اغلاق مخيم بحركة في أربيل يضع العوائل الفلسطينية المقيمة فيه أمام مصير مجهول
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن اغلاق مخيم بحركة في أربيل يضع العوائل الفلسطينية المقيمة فيه أمام مصير مجهول، بغداد المسلة الحدث يتبع المسلة 8211; متابعة 8211; وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او .،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اغلاق مخيم بحركة في أربيل يضع العوائل الفلسطينية المقيمة فيه أمام مصير مجهول، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/المسلة الحدث:
يتبع
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: وجود أوراق التحقيق لدى جهة العمل لا يمنع النيابة الإدارية من مباشرة اختصاصها
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن اختصاص النيابة الإدارية في نظر المخالفات لا يسقط بمجرد إحالة نتائج التحقيقات إلى الجهة الإدارية، بل يتوقف الأمر على ما إذا كانت تلك الجهة قد تصرفت بشكل نهائي في هذه النتائج.
وأوضحت المحكمة، أن بقاء أوراق التحقيق في حوزة الجهة الإدارية دون تصرف نهائي فيها، يمنح النيابة الإدارية الحق في إعادة النظر في ما سبق أن قررت حفظه، كما يجوز لها إعادة فحص وتحقيق ما يعرض عليها من أوراق أو مستندات جديدة لم تكن مطروحة أمامها من قبل، وخاصة إذا قدم ذوو الشأن اعتراضات جوهرية على نتائج التحقيق.
وانتهت المحكمة، إلى أن تراجع النيابة الإدارية عن قرارها السابق بإحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية لتوقيع الجزاء، مرهون بتوافر عدة شروط، أهمها: تقديم اعتراضات من أصحاب الشأن، إرفاق مستندات جديدة مؤثرة في الموضوع، وعدم صدور قرار نهائي من الجهة الإدارية بشأن التصرف في نتائج التحقيق.
وفي حال عدم توافر هذه الشروط، تكون النيابة الإدارية قد استنفدت ولايتها، ولا يجوز لها الرجوع في قرارها السابق، ويُعد الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون بقضائه بعدم قبول الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 101939 لسنة 65 ق. عليا.
مشاركة