شفق نيوز/ أصدرت محكمة صلاح الدين، يوم الأربعاء، حكمين بالإعدام والسجن المؤبد بحق إرهابي عن جريمتي الانتماء الى تنظيم داعش ومداهمة دار مشتكية ومحاولة قتلها مع شقيقها.

وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المحكمة أصدرت حكماً بالإعدام بحق المجرم الإرهابي عن جريمة انتمائه الى تنظيم داعش الإرهابي وقيادة العناصر الإرهابية لمحاربة القوات الأمنية والحشد الشعبي في سامراء وفقاً لاحكام المادة الثانية/ 1 /3 /5 /7 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

وأضاف أن "حكماً ثانياً بالسجن المؤبد صدر بحقه وفقاً لاحكام المادة الثانية/1 /3 /7 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاً بالمادة 132 /1 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 عن جريمة قيامه بمداهمة دار المشتكية ومحاولة قتلها مع شقيقها وتفجير داره تنفيذا لغايات إرهابية في منطقة الفرحاتية".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي صلاح الدين محكمة الجنايات

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟

 

 

 

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة (6) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، والتي تنظم موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين.

 

وتنص المادة على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة.


ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون لجوء الأجانب 

 

وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.


وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.


كما تنص المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.


وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.

 

 

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا بشأن تعديل اسم جامعة حلوان التكنولوجية الدولية
  • تعدى على طالبة وتنمر عليها.. مدرس بالجيزة يواجه عقوبات بالجملة
  • مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • ضبط هاربين من الإعدام والمؤبد فى حملات أمنية
  • جريمة مروعة : 21 طعنة تُنهي حياة طفلة على يد شقيقها
  • جداول امتحانات شهر نوفمبر لصفوف ابتدائي وإعدادي وثانوي في القليوبية
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون لجوء الأجانب
  • أمريكا.. "جريمة كراهية" ضد امرأة اعتدت على شخص بسبب فلسطين
  • السجن 15 سنة لمدان بجريمة الدكة العشائرية في ميسان
  • بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟