الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أن توصيات لجنة الأمر الديواني بشأن سلم الرواتب سترفع إلى مجلس الوزراء، فيما بينت أنها جهة تنفيذية، تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا.

 

وجددت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، التأكيد على نهجها الصريح والواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة شريحة الموظفين، وهي تسعى باستمرار إلى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحو لائق والأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع ".

 

وأضافت أنه "لا يخفى على أحد أن وزارة المالية وباعتبارها جهة تنفيذية، تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا، وعليه فإن ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها، إذ إن لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022 تضم عددا من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة ذات الشأن، مؤكدة أنها اقترحت على لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022، إصدار أعمام إلى كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، للحصول على البيانات اللازمة أو استضافة المديرين العامين لدوائر الإدارية والمالية كافة لذات الغرض".

 

وأوضحت أنها "عملت طيلة الفترة الماضية على تزويد الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها، مؤكدة عبر ممثلها في اللجنة أن الوزارة لا تمتلك نظام بايومتري يربط كل وحدات الإنفاق قدرا تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الإنفاق الممولة مركزيا حصرا، حتى يتم تزويد اللجنة بالمعلومات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات، يكون ضمن مسؤولية أقسام الرواتب التابعة لكل وحده إنفاق".

 

وتابعت أنها "وبناء على توجيه رئيس الوزراء الخاص برفع مخصصات الدرجات الدنيا كل من (الثامنة والتاسعة والعاشرة) ومنحهم مخصصات مقطوعة بنسبة 50% من الراتب الاسمي وحسب ما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 23600 لسنة 2023، طالبت بموجب كتابها رقم 91111 في 26 تشرين الأول 2023 الوزارات كافة تزويدها بجداول تضم أعداد العاملين ضمن الدرجات الوظيفية العاشرة والتاسعة والثامنة (المركزي والذاتي) شاملا الشركات الرابحة والخاسرة، ممن لا يتقاضون أي مخصصات إضافية عدا الشهادة أو الحرفة، إلى جانب تزويدها بالكلف المالية المترتبة على رفع مقدار المخصصات الممنوحة للدرجات المذكورة، موقع من قبل مدير التدقيق ومدير الحسابات ومدير القسم المالي ورئيس الدائرة ومصادقة الوزير المختص، وان هذا القرار الذي اتخذته الحكومة هو لحماية الفئات ذوات الدخل الواطئ ضمن سلم جدول الرواتب رقم 22 لسنة 2008 كمرحلة أولى ولحين انتهاء اللجنة من عملها ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات

في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.

معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.

مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.

معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات. 
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.

سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.

أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.

أخبار ذات صلة رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس السنغال بذكرى استقلال بلاده جاسم يمثل «جودو الإمارات» في «العمومية العربية» المصدر: الاتحاد - أبوظبي

مقالات مشابهة

  • وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • السوداني يوافق على تخصيص قطع أراضٍ سكنية للهيئات التعليمية والتدريسية كافة
  • الحكومة توافق على إصدار عملة تذكارية بمناسبة اليوبيل الفضي لقومي المرأة
  • “المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • ترامب: الشركات الكبرى ليست قلقة بشأن الرسوم الجمركية لأنها تعلم أنها باقية
  • رواتب الموظفين في خطر.. الدولة العراقية تواجه تهديداً وجودياً بسبب النفط
  • عن إصلاح المصارف.. كلام جديد لوزير المالية
  • بين الرفض والتهديد.. كيف رد العالم على رسوم ترامب الجمركية؟