أقر مجلس الأمة اليوم بإجماع الحضور، قانوني تنظيم الوكالات العقارية واحتكار الأراضي الفضاء، وذلك في مداولة ثانية وأحالهما إلى الحكومة.

واستهل المجلس اليوم أعمال جلسته التكميلية بمناقشة التقارير وذلك بعد موافقته على طلب تأجيل بند الأسئلة إلى الجلسة المقبلة.

وناقش المجلس بداية التقرير الأول التكميلي للتقرير الثاني للجنة الإسكان والعقار عن التعديل المقدم على مشروع القانون في شأن تنظيم الوكالة العقارية -والذي تم إقراره بالمداولة الأولى في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 15/11/2023.


وقال مقرر لجنة الإسكان النائب عبدالعزيز الصقعبي: وفقا للإحصائيات الرسمية فإن 4 أشخاص يملكون ما لايقل عن 100 بيت في السكن الخاص.. و146 تاجرا يملكون ما لا يقل عن 100 بيت في السكن الخاص.
وأشار إلى أن قانون المدن الإسكانية هو أولى الأولويات وهناك حزمة قوانين متكاملة وهي انتصار للشعب الكويتي.
وبين أن لا تعديل في مشروع قانون الوكالة العقارية إلا في مادة واحدة وتحديدا في المادة الرابعة الخاصة بالمهلة.

ثم ناقش المجلس التقرير الثاني التكميلي للتقرير الثالث للجنة الإسكان والعقار عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون في شأن مكافحة احتكار أراضي الفضاء -الذي تم إقراره بالمداولة الأولى بجلسة مجلس الأمة بتاريخ 15/11/2023.

وقال النائب مرزوق الغانم: فيما يتعلق في المادة 4 هناك ملاحظتان، أولا فيما يتعلق ببدء احتساب الرسوم لتكن بدءا من إصدار رخصة البناء لأن العديد من الشباب يبدأ البناء وقد يأخذ وقتا سنة وأكثر وبعض الأحيان يتعثر ويحتاج إلى سنوات عديدة.. لذا عندما يحصل على الرخصة ويبدأ في البناء معناه أنها ليست أرض فضاء وهو جدي في هذا الأمر
وثانيا فإن نسبة 40 في المئة للحد الأقصى لمساحة البناء المسموح بها وفقا للأنظمة المتبعة في بلدية الكويت فاليوم في البلدية نسب البناء تختلف من منطقة إلى أخرى وقد تزداد في المستقبل
ومثلا دور أرضي وسرداب قد يكون أقل من 40 في المئة وهو ساكن في سكن حقيقي لكن قد تعتبر أرض فضاء.

من جانبه، قال النائب بدر الملا: توجد مشكلة في نص المادة الرابعة من القانون، ويجب التحويل من مساحة القسيمة الى مساحة البناء، كما قدمت تعديلا على المادة الخامسة في القانون، بإلغاء كلمة تضامن.
وأضاف: لدي سؤال، هل الدولة إذا استملكت عقار تدفع رسوم؟

وأشار مقرر لجنة الإسكان عبدالعزيز الصقعبي إلى أنه "وردنا العديد من الملاحظات على المادة الأولى والمساحة المسموحة حتى 1500متر مربع والتعديلات بتلك المساحات كثيرة، وارتأينا ان هذه المساحة المناسبة وما يزيد عليها يتم احتساب رسوم عليه بواقع 10 دنانير عن كل متر مربع.

من جهتها، قالت النائب جنان بوشهري: إن التعديلات مقدرة وراعت ظروف الكثيرين، ولكنها قيدت المواطن البسيط الذي قد يحتاج أن يكون له سكنين، أو لديه أسرتين مثلا أو لأي ظرف آخر.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: مجلس الأمة

إقرأ أيضاً:

عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون

قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس عدد من أصحاب المخابز السياحية 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامهم ببيع الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون.

بعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟برلماني: رفح الجديدة للمصريين .. ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينيةبرلماني يطالب المجتمع الدولي والعربي بالتدخل الفوري لردع الانتهاكات الإسرائيليةطلب إحاطة برلماني لغلق عيادات ومراكز التجميل غير المرخصةالمخابز السياحية الحرة والمدعمة

كان جهود  قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن قامت بعدد من الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

مقالات مشابهة

  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
  • وزير الإسكان: تنفيذ حملات إزالة لمخالفات بناء وتعديات في 3 مدن
  • وزير الإسكان: تنفيذ حملات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بمدن الشروق وبدر وسوهاج الجديدة
  • النعيمي يصدر قانوناً بتنظيم المساهمة العقارية في عجمان
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
  • 4 جرائم تنتشر في الأعياد.. تعرف عليها وكيف تصدى القانون لمرتكبيها
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب