تعتبر جريمة التنمر من الجرائم المنتشرة فى مجتمعنا ، إلا أن قانون العقوبات أدخل تعديلات تشريعية لمواجهة جريمة التنمر.

عقوبة التنمر

تضمن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التنمر قانون العقوبات تعديلات تشريعية استعراض القوة السخرية لا تقل عن ألف جنیه علیه أو

إقرأ أيضاً:

أستاذة قانون دولي: إسرائيل لا تميز بين المدني والعسكري في عدوانها على غزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قالت الدكتورة تمارا برو، أستاذة القانون الدولي، إن القانون الدولي الإنساني يلزم أطراف النزاع بالتقيد بالمبادئ والقواعد التي يضعها، لا سيما احترام التمييز بين المدنيين والعسكرين أو المقاتلين والأماكن المدنية والأهداف العسكرية وغيرها من القواعد التي حددتها اتفاقيات جنيف الأربع عام 1949 ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يكترث ولا يحترم  كل هذه الاتفاقيات

وأضافت «برو»، خلال مداخلة مع الإعلامي احمد عيد عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل ضربت بالمواثيق والاتفاقيات الدولية عرض الحائط ولم تميز بين هدف عسكري ومدني و جرى استهداف الطواقم الطبية والمستشفيات في قطاع غزة وتم تدمير البنية التحتية بالكامل لقطاع غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل تحاول تكرار ما حدث من دمار وقتل في قطاع غزة في لبنان مرة أخرى.

وتابعت أستاذة القانون الدولي: « إسرائيل تحاول التوغل برًا إلى لبنان والدخول إلى الأراضي اللبنانية»، مشيرة إلى أن إسرائيل استخدمت سلاح فسفور الأبيض على منطقة الباشورة بلبنان وهو سلاح محرم طبقًا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية عام 1993.

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج عامل حال إصابته أثناء العمل.. القانون يجيب
  • أستاذة قانون دولي: إسرائيل لا تميز بين المدني والعسكري في عدوانها على غزة
  • محامي : نشر صور المشاهير بطريقة غير جيدة أمر يعاقب عليه القانون ..فيديو
  • احذر اتلاف مسكن الزوجية.. العقوبة تصل إلى الحبس
  • قضية مخدرات المرج.. تأجيل محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة إلى نهاية أكتوبر
  • بعد قليل.. «جنايات القاهرة» تستكمل محاكمة مجدي شطة لتعاطيه مواد مخدرة
  • قانون الإجراءات الجنائية
  • جاب الربحة.. الحبس النافذ لمنتحل صفة ضابط أمن بتطوان
  • «التعليم»: الفصل عقوبة تجاوز الطالب لنسبة الغياب.. وغرامة إنذار للانقطاع
  • كيف حدد القانون عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية؟