تعتبر جريمة التنمر من الجرائم المنتشرة فى مجتمعنا ، إلا أن قانون العقوبات أدخل تعديلات تشريعية لمواجهة جريمة التنمر.

عقوبة التنمر

تضمن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التنمر قانون العقوبات تعديلات تشريعية استعراض القوة السخرية لا تقل عن ألف جنیه علیه أو

إقرأ أيضاً:

المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف لمتهما بحيازة مخدرات وسلاح بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهما بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار فيها بدائرة مركز شرطة ههيا، ومعاقبته بالسجن لمدة 3 أشهر مع الشغل وغرامة 500 جنيه لحيازته سلاح أبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبدالبارئ، وأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود.

تعود أحداث القضية رقم 6856 لسنة 2024 جنايات مركز ههيا، المقيدة برقم 200 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، ليوم 8 يوليو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أحمد ج م ال" 33 عاما، حداد مسلح، مقيم بمركز ههيا، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار فيها وترويجها على عملائه بنطاق مركز ههيا، وحيازة سلاح أبيض "كتر" بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهما 20 قطعة لمخدر الحشيش بقصد الإتجار فيها، وسلاح أبيض "كتر" للدفاع عن تجارته الغير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • محلل سياسي: قانون الحبس الاحتياطي القديم إيذاء نفسي للشخص (فيديو)
  • الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة الطبيب في حال وفاة المريض بمشروع قانون المسئولية الطبية الجديد
  • بعد ضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي
  • بعد تحرك البرلمان.. كيف واجه القانون ظاهرة انتشار الشائعات على مواقع التواصل
  • "المحامى بالنقض": عقوبة المخالف الحبس والغرامة 5 ملايين جنيه
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لمتهم بحيازة هيروين بالشرقية
  • بخلاف الحبس والغرامة.. عقوبات جديدة للمتعدين على الأراضي الزراعية
  • السكوري يعلن وصول إلى "الإجماع" داخل مجلس النواب حول "عدد من قضايا" قانون الإضراب
  • المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف لمتهما بحيازة مخدرات وسلاح بالشرقية
  • أمين صندوق الأطباء: نرفض الحبس وتحويل الطبيب إلى قاتل