هل يجوز للخاطب منع خطيبته من الخروج؟ أزهري: يجب عليها طاعته في هذه الحالة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
أجاب الشيخ أبواليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن سؤال بشأن أحقية الخاطب في منع خطيبته من الخروج.
أخبار متعلقة
تامر أمين: مبادئ النادي الأهلي تقتضي التعاقد مع إمام عاشور (فيديو)
قبل أم بعد لقاء القمة؟.. تامر أمين يكشف موعد إعلان الأهلي عن صفقة إمام عاشور
تامر أمين يكشف تفاصيل ظهور صالح سليم في برومو تقديم الأهلي لـ«إمام عاشور»
وقال «سلامة» خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج «البيت»، المعروض على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، إنه ليس للخاطب أن يأمر خطيبته بأمر ليس من أوامر الله سبحانه وتعالى.
وأوضح: «لو أمرها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا مانع، قالها صلي، يجب عليها أن تطيعه لأن الصلاة واجبة».
وأشار «سلامة» إلى أنه ليس من حق الخاطب أو خطيبته أن يعرفان ماضي بعضهما البعض، مؤكدًا أن هذا محرم شرعًا.
الشيخ أبواليزيد سلامة الأزهر الشريف الخطوبةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الأزهر الشريف الخطوبة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز استثمار بأموال الميراث؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق.
وأوضح "فخر"، في تصريحات تلفزيونية، اليوم، الأحد، أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، ومن ثمَّ لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه من دون سبب شرعي.
كيف يكون الكون بزمانه وأحداثه أمام الله في وقت واحد؟.. علي جمعة يوضح
القرآن حذر منه.. أخطر أشكال الفساد يدمّر الحرث والنسل
دعاء للأم بالصحة والسعادة وراحة البال .. تعرف عليه
6 فوائد عظيمة يجنيها المسلم بعد صيام شهر رمضان.. تعرف عليها
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك.
وشدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.