لم أخرج الزكاة عدة سنوات فهل يجب قضاؤها أم التوبة تكفي.. الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن زكاة المال تجب إذا بلغ المال الذي تم توفيره النصاب وحال عليه الحول وقيمته 85 جرام ذهب عيار 21 ونخرج ربع العشر يعني 2.5% يعني كل 1000 جنيه عليه 25 جنيها وكل 100 ألف جنيه عليها 2500 جنيه وكل مليون عليه 25 ألف جنيه توزع على الفقراء وفي مصارفها الشرعية.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء ، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انه يجب أن نخرج الزكاة ويمكن دفعها أثناء شهور العام قبل بداية العام الجديد كما يجب أن نقضي ما علينا من الزكاة في السنين السابقة لان دين الله أحق أن يقضى.
هل يجوز تأخير زكاة المال لإخراجها في رمضان ؟
قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن من كان لديه مال وحال عليه الحول الهجرى وبلغ النصاب فيجب عليه ان يخرج زكاته حتى يبارك الله فيه.
جاء ذلك في فتوى له ردا على سؤال يقول صاحبه: "هناك شخص اقترض منى مبلغ وهذا المبلغ من الزكاة فهل أقدم موعد دفع الزكاة أم أؤخرها إلى رمضان؟".
وأوضح أنه "لا يجوز تأجيل موعد إخراج الزكاة فمن الممكن أن ندفعها مقدم ولكن لا ندفعها مؤخر لأنه طالما حال على المال الحول الهجري فيجب إخراج الزكاة".
وتابع قائلًا: "إذا كان المقترض سيؤدي هذا المال قبل بعد موعد إخراج الزكاة فلا مانع من تأجيل الجزء المتبقي من الزكاة".
من جانبه أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المشروعات الصناعية لا تجب فيها زكاة، مشيرًا إلى أن 2.5% من رأس المال العامل، هو قيمة زكاة المشرع التجاري.
فالزكاة تجب على رأس المال العامل وليس الأصول الثابتة كالعربة أو العقار المقام به المشروع وغيره مما لا يدخل في معاملات المشروع، لافتًا إلى أن المشروع الصناعي لا تجب فيه الزكاة حتى لو بلغ رأس المال النصاب وحال عليه الحول، كان هذا رد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
كيفية إخراج الزكاة عن قطعة أرض بنية التجارةوورد إلى لجنة الفتوى، بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه "اشتريت قطعة أرض فهل عليها زكاة"؟
وأجابت لجنة الفتوى، على السائل، قائلة: إذا كنت اشتريت هذه الأرض بنية التجارة فتجب عليك زكاتها إذا بلغ ثمنها نصابًا وحال عليه الحول ولو بضمها إلى ما تملكه من مال زكوي آخر والنصاب مقدار 85 جرامًا من الذهب.
وأضافت، أن الحول عام هجري فتخرج 2.5%، وإذا كنت قد اشتريتها بغير نية التجارة، بل لتبني بيتًا لك ولأولادك فلا زكاة فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء دفع الزكاة
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: يجوز للمرأة إخراج زكاتها لوالدها المحتاج
أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، أنه يجوز للمرأة أن تعطي والدها من زكاة مالها، نظرًا لعدم التزامها بالإنفاق عليه شرعًا، إلا أن الأولى والأفضل أن يكون ذلك من باب الإحسان إليه دون اعتباره من الزكاة، مشيرا إلى أن الله تعالى قد وسَّع عليها في هذا الأمر.
وفيما يتعلق بارتباط الزكاة بالموقع الجغرافي، أوضح خلال لقائه الرمضاني اليومي مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» على قناة «صدى البلد»، أن المسألة فيها سعة، حيث يمكن البدء بالمحتاجين في نطاق السكن، أو إرسالها للأقارب، مشيرًا إلى أن القاعدة الشرعية تفضل أن يكون الأقربون أولى بالمعروف، مع التأكيد على أن جواز نقل الزكاة لا يقتصر فقط على حدود الدولة.
وحول زكاة المشروعات، أوضح المفتي أن الزكاة تخرج على المال كله وَفْقَ الضوابط الشرعية، مع استثناء الأمور الضرورية كالمسكن والسيارة، مؤكدًا أنه إذا بلغ المال النصاب في المشروع، وجب إخراج زكاته وفقا للأحكام الشرعية.
اقرأ أيضاًدار الإفتاء توضح الحكم الشرعي حول بعض المسائل الرمضانية الشائعة
دار الإفتاء: الفطر للعمال والموظفين في الحالات الضرورية جائز شرعًا
حكم خلع الأسنان أثناء الصيام؟ الإفتاء تجيب