آخر تحديث: 29 نونبر 2023 - 11:51 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية العليا أمس الثلاثاء، دعوى مقامة ضد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني لإلزامه بصرف المستحقات المالية المتأخرة لموظفي اقليم كوردستان وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023.وجاء في قرار للمحكمة الاتحادية نشرته في موقعها الرسمي، انه “فيما يخص الدعوى المرقمة:227 / اتحادية / 2023، وموعدها الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023، والمقامة من قبل المدعي الأمين العام لحزب الأمة العراقية محمود حسين رضا العكيلي – إضافة لوظيفته، ضد المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء – اضافة لوظيفته”.

واوضحت المحكمة ان “موضوع الدعوى هو طلب الحكم بصرف المستحقات المالية المتأخرة لموظفي إقليم كوردستان حسب ما جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 مع إلزام الحكومة الاتحادية بضرورة الالتزام بمواعيد تسديد الرواتب في مواعيدها المحددة أسوة ببقية موظفي الدوائر والمؤسسات الرسمية في المحافظات العراقية”.وفيما يتعلق بحالة الدعوى أعلنت المحكمة أن “الدعوى حُسمت بإصدار القرار”، مبينة أن نتيجة الدعوى “حسمت بالرد لعدم وجود مصلحة للمدعي من إقامة الدعوى”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟

 

 

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المواد المتعلقة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين غيابيًا.


فقد نصت المادة (٣٦٥) على أن: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.


ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة  (٣٦١)  من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.

 

ونصت المادة (٣٦٦) على أن: يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.


ونصت المادة (٣٦٧) على أن: إذا كان المتهم مقيمًا خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.


فيما نصت المادة (٣٦٨) على أن: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من نفسه.

وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.


ونصت المادة (٣٦٩) بأن تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.


ونصت المادة (٣٧٠) على أن ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.

 

وأوضحت المادة (۳۷۱) بأنه يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.

وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.

 

فيما نصت المادة (۳۷۲) على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.

 

 

مقالات مشابهة

  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
  • زيادة 13.1%.. الموازنة الجديدة تدعم القطاع السياحي
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع القادم
  • السوداني: هدفنا تلبية حاجة السوق العراقية وإيقاف الاستيراد من الخارج
  • النيابة العامة الاتحادية تحتفل بيوبيلها الذهبي
  • مسرور بارزاني يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي علاقة الإقليم مع الحكومة الاتحادية
  • منصور بن زايد: النيابة العامة الاتحادية نموذج للعمل الوطني المشرّف
  • صرف رواتب أربعة أشهر لأكثر من 1600 متقاعد جديد في إقليم كوردستان
  • هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟