تحدث الدكتور عبد الله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق عن ضوابط الحملات في الانتخابات الرئاسية، قائلًا إن القانون رقم 22 لسنة 2014 هو الذي ينظم ضوابط الحملات الانتخابية الرئاسية وموعد انطلاقها، متابعًا أن الإعلان النهائي عن المرحلة الأولى يوم 18 ديسمبر.
 

وأضاف “المغازي" خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، من تقديم الإعلامية لميس سلامة، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أنه حال الدخول في مرحلة إعادة، تبدأ فورا من اليوم التالي إعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.


 

أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل مفاجأة جديدة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023


وتابع  الدكتور عبد الله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق أن الدعاية الانتخابية تحظر في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره.
 

واستطرد أن الدعاية تتم عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترنية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الحملات الانتخابية صباح البلد صدى البلد الدعاية الانتخابية

إقرأ أيضاً:

ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة بمشروع قانون المسئولية الطبية

شهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وحدد مشروع القانون تعريف مقدم الخدمة وهو  أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

و ينظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض  متلقي الخدمة  وهو أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.

و تعرف المنشأة في مشروع القانون بأنه مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

وتعد المضاعفات الطبية بأنه تطور غير مرغوب للحالة الصحية المتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.

ويحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الحالة الطارئة  بأنها حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.

ويشدد مشروع القانون على التعامل مع الحالات الطارئة باعتبارها أحداثا طبية مفاجئة تستدعي تدخلا طبيا فوريا لتجنب تفاقم الحالة الصحية.

كما أقر المجلس ضرورة الحصول على “الموافقة المستنيرة” من المريض قبل أي إجراء طبي، وهي تعبير مكتوب يوضح قبول المريض أو وليه بعد إعلامه بكافة جوانب الإجراء الطبي وآثاره المحتملة.

مقالات مشابهة

  • مصطفى بكري: حان الوقت لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
  • عشرات القتلى وفوضى في موزمبيق بسبب الانتخابات الرئاسية
  • عشرات القتلى وفوضى في موزمبيق على خلفية الطعن بالانتخابات الرئاسية
  • تنفيذي المؤتمر يقيم ورش العمل الخاصه بإدارة الحملات الانتخابية
  • تحديث جديد في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 25-12-2024
  • أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. بكام عيار 21 النهارده
  • أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024
  • “أسوشيتد برس” تكشف حقيقة الوعكة التي أصابت كلينتون
  • ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • ما هي ضوابط التصالح في جرائم الأخطاء الطبية؟.. القانون يجيب