وجه الباحث الاقتصادي “إدريس الشريف”، عدة أسئلة لحكومة الدبيبة، جاء في مقدمتها “جدول المرتبات الموحد الصادر عن البرلمان بموجب القانون 23/18م”، وهل سيطبق (فقط ) على أعضاء هيئة التدريس الجامعي والمعيدين، دون غيرهم، كما تم الاتفاق عليه في اجتماع يوم أمس؟

وقال الشريف، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن جدول المرتبات الموحد، يشوبه “قصور واستثناءات كثيرة غير مبررة، أفقدت القانون الأهمية والغاية من إصداره، ناهيك عن الأخطاء الفنية والعلمية الكثيرة التي تطال الأسس التي صمم على أساسها الجدول الملحق به”.

 

وتساءل لماذا” رفض جهاز الرقابة الإدارية تطبيق نفس القانون على منتسبيه، وطالب رئيس مجلس النواب باستثناء الجهاز أسوة بالجهات الأخرى التابعة له؟”.

وأشار الشريف إلى أنه ” كما نعلم أعاد القانون فرض الضريبة النوعية على دخول المرتبات الممولة من الخزانة؛ فهل سيطبق ذلك على الجهات التي ستطبق القانون فقط،  أم سيسري على غيرها سواء المستثناة أو تلك التي ترفض تطبيق القانون؟”.

وختم موضحا؛ “هل سيطبق جزء من القانون على البعض أو على الكل وتترك بقية اجزائه؟”.

الوسومإدريس الشريف

المصدر: صحيفة الساعة 24

إقرأ أيضاً:

خفض الضرائب وإعفاء الأرباح.. تفاصيل قانون دعم المشروعات الصغيرة

يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.

ونصت (المادة الثامنة) من مشروع القانون على أن تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .

ووفقا للمادة التاسعة لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .

ونصت المادة العاشرة على أن تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:

١ - ٠.٤% من حجم الأعمال للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن خمسمائة ألف جنيه.

۲ - ٠.٥% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة الف جنيه ويقل عن مليوني جنيه.

3-  0.75 % بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.

4-  1 % من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن  15 مليون جنيه.

5-  1.5 %من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ١٥ مليون جنيه ولا يجاوز 20 مليون جنيه.

وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع  عشرون  مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (5) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.

مقالات مشابهة

  • البرلمان يقترب من الحسم.. قانون الحشد الشعبي على أعتاب التصويت المصيري
  • البرلمان يقترب من الحسم.. قانون الحشد الشعبي على أعتاب التصويت المصيري - عاجل
  • تربية الزقازيق تكرم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
  • خفض الضرائب وإعفاء الأرباح.. تفاصيل قانون دعم المشروعات الصغيرة
  • عقوبة القتل العمد في القانون.. متى تسقط المساءلة الجنائية؟
  • لجنة برلمانية تصوت لصالح تقنين القنب في سويسرا .. فيديو
  • القانون يحدد مواصفات الأطعمة التي يتناولها الطفل.. تفاصيل
  • رئيس «الرعاية الصحية»: القانون الموحد يحدث طفرة غير مسبوقة في نمو سوق التأمين الطبي
  • زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. مدبولي يعلن الموعد الفعلي للحزمة الجديدة
  • السبكي: القانون الموحد سيحدث طفرة غير مسبوقة في نمو أسواق التأمين الطبي الخاص