حالات ودواعى حبس المتهم احتياطيا.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
حدد قانون الإجراءات الجنائية، الحالات والدواعي التي يجوز فيها لقاضي التحقيق، إصدار أمر بحبس المتهم احتياطيا، حيث نصت المادة 134، على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2 - الخشية من هروب المتهم.
3 - خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4 - توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون العقوبات قانون الإجراءات الجنائية القانون المصري
إقرأ أيضاً:
الرقابة توقف موظف عن العمل احتياطياً
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله محمد قادربوه، قراره رقم (183) لسنة 2025 ميلادية، “القاضي بالوقف عن العمل احتياطياً للمدعو ( ص، ع. ا ) بصفته مدير مكتب المراجعة الداخلية بالمصرف الليبي الخارجي”.
وجاء القرار “لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة؛ عملاً بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2013 ميلادية بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديليه، ولائحته التنفيذية، واستنادًا إلى ما عرضه مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار بتقريره رقم (100- 40)، وعلى ما اقتضته المصلحة العامة”.
وأمس، أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله قادربوه”، قراره رقم (173) لسنة 2025 ميلادية، “القاضي بالوقف عن العمل احتياطياً لمجموعة من العاملين، وذلك بناء على ما عرضه مدير الإدارة العامة للتحقيق علي مذكرة عضو التحقيق المؤرخة في 17 مارس 2025، وعلى ما اقتضته مصلحة التحقيق”.
وبحسب الهيئة يتضمن القرار العاملين التالية أسماؤهم:
– المدعو ( خ. أ. س ) بصفته المكلف بتسيير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي .
– المدعو (م. ج. ر. ع) بصفته مدير إدارة التعاون بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية سابقاً
– المدعو ( ص. أ. ر. ا) بصفته مدير مكتب المدير العام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية.
– المدعو ( ع. ع. ق) بصفته مدير فرع مكتب استرداد أموال الدولة الليبية بجمهورية تركيا.
ووفق الهيئة، “يأتي الإيقاف لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق؛ عملا بأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013 ميلادية بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديليه، ولائحته التنفيذية”.
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 16:42