شركات المساهمة أبرزها.. القانون يسمح لـ 3 فئات مزاولة عملية التصدير للخارج
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط وآليات مزاولة عملية التصدير وفقا لقانون الاستيراد والتصدير فيما يلى:
نصت المادة 3 من القانون على أن يصدر وزير التجارة قرارا بتنظيم عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلى أو مما سبق استيراده .
فئات مصرح لها بمزاولة عملية التصديروطبقا للقانون لا يجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ويشترط فيمن يقيد اسمه فى السجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية:
1_ شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتى يوجد مركزها الرئيسى فيها.
2_ المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها.
3_ الأفراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التى يصدر بها قرار من وزير التجارة.
و يستثنى من القيد فى سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصى.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أهمية استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
وقال المستشار محمود فوزي: "إذا استطعنا تحقيق ذلك للعاملين، سنحقق الاستدامة. فلا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة غير صحية دون الحصول على مقابل لعمله، فكيف سيعول أسرته؟"
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي على ضرورة "التفكير في وجود تمويل مستمر لاستدامة العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به."
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب في مشروع القانون، والتي وردت من المادة 16 حتى 31، وتشمل إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها. كما حدد مشروع القانون بعض الحرف التي لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
كما حدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبون في التدريب، وذوو الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجون، والراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير المختص في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.