"أبوظبي العالمي" يصدر ورقة تشاورية حول إدارة مخاطر تقنيات المعلومات
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي ورقة تشاورية حول إدارة مخاطر تقنيات المعلومات للتفاعل مع الأطراف المعنية في القطاع، والحصول منهم على إفادات متخصصة.
وتنظر سلطة تنظيم الخدمات المالية إلى إدارة مخاطر تقنية المعلومات باعتبارها جزءاً أساسياً من جهود الشركات لإدارة المخاطر التشغيلية.
وفي هذا الصدد، أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية اللوائح والقواعد المتعلقة بإدارة مخاطر تقنية المعلومات والضوابط الخاصة بمجالات محددة في تقنية المعلومات أو الأنشطة المنظّمة التي تعتمد بشكل كبير على تقنية المعلومات.
وتؤكد هذه الأنظمة والقواعد والمعايير المطلوبة من الشركات المصرّح لها للحفاظ على بيئة قوية ومرنة لتقنية معلومات كجزء أصيل من أنشطتها التجارية.
وتحدد الورقة التشاورية المبادرات التالية التي تقوم سلطة تنظيم الخدمات المالية بالبناء عليها لتعزيز نظامها الرقابي والتنظيمي لإدارة مخاطر تقنية المعلومات. أفضل الممارسات
وتشمل المبادرات تقديم إرشادات شاملة لإدارة مخاطر تقنية المعلومات، تعمل على توحيد أفضل الممارسات عبر مجموعة من مجالات تقنية المعلومات، من بينها التوجه لاعتماد حلول البنية التحتية اللامركزية المستندة إلى الخوارزميات، ومراجعة القواعد الحالية المتعلقة بإدارة مخاطر تقنية المعلومات لدمج المتطلبات التي من شأنها تعزيز ممارسات الشركات ومطالبة الشركات بالإبلاغ عن حوادث تقنية المعلومات إلى سلطة تنظيم الخدمات المالية ضمن إطار تنسيقي وزمني موحدين.
كما تشمل توفير التقنيات التنظيمية للشركات لتعزيز معرفة الشركات، بقواعد وإرشادات سلطة تنظيم الخدمات المالية المتعلقة بإدارة مخاطر تقنية المعلومات.
وقال الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي إيمانويل جيفاناكيس: "في حين أن توفير القدرات التقنية وتطورها يساهم في تمكين شركات الخدمات المالية من تعزيز قدراتها على الابتكار وتقديم قيمة معززة للعملاء والمستثمرين، إلا أن مخاطر تقنية المعلومات تتزايد أيضًا من حيث حجمها وتعقيداتها، ولذلك، فمن الضروري أن تواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية، تحديث وتعزيز إطارها التنظيمي بشأن إدارة مخاطر تقنية المعلومات لدعم الابتكار والنمو، ونتطلع إلى التعاون مع القطاع، لمواصلة تطوير القدرات التي من شأنها جعل إدارة مخاطر تقنية المعلومات ميزة تنافسية، لشركاتنا والمساهمة وتعزيز مرونة المنظومة الشاملة لسوق أبوظبي العالمي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة سوق أبوظبي العالمي سلطة تنظیم الخدمات المالیة أبوظبی العالمی
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانوناً حول محاكم مركز دبي المالي العالمي
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 2 لسنة 2025، حول محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة، مهامها واختصاصاتها بشكل مُستقل، وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم.
وحدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما. ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مساراً بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه.
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية، التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها.
كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي.
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز.
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم.
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.