خطوات سحب المرشح طلب ترشحه في انتخابات الرئاسة بالقانون| تعرف عليها
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
حدد قانون انتخابات الرئاسة خطوات سحب المرشح الرئاسى طلب ترشحه فى انتخابات الرئاسة بالقانون، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الخطوات.
طلب كتابى إلى لجنة الانتخابات الرئاسية
تنص المادة (17) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، وتنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.
وتنص المادة (18) من قانون انتخابات الرئاسة على أن تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ اعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.
وتنص المادة (19) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة. ويحظر بوجه خاص ما يأتي:
1.التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2.تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3.استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4.تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5.استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
6.استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7.إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8.الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
9.وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة قانون انتخابات الرئاسة المرشح الرئاسي لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة الانتخابات الرئاسیة قانون انتخابات الرئاسة الدعایة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
غرامة 2000 جنيه عقوبة ترك سيارة تتسبب في توقف حركة بالقانون
يعتبر قانون المرور من أهم القوانين التي تصدت للمخالفات المرورية في الشارع المصري، ووضع قانون المرور عدد من الغرامات ضد كل من يقوم بمخالفة مواد قانون المرور ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الغرامات طبقا لما نص عليه قانون المرور.
غرامات مالية على المخالفات المروريةكما وضع قانون المرور مجموعة من الغرامات المالية الجديدة على مخالفات المرور، تبدأ تدريجيا من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه كالتالي.
غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.
ـ الاعتداء على رجال المرور.
ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.
ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.
ـ السير بدون فرامل.
* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.
* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.
* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.
* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.
ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.
* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.
* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.
* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.
* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.
5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه.
2000 جنيه لـ :-
ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه.
ـ مخالفة الإضرار البيئي.
- مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح فيها بالانتظار.
ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.