).
وكشف تقرير مديرية تحقيق الأدلة الجنائية / شعبة الجرائم الالكترونية والمتضمن تفريغ الهواتف النقالة والتقارير الطبية العدلية الأول والمتضمن سبب وفاتهن هو جرح نحري في الرقبة وأطلعت المحكمة على شهادات الوفاة الثلاثة العائدات للمجنى عليهن وكذلك محضر ضبط سكين حاد وجدت في محل الحادث في غرفة المتهم ومحضري كشف واظهار ورفع الآثار الجرمية لمسرح الجريمة، وعلى الصور الفوتوغرافية لمحل الحادث.
وبينت المحكمة محضر كشف الدلالة الجاري للمتهم ومن أقوال المتهم المدونة في دور التحقيق تضمنت الإقرار بالفعل الجرمي المنسوب إليه وانه ارتكب جرائم القتل الثلاثة ودونت أقواله أمام للمحكمة المختصة.
اطمأن وجدان المحكمة لسلامة الأدلة من كل عيب ونقائها من أي شبهة فثبت قيامه بقتل –حسب وصف المحكمة- "من كانت سبب وجوده في الحياة وحملته وهنا من بعد وهن، وكذلك شقيقتيه وأغلقت عليه صخرة دنياه بقتلهن نحرا وطعناً أثناء نومهن آمنات في دارهن ونحر بفعله كل سبيل للرحمة"، لذا قررت المحكمة تجريم المتهم بصدد التهم الثلاثة الموجهة إليه الأولى منها وفق أحكام المادة (٤0٦/ 1 / أ / ج / د) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة ١٩٦٩ المعدل و المعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة ٢٠٠٤ / البند أولاً / ؛ منه ، و الثانية والثالثة منها وفق أحكام المادة (٤0٦/ 1 / أ / ج ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة ١٩٦٩ المعدل و المعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة ٢٠٠٤ / البند أولاً / ٤منه، عليه قررت المحكمة تجريمه بصدد التهم الثلاثة وتحديد عقوبته بمقتضاها، واستدلالاً بأحكام المادتين (٦0) و (۱۳۰) من قانون العقوبات لوجود عذر مخفف وذلك لإصابته بالمرض العقلي (اضطراب ذهاني) حسب ما جاء بتقرير اللجنة الطبية النفسية العدلية الأولية وصدر الحكـم بالاتفاق استناداً لإحكام المادة ( ۱۸۲ / أ و ج ) الأصولية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
إحالة قاتل طفل رجماً بالحجارة في بئر الأقصر للمفتي
أسدلت محكمة استئناف قـــنا الستار على القضية رقم 7660 لسنة 2023 جنايات الأقصر والمقيدة برقم 1433 لسنة 2023 كلى الأقصر.
قضت دائرة جنايات الأقصر بمحكمة استئناف قــنا برئاسة المستشار مصطفى الجــاحـــر؛ وعضوية المستشارين محمد مصطفى وعلى مصطفى؛ بإحالة أوراق المحبوسين(على.م.ب.م؛ ومصطفى.م.ب.م) لقتلهم العمدى للطفل المجنى عليه(ضياء.ح.ص.س) بمنشأة العمارى!!
ترجع وقائع الجريمة إلى الحادى عشر من يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة الأقصر؛ بقتل المتهمين للطفل المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار؛ بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله!!
وأضافت أوراق القضية؛ بتوزيع المتهمين للأدوار بينهما؛ واتفقا على كيفية التنفيذ؛ فأعدا لذلك الغرض سلاحاً نارياً( فرد خرطوش وذخيرة حية محظورة)!!
كما أضافت الأوراق؛ وحيازة موتوسيكل بدون لوحات معدنية يقوده المتهم الأول؛ لتسهيل التنقل واستدراج المجنى عليه والهرب تنفيذاً للجريمة النكراء!!
وكشفت الأوراق؛ تواصل المتهم الثانى(طفل تجاوز الخامسة عشر سنة)؛ مع الطفل الضحية حال تواجده بمحل عمله خارج دائرة القسم؛ طالباً منه القدوم بغية تعيينه في إحدى الوظائف مستغلاً حاجته للمال لإعالة أسرته واستدراجه نحو مسرح الجريمة!!
وأضافت؛ في اليوم المتفق عليه ظفرا المتهمين بالمجنى عليه؛ فأخرج المتهم الأول فرد خرطوش وباغته بإطلاق عيار نارى صوبه؛ فاستقر في صدر المجنى عليه الذى سقط فى بئر بجواره ينازع الموت!!
كما أضافت؛ فلم يكتفى المتهم الأول بذلك؛ وأطلق صوب المجنى عليه عياراً آخر من ذات السلاح؛ وأمسك والمتهم الثانى بحجاره ملقاه أرضاً وتواليا بقذفها عليه فنالت أنحاء متفرقه بجسد المجنى عليه؛ حتى تأكداً من إزهاق روحه ومفارقته للحياة الدنيا منتقلاً لدار الحق!!
وتضمنت أوراق القضية؛ إقتران الجناية بجناية أخرى وهى أنهما في ذات الزمان والمكان خطفا الطفل القتيل بالإحتيال؛ بأن أحضر المتهم الأول موتوسيكل واصطحب المتهم الثانى وإلتقيا المجنى عليه؛ وألقيا شراكهما نحوه بأن أوهماه بمرافقتهما للتنزه!!
وأضافت الأوراق؛ فالتقط المجنى عليه طعمهما وأذعن لمرافقتهما؛ فاستدرجاه إلى إحدى القطع الزراعية ناحية منشاة العمارى؛ فتمكنا بهذه الوسيلة من إبعاده عن أعين ذويه؛ وقطع صلته بهم!!
وتضمن قرار الإحالة لمحكمة استئناف قـــنا؛ لتوزيع القضية على إحدى دوائر الجنايات بمأمورية استئناف الأقصر؛ بأن المتهمين أحرزا سلاحاً نارياً(فرد خرطوش) وذخائر حية(عدة طلقات)؛ حال كونهما مما لايجوز الترخيص لهما بحيازته أو إحرازه!!
كما تضمن قرار الإحالة؛ إحراز المتهمين الأول والثانى أدوات( حجارة) مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص؛ واستخدماها في ارتكاب الجريمة دون مسوغ قانونى؛ أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
في سياقٍ متصل؛ طلب دفاع المتهمين ببراءتهما مما نسب إليهما؛ بينما طلبت النيابة من هيئة المحكمة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين؛ فأصدرها حكمها المتقدم.