أصدرت محكمة صلاح الدين حكمين بالإعدام والسجن المؤبد بحق مجرم إرهابي عن جريمتي الانتماء الى تنظيم داعش الإرهابي ومداهمة دار المشتكية ومحاولة قتلها مع شقيقها.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المحكمة أصدرت حكماً بالإعدام بحق المجرم الإرهابي عن جريمة انتمائه الى تنظيم داعش الإرهابي وقيادة العناصر الإرهابية لمحاربة القوات الأمنية والحشد الشعبي في سامراء وفقاً لاحكام المادة الثانية/ 1 /3 /5 /7 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.

وأضاف أن “حكماً ثانياً بالسجن المؤبد صدر بحقه وفقاً لاحكام المادة الثانية/1 /3 /7 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاً بالمادة 132 /1 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 عن جريمة قيامه بمداهمة دار المشتكية ومحاولة قتلها مع شقيقها وتفجير داره تنفيذا لغايات إرهابية في منطقة الفرحاتية”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية جديدة

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 44 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم «جامعات المعرفة الدولية» لاستضافة فرع لجامعة كوفنتري داخل مصر، وذلك في العدد رقم 4 مكرر و في 29 يناير 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، 

يضاف إلى المادة السابعة من قرار رئيس الجمهوريــة رقــم 423 لسنة 2019 المشار إليه بند جديد وذلك على النحو التالي:

24 - برنامج العلاج الطبيعي.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يضاف إلى المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 المشار إليه بند جديد وذلك على النحو التالي:

24- بكالوريوس العلاج الطبيعي

وجاء في المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 46 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2021 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم «الجامعات الأوروبية في مصر» لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتي «لندن ووسط لانكشاير» داخل مصر، وذلك في العدد رقم 4 مكرر وفي 29 يناير 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يضاف إلى المادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2021 المشار إليه بنود جديدة بأرقام (11)، (12 (13) وذلك على النحو التالي:

- برنامج هندسة التصميم المعماري.

- برنامج الهندسة المدنية.

- برنامج هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يضاف إلى البند (ب) من المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2021 المشار إليه الدرجات الآتية:

بكالوريوس في هندسة التصميم المعماري.

بكالوريوس في الهندسة المدنية

بكالوريوس في هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة .

وجاء في المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل
  • المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بالقناطر الخيرية
  • العراق : اعتقال ثلاثة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي شمالي البلاد
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة
  • الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية جديدة
  • الجامعة العربية تبحث مكافحة التجنيد الإرهابي للأطفال بالألعاب الإلكترونية
  • تأجيل إعادة محاكمة متهم بأحداث المنصة لـ 4 مايو
  • العراق يستردُّ مطلوبا من الكويت أضر بالمال العام
  • جنايات صلاح الدين: الحبس الشديد بحق أحد المروجين للعملة المزيفة
  • جنايات كربلاء: السجن خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الاجنبية